الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 892 _ صلاة الجماعة 21

 الدرس 19 _ التكسّب الحرام وأقسامه (14). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 195 _ تنبيهات الإستصحاب 16

 الدرس 21 _ الاجتهاد والتقليد 21

 الدرس345 _النية في الصلاة 8

 الدرس 1258 _كتاب الصوم 58

 الدرس 469 _ القراءة في الصلاة 35

 الدرس 94 _ شروط المتعاقدين 55

 الدرس 1146 _كتاب الخمس 26

 الدرس 617 _ صلاة الجمعة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917731

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7 .

الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7



لا زال الكلام في ذكر الروايات الدالة على القول الثاني (الوجوب التعييني).

ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إنَّ الله عزّ وجلّ فرض في كلِّ سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهده، إلَّا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصَّبي»[1]. والكلام فيها كالكلام في الصَّحيحة المتقدِّمة.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلتُ لأبي جعفر (عليه السَّلام): «على مَنْ تجب الجمعة؟ قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة، ولم يخافوا، أَمَّهم بعضهم، وخطبهم»[2]. قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «قال بعض المحدِّثين من متأخِّري المتأخِّرين: وهذا نصّ في عدم اشتراط الإذن الذي ادَّعوه، وأنَّ مرادهم بالإمام في مثل هذا الموضع إمام الصَّلاة، لا المعصوم (عليه السَّلام)»[3]. (انتهى كلامه)
أقول: هذه الصَّحيحة ليست ظاهرةً في ذلك فضلاً عن أن تكون نصّاً في المطلوب، بل هي ظاهرة في الرُّخصة في الفعل، لأنَّه في مقام توهُّم الحظر.

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فَلْيصلُّوا في جماعة، لِيَلبس البُرْد والعمامة ويتوكَّأ على قوس أو عصا ...»[4].
وفيه: أنَّ مرجع الضَّمير مجمل، فيحتمل أن يكون المراد منه الإمام (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ. وأمَّا القول بأنَّ مرجع الضَّمير هو إمام الجماعة من مطلق المكلَّفين -فتكون دالَّةً على المطلوب- فلا قرينة عليه، أضف إلى ذلك أنَّه لو سلَّمنا رجوع الضَّمير إلى مطلق المكلَّفين، إلَّا أنَّه يمكن حمل الأمر على الرُّخصة، باعتبار توهُّم الحظر.

ومنها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلُّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، إذا كانوا خمس نفر، وإنَّما جُعِلت ركعتين لمكان الخطبتين»[5]. قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «أقول وهذا نصّ أيضاً في عدمِ اشتراط إذن الإمام أو حضوره»[6]. (انتهى كلامه)
أقول: قد عرفت سابقاً أنَّ المراد بمن يخطب هو المنصوب لذلك، لا مطلق من يقدر على الخطابة، فهذه الصَّحيحة عليهم وليس لهم، فلا دلالة لها على مطلوبهم، فضلاً عن كونها نصّاً.
والخلاصة: أنّها دالَّة على وجوب الجمعة على كلِّ أحد، بشرط أن يجتمع معه عدَّة أشخاص فما زاد، ويكون لهم من يخطب، وإلَّا فلا تجب عليهم، وقد عرفت المراد بمن يخطب.

ومن جملة الروايات التي استدلوا بها: صحيحة زرارة المتقدِّمة قال: «حثَّنا أبو عبد الله (عليه السَّلام) على صلاة الجمعة حتَّى ظننت أنَّه يريد أن نأتيه، فقلتُ نغدو عليك، فقال: لا إنَّما عنيتُ عندكم»[7].
وموثَّقة عبد الملك المتقدِّمة أيضاً عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «قال: مثلك يهلك، ولم يصلّ فريضةً فرضها الله، قال: قلتُ: كيف أصنع؟ قال: صلُّوا جماعةً، يعني صلاة الجمعة»[8].
ولكن ذكرنا سابقاً: أنَّ هاتين الرِّوايتين من أقوى الرِّوايات الدَّالة على عدم الوجوب التعييني، فراجع ما ذكرناه عند الاستدلال بالرِّوايات للقول الأوَّل.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَّة إلَّا منافق»[9].
وفيها:
أوّلاً: أنَّ المراد من الإمام هو الإمام المعهود (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ.
وثانياً -مع قطع النَّظر عن ذلك-: أنَّ الصَّحيحة تقول: «ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَّة إلَّا منافق» وهل هناك أعظم علَّة من قصور يد الإمام (عليه السَّلام)، كما لا يخفى، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.
والإنصاف: أنَّ أكثر الرِّوايات التي استدلُّوا بها للوجوب التعييني لا تدلّ عليه، وأمَّا ما يدلّ عليه فإنَّما دلالته كانت بالإطلاق، ولا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق، وحمل الرِّوايات على الوجوب التخييري، وذلك لما ذكرناه من الأدلَّة للقول الأوَّل، فإنَّ هذه قرينة قطعيَّة على عدم إرادة الوجوب التعييني من الرِّوايات التي استدلّ بها أصحاب القول الثاني، والله العالم.

أما القول الثالث: وهو أنَّه لا يجب انعقادها تعييناً، ولكن إذا انعقدت وجب الحضور تعيينياً فالتخيير في أصل الانعقاد، لا بعد الانعقاد.
حُكِي هذا عن المصنِّف (رحمه الله) في غاية المراد، حيث قال: «في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور -لا في إيقاع الجمعة، فإنَّه مع الاجتماع يجب الإيقاع ويتحقَّق البدليَّة من الظُّهر- قولان»[10]. (انتهى كلامه)
وحُكِي أيضاً عن الفاضل المقداد (رحمه الله) في التنقيح، حيث قال: «وموضع البحث إنَّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة، فإنَّه مع الاجتماع يجب الإيقاع، ويتحقّق البدليَّة من الظُّهر»[11]. (انتهى كلامه)
ويظهر أيضاً من أبي الصَّلاح (رحمه الله)، بل ربّما استُظهر من أكثر القائلين بالتخيير.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا دليل على صيرورتها بعد الاجتماع واجباً تعييناً بعد أن لم تكن كذلك، وكونه مجزئة عن الظُّهر غير مقتضية لذلك. وعليه، فالقول: بأنَّه لم يَجُز له بعد الاجتماع تركها واختيار الظُّهر، في غير محلِّه أصلاً. نعم الأحوط استحباباً حضورها بعد الانعقاد، والله العالِم.

أما القول الرابع: ما ذهب إليه المحقِّق الثاني (رحمه الله) من وجوب صلاة الجمعة وجوباً تخييريّاً حال الغيبة، لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وإلَّا لم تشرع، بل نزَّل كلمات القائلين بالجواز، كلّها على ذلك، بحيث عدّه من الأمور المسلّمة لديهم.
قال المحقِّق الثاني (رحمه الله) -بعد أن احتجّ على اعتبار المجتهد بأنَّه لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في أنَّ اشتراط الجمعة بالإمام ونائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته- ما لفظه: «فلا يشرع فعل الجمعة في
الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط. وقد نبه المصنف على ذلك في المختلف، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما، بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد تسامحا
»[12]. (انتهى كلامه)
وقال (رحمه الله) في ردّ ما استند إليه ابن إدريس (رحمه الله) على الحرمة: -بأنَّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصّبه الإمام للصَّلاة، وهو منتفٍ، فتنتفي الصَّلاة-: «ببطلان انتفاء الشَّرط فإنَّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تُمضى أحكامه، وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين النَّاس؛ لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والإفتاء والصَّلاة أمر خارج عنهما، لأنَّا نقول: هذا في غاية السُّقوط، لأنَّ الفقيه منصوب من قبلهم حاكماً، كما نطقت به الأخبار»[13]. (انتهى كلامه)
والخلاصة: أنّ من خصّه بالفقيه لا مستند له عدا ادّعاء كونه منصوباً من قِبَلِ الإمام (عليه السلام) لِما يعمّ مثله.

أما الردّ على المحقق الكركي (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح14.
[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[3] الحدائق الناضرة: ج9، ص410.
[4] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[6] الحدائق الناضرة: ج9، ص410.
[7] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[9] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح12.
[10] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ج1، شرح ص170.
[11] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: ج1، شرح ص232.
[12] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، ص379.
[13] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، ص375.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-04-2018  ||  القرّاء : 2644





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net