الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 81 _ المقصد الأول في الاوامر 13

 الدرس 58 _ مقدمات علم الاصول 58

 الدرس 1277 _كتاب الصوم 77

 الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 65

 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس 88_ التكسّب الحرام وأقسامه (83). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 907 _ صلاة الجماعة 36

 الدرس 92_ التكسّب الحرام وأقسامه (87). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 87 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 10

 الدرس 44 _ تنبيهات البراءة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284109

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57 .

الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57



ومنها: ما قيل أنَّها صحيحة ثانية لزرارة «قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلِّي نافلةً، وعليَّ فريضة أو في فريضة؟ قال: لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتّى تقضه؟! قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني، وما كان يقايسني»[i]f445.

قال صاحب الحدائق رحمه الله: «إنَّ هذه الرواية رواها الشهيد الثاني (قده) في الروض، والسيّد السّند في المدارك، وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين، ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة، ولا في كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة، ولكن كفى بالناقلين المذكورين حجّةً؛ والظاهر أنّ من تأخَّر عن شيخنا الشهيد الشهيد الثاني إنَّما أخذها عنه».

وفيه: أنَّ هذه الرواية ذكرها المصنِّف رحمه الله في الذكرى في الفصل الرابع في مواقيت القضاء في المسألة الثانية، وقال بعد ذكره للرواية: «عنى زرارة تشبيهه عليه السلام الصَّلاة بالصيام وأنَّه في صورة القياس وأنَّ الإمام لم يكن من شأنه القياس، ولعلّه عليه السلام أراد به مجرد المثال، أو لتعليم زرارة فلج خصومة»[ii]f446.

أقول: هي من حيث الدَّلالة مثل الصحيحة الأولى، إلاَّ أنّه لم ينصّ فيها على ركعتي الفجر.

ومن هنا كانت الصحيحة الأولى أوضح من جهة عدم العمل لموردها، لما عرفت من وجود الروايات الكثيرة التي نصّت على الإتيان بنافلة الصبح بعد الفجر الصادق قبل الفريضة.

وأمَّا من جهة السند فهي ضعيفة من جهة الإرسال، لأنَّ المصنف رحمه الله لم يذكر طريقه إلى زرارة، وليست موجودة في كتب الحديث لنعرف سندها من حيث الصحّة والضعف.

وأمَّا شهادة المصنِّف رحمه الله بأنَّها صحيحة فلعلَّه من باب الاجتهاد منه رحمه الله.

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «أنَّه سُئِل عن رجلٍ صلَّى بغيرِ طَهُورٍ أو نسي صلوات لم يصلِّها، أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أيِّ ساعة ذكرها ­ إلى أن قال: ­ ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»[iii]f447.

وفيه: أنَّ هذه الرواية وإن كانت صحيحة إلاَّ أنَّها تدلّ على المنع عن التطوّع لمن عليه قضاء، وهي مسألة أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد هذه المسألة.

وأمَّا القول: بأنَّها، وإن وردت في القضاء، إلاَّ أنَّها تدلّ على عدم جواز التطوّع لِمَنْ عليه أدائيَّة بطريق أولى.

ففيه: أنَّ الأولويّة ممنوعة، خصوصاً على القول بالمضايقة في القضاء، وسنذكر ­ إن شاء الله تعالى ­ أنّ النهي محمول على الكراهة جمعاً بين الأخبار.

ومنها: ما قيل: إنَّها صحيحة رابعة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوية...»[iv]f448.

وفيه أوّلا: أنَّها ضعيفة بالإرسال، لأنَّ المصنِّف رحمه الله ذكرها في الذكرى، ولم يذكر طريقه إلى زرارة كما أنّها غير موجودة في كتب الحديث حتّى نرى سندها.

وعليه، فالتعبير عنها بالصحيحة هو اجتهاد من المصنِّف رحمه الله.

وثانياً: أنَّ المراد بوقت المكتوبة فيها هو وقتها الذي أمر فيه بأن يبدأ بالفريضة، ويترك عنده النافلة، وهو بالنسبة إلى الظهر بعد الذِّراع والذِّراعَيْن، وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق.

والخلاصة: أنَّ المراد المنع عن التطوّع في آخر وقت الفضيلة، لا وقت الإجزاء، ولا مطلق وقت الفضيلة، ومع ذلك فالنهي محمول على الكراهة، كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ عند ذكر أدلَّة المجوِّزين.

ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد في ذَيْلها: «أتدري لِمَ جعل الذِّراع والذِّراعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفريضة؛ إذا دخل وقت الذِّراع والذِّراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»[v]f449.

وهذه الرواية، وإن كانت موثقة، إلا أن الجواب عنها هو الجواب عن الرواية التي قبلها، والتي قيل: إنّها صحيحة رابعة لزرارة.

ومنها: ما قيل: إنَّها صحيحة خامسة لزرارة، وهي مرويّة في السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: لا تصلِّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقتُ الفريضةِ فابدأْ بالفريضةِ»[vi]f450.

وفيه أوّلاً: أنَّها ضعيفة السند، لأنَّ ابن إدريس رحمه اللهلم يذكر طريقه إلى كتاب حريز، فتكون الرواية مرسلة.

وأمَّا القول: بأنَّ ابن إدريس رحمه الله لا يعمل بخبر الواحد، وإنَّما يعمل بالقطعيَّات.

ففيه: أنَّ اعتقاده بصدور الرواية لقرائن دلَّت على ذلك لا ينفعنا، إذ لم يذكر هذه القرائن، ولعلّها لو وصلت إلينا لم توجب لنا الظنّ فضلاً عن القطع.

وثانياً: الظاهر من وقت الفريضة هو وقت الفضيلة لا الإجزاء، كما ذكرنا في موثقة زرارة، وما قبلها فلا حاجة للإعادة.

 

[i] المستدرك باب 46 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الذكرى: ج2، ص424، ط: مؤسسة آل البيت N قم المقدسة.

[iii] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح3.

[iv] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح6.

[v] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح27.

[vi] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-09-2014  ||  القرّاء : 1063





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net