الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 204_ في آداب التجارة (6).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 1406 _كتاب الصوم 206

  المحاضرة رقم 1_ آداب العِشرة - وصية الإمام الصادق (عليه السلام) لشيعته 1.

 الدرس 270 _ المقصد الرابع في العام والخاص 45

 الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7

 الدرس 79_ التكسّب الحرام وأقسامه (74). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 255 _ المقصد الرابع في العام والخاص 30

 الدرس 522 _ السجود 5

 الدرس 28 _ المقصد الأول في الاوامر 28

 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284990

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58 .

الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58



ومنها: موثَّقة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قال لي رجلٌ من أهل المدينة: يا أبا جعفر! مالي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟! فقلت: إنَّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوُّعنا في غيرِ وقتِ فريضةٍ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»[i]f451.

وفيه: أنَّ الظاهر من هذه الموثَّقة أنَّ المنع من التطوع إنَّما هو بين الأذان والإقامة، ولا تدلّ على المنع من ذلك قبل الأذان.

وبالجملة: فإنَّ الظاهر من قوله عليه السلام: «فإذا دخلت الفريضة فلا تطوُّع»، أي: إذا شرع المؤذِّن في الأذان كما يفهم من سياق الكلام.

وعليه، فهو خارج عن محل الكلام.

أضف إلى ذلك، أنَّ هذه الموثَّقة، لو التزمنا بدلالتها على المنع، لشملت مثل الرواتب، بل هي القدر المتيقّن من هذه الموثَّقة، مع أنَّ المستدِلّ بها لا يلتزم بذلك.

وممَّا يؤيِّد ما قلناه: أنَّ مثل هذا التركيب يراد منه نفي الكمال، فقوله عليه السلام: «فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»، أي لا تطوّع كامل، كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة لحاقن» و «لا صلاة لمن جاره المسجد إلاَّ في المسجد»، أي: لا صلاة كاملة.

وأمَّا قوله عليه السلام: «إنَّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعُنا...» فهو واضح في عدم دلالته على المنع، لأنَّ عدمَ تطوِّعهم S أعمّ من الحرمة والكراهة.

ومنها: موثَّقة زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سمعته يقول: إذا حضرتِ المكتوبةُ فابدأ بها، فلا تضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة»[ii]f452، وفي الوسائل: زياد أبي عتاب، وفي بعض نسخ التهذيب: زياد بن أبي عتاب، ولكنّ الصحيح هو زياد بن أبي غياث كما في الاستبصار، وأكثر نسخ التهذيب، وذكر النجاشي رحمه الله أنّ الراوي عنه هو ثابت بن شريح، وهو الراوي عنه هنا.

ويظهر منها: أنّ المراد بحضور المكتوبة حضور فضيلتها، فيكون الممنوع منه هو ذلك فقط، لا أصل الوقت والإجزاء.

وممَّا ذكرنا يظهر الحال في موثقة نجيّة «قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصَّلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقضِ النافلة»[iii]f453.

والرواية موثقة فإنَّ نجيّة أو نجبة بن الحارث قال عنه محمَّد بن عيسى: «إنه شيخ صادق كوفي صديق علي بن يقطين»، كما أنّ الشيخ رحمه الله رواها عن معاوية بن عمّار عن نجيّة وطريقه إلى معاوية بن عمّار صحيح.

وكذا يظهر الحال في موثقة أديم بن الحرّ «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة، قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»[iv]f454.

وكذا حال حسنة أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد عليه السلام «قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة (مفروضة) فلا تطوّع»[v]f455، وقد عرفت أنّ أبا بكر الحضرمي ممدوح.

وكذا يظهر حال ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الخِصال في حديث الأربعمائة «قال: من أتى الصَّلاة عارفاً بحقِّها غُفِر له، لا يصلِّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُون  ]المعارج: 23[، يعني: الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النّهار باللّيل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، اِبدأ بالفريضة، ثمّ صلِّ ما بدا لك»[vi]f456، مضافاً إلى ضعفه سنداً بالقاسم بن يحيى، وجده الحسن بن راشد، فإنَّهما غير موثقين.

وكذا الحال في ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة السهويّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال: «لا صلاة لِمَن عليه صلاة»، يريد أنّه لا نافلة لِمَن عليه فريضة»[vii]f457، مضافاً إلى ضعفها بالإرسال، وأنَّ المتبادر عرفاً من هذا، التركيب، لا صلاة كاملة.

وبالجملة: فإنَّ المراد من الوقت في قولهم: لا نافلة في وقت الفريضة، أو إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع، ونحو ذلك، هو وقت الفضيلة لا الإجزاء.

إن قلت: مقتضى الإطلاق هو إرادة مطلق وقتها الذي يجوز إيقاعها فيه، لا خصوص وقت الفضيلة.

نعم، رفعنا اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى النوافل المرتبة المأتي بها أداءً بواسطة الأخبار الدالّة عليها التي هي أخصّ مطلقاً من هذه الروايات.

قلت: إنّ ارتكاب التخصيص في هذه الأخبار بإخراج النوافل المرتبة التي هي أظهر مصاديق النافلة أبعد من حمل الوقت فيها على وقت الفضيلة الذي هو أمر شايع إرادته في أخبار الأئمة S.

ثمّ لو قطعنا النظر عن كلّ ما ذكرناه، وسلّمنا بدلالة الأخبار المتقدّمة على المنع إلاّ أن النهي فيها محمول على الكراهة، لِمَا سيأتي من أدلَّة المجوِّزين، والله العالم، هذا تمام الكلام في أدلّة المانعين.

وأمّا من ذهب إلى الجواز فيستدلّ له بعدَّةٍ من الأخبار:

منها: موثقة سماعة «قال: سألته (أبا عبد الله عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد، وقد صلّى أهله، أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فلْيبدأ بالفريضة، وهو حقُّ الله، ثمَّ ليتطوَّع ما شاء إلاّ هو، (الأمر) موسَّع أن يصلِّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضلُ أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظورٍ عليه أن يصلِّيَ النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت»[viii]f458، هذه الموثَّقة رواها المشايخ الثلاثة، وهي صريحة في جواز التنفّل في وقت فضيلة الفريضة، فضلاً عن وقت الإجزاء.

 

[i] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح4.

[iii] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح5.

[iv] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح6.

[v] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح7.

[vi] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح10.

[vii] مستدرك الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت ح2.

[viii] الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-09-2014  ||  القرّاء : 1053





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net