الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس79 _اوقات الفرائض والنوافل 59

 الدرس302 _الاذان والاقامة 4

 الدرس 56 _ مقدمات علم الاصول 56

 الدرس 238 _ تنبيهات الإستصحاب 59

 الدرس 39 _ التعادل والتراجيح 39

 الدرس 7 _ الاصول العملية: البراءة 5

 الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3

 الدرس323 _الاذان والاقامة 25

 الدرس 588 _ قواطع الصلاة 4

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918271

   • التاريخ : 29/03/2024 - 02:28

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 550 _ التشهد والتسليم 17 .

الدرس 550 _ التشهد والتسليم 17



كان الكلام فيما سبق في الروايات التي استدلوا بها على عدم وجوب التسليم، وأنه ليس جزءاً من الصلاة. وقلنا أن مقتضى الإنصاف في الجمع هو أن المراد من التشهد هو المشتمل على الصيغة الأولى من التسليم «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والمراد من التسليم على ما يطلق عليه في الروايات عند الفقهاء هو الصيغة الثانية «السلام عليكم»، وبناءً عليه لا تكون هذه الرِّوايات منافيةً للرِّوايات الدَّالة على وجوب التسليم وجزئيِّته، وهو الصَّحيح في المقام الذي لا محيص عنه. ولذا الفقهاء يذكرون أنه إذا قال الصيغة الأولى

وأمَّا ما أُجيب عن هذه الرِّوايات: بأنَّها لا تدلّ إلَّا على صحَّة الصَّلاة على تقدير حدوث المنافي قبل التسليم سهواً أو اضطراراً، فهي أخصّ مطلقاً من أدلَّة الوجوب؛ وقضيَّة الجمع بينهما هو تقييد الرِّوايات الدَّالة على الوجوب بها، فتُحمل على صورة العمد.  ففيه، أوَّلاً: أنَّه لا قرينة على اختصاص هذه الرِّوايات بصورة السَّهو، أو الاضطرار. وثانياً: أنَّ المعروف بين الأعلام هو عدم التفصيل بين صورة العمد وغيرها، فالصَّحيح هو ما ذكرناه.

بقي شيء في المقام، وهو أنَّ بعض الأعلام مَنًع الملازمة بين وجوب التسليم وبطلان الصَّلاة بتخلُّل المنافي بينه وبين التشهد، فذهب إلى القول بالوجوب وعدم جزئية التسليم الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصَّلاة، كصاحب الحدائق (رحمه الله)، وغيره. وقد يُستدلّ لهم بالرِّوايات المتقدِّمة الدَّالة على عدم بطلان الصَّلاة بوقوع الحدث قبل التسليم، وببعض الرِّوايات الدَّالة على خروج التسليم عن الصَّلاة، وأنَّه ليس جزءاً منها، كصحيحة ابن أبي يعفور قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يصلِّي الرِّكعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتَّى يركع، فقال: يتمّ صلاته، ثمَّ يسلِّم، ويسجد سجدتي السَّهو، وهو جالس، قبل أن يتكلَّم»[1]. وكصحيحة سُليمان بن خالد قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الرِّكعتين الأُولتين، فقال: إن ذَكَر قبل أن يركع فَلْيجلس، وإن لم يذكر حتَّى يركع فليتمّ الصَّلاة، حتَّى إذا فرغ فَلْيسلِّم «وسلّم وسجد» وَلْيسجد سجدتي السَّهو»[2]، فإنَّ العطف في الصَّحيحة الأُولى «يتمّ صلاته ثمَّ يسلِّم» على إتمام الصَّلاة. وقوله في الصَّحيحة الثانية: «حتَّى إذا فرغ فَلْيسلِّم» ظاهر في خروج التسليم عن الصَّلاة، وأنَّه ليس جزءاً.
والجواب عن الجميع: هو ما عرفته سابقاً من شيوع إطلاق اسم السَّلام على خصوص الصِّيغة الأخيرة التي يلتزم باستحبابها، وعدم كون الحدث قبلها مبطلاً للصَّلاة على تقدير وقوعه بعد التشهُّد التامّ المشتمل على الصِّيغة الأُولى. وعليه، فتنزَّل مثل هذه الرِّوايات على ما ذكرناه. وممَّا يؤكِّد كون التسليم جزءاً للصَّلاة، وأنَّه مطلوب لها، لا لذاته: بعض الرِّوايات الصَّريحة في ذلك، كموثَّقة أبي بصير قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجلٍ صلَّى الصُّبح فلمَّا جلس في الرِّكعتين قبل أنَّ يتشهد رعف، قال: فَلْيخرج فَلْيغسل أنفه، ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنَّ آخر الصَّلاة التسليم»[3]. وحسنة عليّ بن أسباط -أو موثَّقته- الواردة في كيفيَّة صلاة سيِّد المرسلين (صلى الله عليه وآله): «ويفتتح بالتكبير، ويختم بالتسليم»[4]. والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى كون التسليم جزءاً واجباً، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول في الدروس: وصورته: السَّلام عليكم، وعليه الموجبون، وبعضهم أضاف: ورحمة الله وبركاته، وهو أَولى، لرواية ابن أُذينة عن الصَّادق (عليه السلام) في صفة صلاة النّبيّ صلى الله عليه وآله في السَّماء؛ وأكثر القدماء على الخروج بقوله: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعليها معظم الرِّوايات، مع فتواهم بندبيتها؛ ومنهم مَنْ قال: يخرج بالصَّلاة على النَّبي وآله صلى الله عليهم في التشهُّد؛ وخيَّر بعض المتأخِّرين بين الصِّيغتين، ولا بأس به*

أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور: الأمر الأوَّل: هل يتعيَّن الخروج من الصَّلاة بـ«السَّلام عليكم»، أم يجوز أن يخرج بقول المكلّف: «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين» وبقوله «الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وآله»، وبقوله «السَّلام عليك أيُّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته». الأمر الثاني: ما هي الصِّيغة الواجبة في التسليم، هل هي «السَّلام عليكم»، أم «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين»، أم هما معاً، أم أنَّه مخيَّر بين الصِّيغتين. الأمر الثالث: بعد القول بأنَّ الواجب في التسليم هو «السَّلام عليكم»، فهل يُقتصر على ذلك، أم يجب إضافة «ورحمة الله وبركاته»، أو إضافة «ورحمة الله» فقط، بدون وبركاته.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّ الخروج من الصَّلاة يقع بكلٍّ من الصِّيغتين: «السَّلام عليكم»، و«السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين»، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى.
وأمَّا الخروج ب«الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وآله» فقد حكاه المصنِّف (رحمه الله) هنا، ولم ينسبه إلى أحد بعينه. ولكن الإنصاف: أني لم أرَ من صرح بذلك. نعم، ظاهر الشَّيخ المفيد (رحمه الله)، وجماعة من الأعلام، أنَّ آخر الصَّلاةِ الصَّلاةُ على النَّبي وآله (عليهم السَّلام)، فلو أحدث بعد ذلك لم تبطل صلاته. ولكن لم يذكروا أنَّ الخروج يحصل بالصَّلاة على النّبيّ وآله، بل قال الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة بعد التسليم المعهود «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين»: «وينحرف بعينه إلى يمينه، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من صلاته، وخرج منها بهذا السَّلام». (انتهى كلامه). ثمَّ إنَّه لمَّا عدَّ واجبات الصَّلاة جعل آخرها الصَّلاة على النّبيّ وآله، وكان قد ذكر في سياق النوافل «السَّلام عليكم ورحمة الله»، وقال: «فإذا سلَّم فقد خرج من الرِّكعتين». (انتهى كلامه). وهذا الكلام ظاهره توقُّف الخروج على التسليم وإن كان سنَّةً. وبالجملة، فإن الخروج من الصَّلاة لا يحصل بمجرد الصَّلاة على النَّبيّ وآله، إذ لا دليل عليه، سواء قال به أحد من الأعلام، أم لم يقل.

وأمَّا الخروج ب«السَّلام عليك أيُّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته»: فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا يخرج بذلك، خلافاً للرّواندي (رحمه الله) في الرّائع، حيث جعله من السَّلام المخرج. قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وقال الرّاوندي (رحمه الله) في الرّائع -ورامَ الجمع بين قولَي مَنْ قال بوجوب التسليم، وندبه- إذا قال «السَّلام عليك أيُّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته»، ونحوه، فالتسليم الذي يخرج به من الصَّلاة حينئذٍ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلِّي إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يكن ذَكَر ذلك في التشهُّد يكون التسليم فرضاً». (انتهى كلامه)
وقد يستدلّ له: بإطلاق أدلّة التسليم. وفيه، أوَّلاً: أنَّ ما ذكره لم يذهب إليه أحد سواه، فيكون هناك تسالم بين الأعلام على عدم الخروج به. وثانياً: لا يبعد القول بانصراف الإطلاق إلى الصِّيغة المعهودة المتعارفة، وهي «السَّلام عليكم»، أو إلى الصِّيغتين المعهودتين، وهما «السَّلام عليكم»، و «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 7 من أبواب التشهد ح4.
[2] الوسائل باب 7 من أبواب التشهد ح3.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب التسليم ح4.
[4] الوسائل باب 1 من أبواب التسليم ح2. (إضغط لقراءة الرواية)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 27-11-2017  ||  القرّاء : 2964





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net