الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 178 _زكاة الفِطرة 11

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 82_ التكسّب الحرام وأقسامه (77). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 41 _ شروط المتعاقدين 2

 الدرس 189 _زكاة الفِطرة 22

 الدرس 169 _ المقصد الثاني في النواهي 26

 الدرس 96 _زكاة مال التجارة 9

 الدرس 193 _زكاة الفِطرة 26

 الدرس 76 _ تنبيهات العلم الجمالي 22

 الدرس 15 _ الاجتهاد والتقليد 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283021

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 183_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (15).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها .

الدرس 183_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (15).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها



 

الدرس 183 / الأربعاء: 26-أيار-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وثالثها: ما نُهِي عنه نهيَ تنزيهٍ، فلا يَحرُم، كبيع الأكفان والرَّقيق، والذِّباحة، والنَّحْر صنعةً، والقصابة. (انتهى كلامه)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يكره بيع الأكفان والرَّقيق والذِّباحة والنَّحْر والقصابة، التي هي حرفة القصَّاب، الَّذي يقصِّب الشَّاة، أي يقطِّعها عضواً عضواً.

والمعتبر في كراهة هذه الأمور هو اتّخاذها صنعةً وحرفةً على وجه يكون بيّاع أكفان ونخّاساً وجزاراً وقصاباً.

ويدلُّ على كراهة هذه الأمور جملة من الرّوايات:

منها: رواية إسحاق بن عمّار «قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَقَالَ: أَلَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً؟! قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً، وَلَا تشتمه، جَعَلَهُ الله قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ، وَخَلَفَ صِدْقٍ بعدِكَ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ، قَالَ: إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ: لَا تُسْلِّمْهُ صَيْرَفِيّاً، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا، وَلَا تُسْلِّمْهُ بَيَّاعَ أَكْفَانِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ، وَلَا تُسْلِّمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ، وَلَا تُسْلِّمْهُ جَزَّاراً، فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، وَلَا تُسْلِّمْهُ نَخَّاساً، فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلّى الله عليه وآله) قَالَ: شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ»[1]f271. وهي ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن يحيى الخزاعي وأبيه.

وما اشتملت عليه هذه الرواية من عدم تسلِّيمه للصّيرفي وبياع الطّعام، أي الحنطة، فسيأتي الكلام عنهما ­ إن شاء الله تعالى ­.

والمراد بالشّرّ، في قوله (عليه السلام): «شرّ النّاس...»، هو قلّة الخير والبركة، لا أنَّ المراد حصول الشّرّ في بيعهم على وجه يترتّب عليه محرّم، وإلاَّ كان حراماً لا مكروهاً.

ومنها: موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) «قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، قد علَّمتُ ابني هذا الكتابة، ففي أيِّ شيءٍ أُسلِّمه؟ فقال: أسلمه ﷲ أبوك، ولا تسلِّمه في خمس: لا تسلِّمه سبّاءً ولا صائغاً ولا قصَّاباً ولا حنَّاطاً ولا نخَّاساً، قال: فقال: يا رسول الله ما السَّبَّاء؟ قال: الَّذي يبيع الأكفان، ويتمنى موت أُمَّتي، ولَلمولود من أُمَّتي أحبُّ إليَّ ممَّا طلعت عليه الشَّمس. وأمّا الصَّائغ: فإنَّه يعالج زين أُمّتي. وأمَّا القصَّاب: فإنَّه يذبح حتَّى تذهب الرَّحمة من قلبه، وأمَّا الحنَّاط: فإنَّه يحتكر الطَّعام على أُمَّتي، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحبُّ إليَّ من أن يلقاه قدِ احتكر الطَّعام أربعين يوماً. وأمَّا النخَّاس: فإنَّه أتاني جبرئيل، فقال: يا محمَّد! إنَّ شرار أُمَّتك الَّذين يبيعون النَّاس»[2]f272، وهذه الرّواية، وإن كانت ضعيفةً في التّهذيب بعبد الله الدّهقان، وضعيفة في معاني الأخبار بعبد الله الدّهقان، ومحمَّد بن علي الكوفي الصّيرفي، وضعيفة بالعِلل بهما أيضاً، وضعيفة في الخِصال بعبد الله الدّهقان، إلاّ أنّها موثّقة في الفقيه، حيث رواها الشّيخ الصّدوق (رحمه الله) بإسناده إلى إبراهيم بن عبد الحميد، وإسناده إليه صحيح، كما أنَّ إبراهيم بن عبد الحميد، وإن كان واقفيّاً، إلا أنَّه ثقة.

وما اشتملت عليه هذه الموثّقة من عدم تسليمه صائغاً وحناطاً، أي بائع الحنطة ­ وهي الطعام ­، فسيأتي الكلام عنهما ­ إن شاء الله تعالى ­.

وأمَّا قوله (عليه السلام) في تعليله لعدم تسليمه صائغاً: «بأنَّه يعالج زين أمتي» بالزَّاء المعجمة، فقيل معناه: ما يتزيّنون به ممّا يُلهِيهم عن الآخرة، وقيل: بالرَّاء المهملة، ومعناه ما يختم به على قلوبهم من الرَّين، بمعنى الختم، قال الله تعالى: «كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُون ]المطففين: 14[.

ومنها: رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) «قال: إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً»[3]f273. وهي ضعيفة بعدم وثاقة طلحة بن زيد، والنّهي في هذه الرِّوايات ظاهر الحرمة.

وأمَّا احتمال أن تكون صيغة النّهي في الرّوايتَيْن الأوَّليين للنَّفي لا للنَّهي، فهو، وإن كان ممكناً، إلاَّ أنَّه بعيد عن سياقهما، وهذا الاحتمال غير موجود في رواية طلحة لاشتمالها على مادة النَّهي.

ولكنَّ الَّذي يهوّن الخطب: أنّ هناك تسالم بينهم على عدم الحرمة.

مضافاً إلى بعض الرِّوايات الدَّالّة على الجواز، ومقتضى الجمع العرفي حمل الرِّوايات النّاهية على الكراهة.

ففي موثّقة ابن فضّال «قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي، فقال الرضا (عليه السلام): وما بأسه؟ كل شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس»[4]f274، وهي محمولة على أصل الجواز، فلا منافاة بينها، وبين ما تقدّم.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ كراهة هذه الأشياء مخصوصة بما إذا كانت صنعةً ومهنةً وحرفةً للعامل، كما هو ظاهر الرِّوايات.

وأمَّا إذا صدرت منه اتّفاقاً كالمرّة والمرّتين والثّلاث، ونحوها، بحيث لا يعدّ ذلك صنعةً وحرفةً له، فلا كراهة، كما أنَّ الكراهة مقيّدة بعدم احتياج النّاس إليه، وإلاّ فمع الحاجة تنتفي الكراهة، بل قد يكون الفعل واجباً كفائيّاً.

ثمَّ إنّنا قد أشرنا سابقاً إلى أنَّ المراد من بياع الطّعام في الموثّقة الأولى هو بيّاع الحنطة ­ أي الحنّاط المذكور في الموثّقة الثانية ­ لأنَّ الطّعام في لغة العرب هو الحنطة، كما هو المذكور كذلك في بيان حليّة طعام أهل الكتاب.

ويؤكّده: التّعليل بعدم السّلامة من الاحتكار.

والمراد ببيّاع الحنطة ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­: من اتّخذ ذلك حرفةً وصنعةً، لا من يصدر منه ذلك المرّة والمرّتين والثّلاث، ونحوهما.

ثمَّ إنَّه بقي في المقام شيء، وهو أنَّ ظاهر الأعلام أنَّ ما ورد من تعليل ­ حيث علّل كراهة بيع الأكفان بأنَّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء، وعلّل كراهة الجزار بأنَّه تسلب منه الرّحمة، وهكذا ­ جارٍ مجرى الحِكَم، لا العلل.

وعليه، فلا ترتفع الكراهة مع فرض عدم هذه الأمور، والله العالم.



[1] الوسائل باب 21 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[2] الوسائل باب 21 من أبواب ما يكتسب به ح4.

[3] الوسائل باب 21 من أبواب ما يكتسب به ح2.

[4] الوسائل باب 20 من أبواب ما يكتسب به ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 26-05-2021  ||  القرّاء : 225





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net