الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 25 _ما يشترط في وجوب الزكاة 14

 الدرس 14 _ المقصد الأول في الاوامر 14

 الدرس 83_ التكسّب الحرام وأقسامه (78). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 244 _ المقصد الرابع في العام والخاص 19

 الدرس3 _ مقدمات الصلاة 3

 الدرس231 _مكان المصلي 24

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 41 _ التكسّب الحرام وأقسامه (36). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 109 _ المقصد الأول في الاوامر 109

 الدرس 767 _ احكام الشك في الصلاة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285153

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصدقة .

        • القسم الفرعي : مبحث الصدقة / الصدقة 2022 .

              • الموضوع : الدرس 207 _كتاب الصدقة 11 .

الدرس 207 _كتاب الصدقة 11



الدرس 207 / الاربعاء: 9 تشرين2 2022

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والبدأة بها قبل السُّؤال(1)

(1) كما في مرفوعة الذّهليّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: المعروف ابتداءً، فأمَّا مَنْ أعطيته بعد المسألة فإنَّما كافيته بما بذل لك من وجهِه...»([1])، وهي ضعيفة بالرَّفع.

وقد ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنَّه قال: السخاء ما كان ابتداءً، فأمَّا ما كان عن مسألة فحياء وتذمّم»([2])، وهي ضعيفة بالإرسال.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتعجيلها وتصغيرها وسترها(2)

(2) يُستفاد ذلك من رواية حاتم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلاَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ: تَصْغِيرِهِ وَتَسْتِيرِهِ وَتَعْجِيلِهِ، فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ، وَإِذَا سَتَّرْتَهُ تَمَّمْتَهُ، وَإِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ سَخَّفْتَهُ وَنَكَّدْتَهُ»([3])، وهي ضعيفة بجهالة حاتم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجب شُكر المنعم بها، ويحرم كفرانها(3)

(3) كما في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص): مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَلْيُكَافِئْ بِهِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ»([4]).

وكما في مرسلة أبي جعفر البغداديّ عمَّنْ رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: قَالَ: لَعَنَ الله قَاطِعِي سُبُلِ الْمَعْرُوفِ، قِيلَ: وَمَا قَاطِعُو سُبُلِ الْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ، فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ»([5])، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة أبي جعفر البغداديّ.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُكره أن يتصدَّق بجميع ماله إلاَّ مع وثوقه بالصَّبر ولا عيالَ له(1)

(1) الأمر الرَّابع: يُكره للإنسان أن يتصدَّق بجميع ماله، كما ذهب إليه جماعة كثيرة من الأعلام.

والمراد بالكراهة هنا: قلَّة الثواب، وليس المراد منها المعنى المصطلح عليه المقابل للحرمة، أي الحزازة والمبغوضيّة، وإلاَّ كيف تجتمع مع العبادة المشترط فيها الرُّجحان؟!

وعليه، فالمراد بالكراهة في العبادات هو أقليّة الثَّواب، كما في الخبر المتقدِّم: «لا صدقة وذو رحمٍ محتاجٌ».

ومهما يكن، فقدِ استدلّ للكراهة هنا ببعض الآيات الشَّريفة:

منها: قوله تعالى: «وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  ]الإسراء: 29[.

ومنها: قوله تعالى: « إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ]الفرقان: 67[.

وأمَّا الاستدلال على الكراهة بقوله تعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ]البقرة: 219[، أي الوسط، فلا يُفهم منها كراهة التّصدُّق بجميع المال.

وقد يستدلّ للكراهة أيضاً: بما تقدَّم من حسنة عبد الأعلى: «أفضل الصَّدقة عن ظهر غنى»([6]).

ولكن قد يتعارض هذا الكلام مع ما تقدَّم من رجحان الإيثار؛ لقوله تعالى: « وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ]الحشر: 9[.

وقد تقدَّم أيضاً في موثَّقة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قلت له: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: جُهْد المُقلّ، أمَا سمعتَ الله (عز وجل)يقول: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ »، (هل) ترى ها هنا فضلاً»([7]).

كما أنَّ الرِّوايات دلَّت على أنَّ الأولياء (عليهم السلام) كانوا يُؤثِرون على أنفسهم، والتّأسِّي بهم راجح شرعاً.

ولكن قد يُقال: إنَّه لا تعارض في المقام؛ إذ يمكن الجمع بينهما بما ذكره المصنِّف (رحمه الله)، من أنَّ الكراهة إنَّما هي إذا لم يكن له وثوق بالصَّبر، وكان له عيال ويحتاجون للنَّفقة، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، مع التَّأييد برواية مسعدة بن صدقة، فراجع، والله العالم.

 

([1]) الوسائل باب 39 من أبواب الصدقة ح1.

([2]) الوسائل باب 39 من أبواب الصدقة ح4.

([3]) الكافي: ج4، باب  تمام المعروف ح1، ص30.

([4]) الكافي: ج4، باب من كفر المعروف ح3، س33.

([5]) الكافي: ج4، باب من كفر المعروف ح1، ص33.

([6]) الوسائل باب 42 من أبواب الصدقة ح5.

([7]) الوسائل باب 28 من أبواب الصدقة ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-11-2022  ||  القرّاء : 1109





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net