الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 563 _ مكروهات الصلاة 2

 الدرس 171 _ فيما يدخل في المبيع 13

  المحاضرة رقم 12_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الثاني)

 الدرس 474 _ القراءة في الصلاة 40

 الدرس247 _مكان المصلي 40

 الدرس 47 _ المقصد الأول في الاوامر 47

 الدرس 45 _ مقدمات علم الاصول 45

 الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21

 الدرس 83 _ شروط المتعاقدين 44

 الدرس 856 _ صلاة المسافر 66

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004802

   • التاريخ : 18/04/2024 - 22:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6 .

الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6



وأمَّا القول الثاني -وهو الوجوب التعييني-: فقدِ استدلّ له بـ«الكتاب المجيد» و «السّنَّة النبويَّة الشَّريفة» التي ادّعوا تواترها، وأنَّها تبلغ مائتي حديث.

أمَّا الكتاب المجيد: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أجمع المفسِّرون على أنَّ المراد بالذِّكْر هنا الخطبة وصلاة الجمعة، تسميةً للشَّيء باسم أشرف أجزائه»[1]. (انتهى كلامه).
أقول: والمراد بالنداء: الأذان، أو دخول وقته، كما ذكره المفسِّرون، والأمر بالسَّعي مقتضٍ للوجوب، فتدلَّ الآية الشَّريفة على وجوب صلاة الجمعة لكلّ واحدٍ من المؤمنين متى تحقَّق الأذان لها أو دخل الوقت، وحيث إنَّ الأصل عدم التقييد بشرط حضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاصّ فيلزم حينئذٍ عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة والحضور.
وأُجيب عن هذا الاستدلال بعدَّة أمور:
الأمر الأوّل: أنَّ خطابات الكتاب المجيد لا تشمل المعدومين حين توجُّه الخطاب، إلَّا بقاعدة المشاركة، وهي لا تجري في مثل المقام.
وفيه: أنَّ هذا الإشكال غير وارد، وقد أجبنا عنه التفصيل في علم الأصول، في بحث العام والخاصّ، وبيَّنا أنّها تشمل الحاضرين حين الخطاب والغائبين والمعدومين، فراجع ما ذكرناه[2].
الأمر الثاني: لم يثبت إرادة الصَّلاة من الذِّكر، وقدِ اختلف المفسِّرون فيه، فذهب بعضهم إلى أنَّ المراد به الخطبة، وبناءً عليه فلا يجب السَّعي، لعدم وجوب حضور الخطبة على الجميع بالاتفاق.
ولا يتمّ الاستدلال أيضاً بناءً على إرادة الرَّسول (صلى الله عليه وآله) من الذِّكر فيها، كما هو مذكور في أخبار كثيرة عن أهل البيت (عليهم السَّلام):
منها: صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السَّلام): «في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) الذِّكر، وأهل بيته المسؤولون، وهم أهل الذِّكر»[3]. وفي كشف اللثام: «أنَّه أظهر من احتمال إرادة الصلاة أو الخطبة. ولا تصغِ إلى ما يدّعى من إجماع المفسرين على إرادة أحدهما، خصوصا إذا
كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم
»[4]. (انتهى كلامه). وهو في محلِّه، إذ لا عبرة بإجماع المفسِّرين لا سيَّما وأنَّ أغلبهم من العامَّة.
الأمر الثالث: -مع قطع النَّظر عن تلك الإشكالات-: فالآية الشَّريفة تدلّ على وجوب السَّعي إليها على تقدير انعقادها، لا على وجوب أصل الانعقاد، وذلك لأنَّه علّق وجوب السَّعي إليها على النِّداء. ومعنى ذلك أنَّه متى تحقَّقت إقامة الجمع، ونودي إليها، وجب السَّعي إليها، والمفهوم من القضيَّة الشَّرطية عدم وجوب الصَّلاة إذا لم ينادَ إليها، ولم تتحقَّق إقامتها.
الأمر الرابع: أنَّه ليس المراد من الصَّلاة يوم الجمعة مطلق الصَّلاة، إذِ الصَّلاة يوم الجمعة تعمّ الثنائيَّة والرباعيَّة، بل الظُّهر وغيرها، كما أنَّ السَّعي يعمّ الاجتماع وغيره، كالانفراد. وعليه، فاللام في الصَّلاة للعهد أُريد بها الصَّلاة الخاصَّة المعهودة، وهي التي كان النَّبيّ (صلَّى الله عليه وآله) أو المنصوبون من قبله يقيمونها وينادي مناديهم للاجتماع إليها.
والخلاصة: أنَّه لا إطلاق في الآية الشَّريفة لنفي شرطيَّة حضوره (عليه السَّلام)، أو نائبه الخاصّ، في وجوب إقامتها تعييناً. بل في كشف اللثام ما حاصله: «أنَّ الآية تجدي لو عمل بها أحد من الإماميَّة على إطلاقها، وليس كذلك، ضرورةً من المذهب، فلا قائل منا: بأنَّ منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السَّعي وإن لم نتقه، ولا منادي أحد من فسَّاق المؤمنين، فليس معنى الآية إلَّا أنَّه إذا نادى لها منادٍ بحقّ فاسعوا إليها، وكون المنادي بدون إذن الإمام له بخصوصه منادياً بحقّ ممنوع، فلا يعلم الوجوب فضلاً عن العيني»[5]. (انتهى كلامه). وممَّا ذكرنا اتَّضح لك: عدم صحَّة الاستدلال بالآية الشَّريفة على الوجوب التعييني.

وقد ذهب بعيداً صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث أغلظ القول على الأصحاب بما لا ينبغي، حيث قال: «وهل المناقش بهذه المناقشات الواهية إلَّا متعرِّض للردّ على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، إذ من المعلوم -ضرورةً من الدّين- وجوب هذه الفريضة المعظّمة ولو في الجملة»[6]. (انتهى كلامه). ولئن ذكر ذلك صاحب الحدائق (رحمه الله) فقد سبقه صاحب بحار الأنوار العلَّامة المجلسي (رحمه الله)، حيث قال -بعد أن استدل بالآية الشَّريفة للوجوب التعييني-: «واعترض عليه بوجوه سخيفة أخرى، الإعراض عنها أحرى، وبعضها يتضمَّن الاعتراض على الله تعالى»[7]. (انتهى كلامه). هذا تمام الكلام في الآية الشَّريفة.

وأمَّا السّنة النبويَّة الشَّريفة فقد استدلُّوا بجملة من الأخبار، ادَّعوا أنَّها تدّل على الوجوب  التعييني، وقالوا: إنَّها فوق حدّ التواتر، وتبلغ تقريبا مائتي رواية.
قال المحدِّث محمَّد تقي، المشهور بالمجلسي الأوَّل والد صاحب البحار (رحمه الله)، في رسالة ألَّفها في تحقيق هذه المسألة، قال: «فذلكة: فصار مجموع الأخبار مائتي حديث، فالذي يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح والحسان والموثقات وغيرها أربعون حديثا ، والذي يدل بظاهره على الوجوب خمسون حديثا، والذي يدل على المشروعية في الجملة أعم من أن يكون عينيا أو تخييريا تسعون حديثا، والذي يدل بعمومه على وجوب الجمعة وفضلها عشرون حديثا ثم الذي يدل بصريحه على وجوب الجمعة إلى يوم القيامة حديثان، والذي يدل على عدم اشتراط الإذن بظاهره ستة عشر حديثا بل أكثرها كذلك كما مرت الإشارة إليه في تضاعيف الفصول ، وأكثرها أيضا يدل على الوجوب العيني كما أشير إليه، فظهر من هذه الأخبار المتواترة الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طرف سيد الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عدا ما استثنى. وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الإمام ولا من نصبه ولا لاعتبار حضوره في ايجاب هذه الفريضة العظيمة»[8]. (انتهى كلامه)
أقول: أمَّا الأخبار التي استدّل بها للوجوب التعييني:
فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السَّلام) قال: «إنَّما فرض الله عزّ وجلّ على النَّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة، عن الصَّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى، ومَنْ كان على رأس فرسخين»[9].
وجه الاستدلال في هذه الصَّحيحة: أنَّها مطلقة من حيث اشتراط حضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاصّ في الوجوب التعيين، لا سيَّما أنَّ غير الجمعة من هذه الفرائض المشار إليها ممَّا لا خلاف في وجوبها تعييناً، من غير شرط زائد على ما قُرِّر في الصَّلوات اليوميَّة؛ ونظمُ الجمعة فيها، وعدّها معها، ظاهر في أنَّها مثلها في الوجوب التعييني.
وقد يشكل في المقام: بأنَّ الصَّحيحة لا إطلاق لها من هذه الجهة، وليست ناظرةً إلى إلغاء شرطيَّة حضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاصّ في الوجوب التعييني، بل غاية ما تدل عليه هو وجوب الجمعة في الجملة. وهذا ممَّا لا إشكال فيه، بل وجوبها في الجملة من ضروريَّات الدِّين. وبالجملة، فلا يمكننا التمسُّك بإطلاقها لدفع ما يشكّ في اعتباره فيه من القيود، فإذا شككنا في أنَّ حضور الإمام (عليه السَّلام) أو نائبه الخاصّ شرط في وجوب صلاة الجمعة، فلا يمكننا التمسّك بإطلاق هذه الصَّحيحة لدفع هذا الشَّرط، وذلك لعدم الإطلاق، لأنَّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي ناظرة إلى بيان الصَّلوات الواجبة من الجمعة إلى الجمعة، وأنَّ عددها يبلغ خمساً وثلاثين صلاة.
ولكنَّ الإنصاف: أن يقال: إنَّ هذه الصَّحيحة لا تخلو من الدَّلالة على الوجوب التعييني، لأنَّه لو لم تكن دالَّةً على الوجوب التعييني لاستثنت مَنْ لم يكن في عصر الحضور، ومَنْ لم يكن عنده نائبه الخاصّ، كما استثني المملوك المسافر، وغيرهما، فإنّ استثناء هؤلاء إنَّما هو من الوجوب التعييني، لا مطلق الوجوب، إذ الوجوب التخييري ثابت في حقِّهم.

أما بقية الروايات فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص5.
[2] كتابنا أوضح المقول إلى علم الأصول: المجلد الثالث، ص317. (إضغط لتحميل الكتاب)
[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صفات القاضي، ح1.
[4] كشف الثام: ج4، ص207.
[5] كشف الثام: ج4، ص206.
[6] الحدائق الناضرة: ج9، ص407.
[7] بحار الأنوار: ج86، ص149.
[8] الحدائق الناضرة: ج9، ص390.
[9] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-04-2018  ||  القرّاء : 2771





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net