الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 441 _ القراءة في الصلاة 7

 الدرس 5 _ مبحث البيع 5

 الدرس 272 _ تنبيهات الإستصحاب 93

 الدرس 745 _ احكام الخلل في الصلاة 20

 الدرس230 _مكان المصلي 23

 الدرس 1134 _كتاب الخمس 14

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 143

 الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67

 الدرس 132_التكسّب الحرام وأقسامه (127). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 59 _زكاة النقدين 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285240

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس228 _مكان المصلي 21 .

الدرس228 _مكان المصلي 21



وفيه أوّلاً: أنّه لا مانع من استنساخ الحميري لو كانت المكاتبة بينه وبين صاحب الزمان ­ عجل الله تعالى فرجه الشريف ­ وذلك حفاظاً على الجواب عن مسألته، خوفاً من ضياع مكاتبة الحجّة N، أو تلفها، ونحو ذلك.

وثانياً ­ مع قطع النظر عن ذلك ­: فإنّ القرينة إنّما تتمّ بناءً على عود ضمير التكلّم في قوله: قرأت، ومنه نسخت» إلى الحِميري نفسه، أمَّا لو عاد إلى الرّاوي عنه، وهو محمّد بن أحمد، أو والده، فلا موقع للقرينة حينئذٍ.

ويؤيِّد كون المراد بالفقيه هو الحجّة N: التصريح بصاحب الأمر في رواية الاحتجاج[i]f569، وهي، وإن كانت ضعيفة بالإرسال، إلاَّ أنَّها تصلح للتأييد.

والخلاصة إلى هنا: أنّ الرّواية صحيحة.

وأمّا الكلام من ناحية الدّلالة: فقد استُشكل في دلالتها على التحريم، فإنّ قوله N: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه»، وإن كان ظاهراً في التحريم، إلاَّ أنّه يُحمل على الكراهة، لأنَّ التعليل ­ وهو قوله: «لأنّ الإمام لا يُتقدّم» ­ ظاهر في كون عدم التقدّم أدبيّاً لا إلزاميّاً، إذ لا يحرم التقدّم على الإمام N في زمن الحياة في المكان الذي هو غير منافٍ للاحترام الواجب، فضلاً عمَّا بعد الموت.

ولا فرق فيما ذكرناه من كونه أدبيّاً، سواء أكان التقدّم على المعصوم N في غير الصّلاة، أم فيها، لأنّ الظّاهر من التعليل مطلق التقدّم، لا في خصوص الصّلاة، لعدم القرينة عليه.

نعم، لو أُريد بالإمام في قوله: «لأنّ الإمام لا يُتقدّم» هو إمام الجماعة ­ بأنّ يكون المقصود بقوله N: «يجعله الإمام» أنه ينزّله منزلة الإمام الذي يأتمّ به في الصّلاة ­ اتّجه حينئذٍ بقاء النهي في قوله N: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه» على ظاهره من الحرمة، إذ لا يجوز التقدّم على إمام الجماعة في الصّلاة، إلاّ أنّ إرادة هذا المعنى من قوله N: «يجعله الإمام» خلاف ما يتبادر منه، بل غير صحيح، لأنّه إن أُريد بتنزيله منزلة الإمام أن يفرض نفسه مؤتمّاً به في صلاته، فهذا المعنى ­ على تقدير شرعيّته ­ غير معتبر في صحّة صلاة من صلّى خلف القبر بلا إشكال.

وإن أُريد به مجرد وجوب التأخّر عنه، ولو من غير قصد التبعية والائتمام، فهو حينئذٍ بمنزلة التأكيد لقوله: «وأمَّا الصلاة فإنّها خلفه»، ولا يناسبه تعليل المنع عن التقدّم، بأنّ المأموم لا يتقدّم على من يأتمّ به.

وممَّا يدلّ على عدم دلالته على التحريم أيضاً إعراض جميع المتقدّمين عن هذه الرّواية، إذ هم بين رادٍّ للرواية من أصلها وبين حامل لها على الكراهة، إذ هناك تسالم بين المتقدّمين على عدم الحرمة من الرّواية.

ثمّ إنّه قد استشكل جماعة من الأعلام على الدّلالة أيضاً بأنّ الرّواية مضطربة اللفظ، لأنّها مرويّة في التهذيب هكذا: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله»، ومرويّة في الاحتجاج هكذا: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، لأنّ الإمام لا يتقدّم، ولا يساوى».

وفيه: أنّ روايةَ الاحتجاجِ مرسلة لا تصلح للمعارضة.

أضف إلى ذلك: أنّه يُحتمل تعدّد الروايتين، لا أنّها رواية واحدة مضطربة المتن.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ رواية الاحتجاج ضعيفة بالإرسال، ولا يهمنا التعرّض لكونها رواية واحدة، أو روايتين.

ومن جملة الرّوايات التي استدلّ بها للحرمة رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله N ­ في حديث طويل ­ «قال أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله! هل يُزار والدك؟ قال: نعم، ويُصلّى عنده، وقال: يُصلى خلفه، ولا يتقدّم عليه»[ii]f570، فإنّ قوله N: «ولا يُتقدم عليه» ظاهر في الحرمة. إلاّ أن الرّواية ضعيفة بعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، فقد ضعفه النجاشي R.

والخلاصة إلى هنا: أنّه لا يحرم التقدّم في الصّلاة على قبر المعصوم N، إلاّ إذا لزم الهتك، كما أنّه لم تثبت كراهة التقدّم.

الجهة الثانية: في حكم الصّلاة مساوياً، ومحاذياً له، فالمعروف هو الجواز، بل لا شبهة في ذلك بناءً على عدم حرمة التقدم الذي هو أقوى شبهة منه من وجوه.

وأمّا بناءً على حرمة التقدّم فقد يستدلّ للمنع عن المحاذاة برواية الاحتجاج المتقدّمة «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه، ولا يساوى»[iii]f571، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

والإنصاف: هو الجواز حتّى على القول بحرمة التقدّم.

ويدلّ على الجواز عدّة من الرّوايات:

منها: صحيحة الحميري المتقدّمة «ويصلّي عن يمينه وشماله».

وأمّا قوله فيها: «أمّا الصّلاة فإنّها خلفه» حيث قد يُقال: إنّ حصر الجواز بالصّلاة خلفه يدلّ على المنع من التقدّم والمحاذاة.

ففيه: أنّ الحصر إضافي في مقابل التقدّم، بقرينة أنّه اقتصر في الصحيحة على نفي الجواز في خصوص التقدّم، حيث قال: «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه»، وبقرينة الاقتصار في التعليل على أن الإمام لا يُتقدّم.

ومنها: رواية جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله N «قال: صلّ عند رأس قبر الحسين N»[iv]f572.

وجه الاستدلال: هو إطلاق الأمر بالصّلاة عند الرأس الشريف، وهو، وإن احتُمل أن يكون مع عدم المحاذاة، إلاّ أن من أظهر مصاديق الصّلاة عند الرأس هي المحاذاة، ولكنّ الرّواية ضعيفة، لعدم وثاقة جعفر بن ناجية، ورواية جعفر بن بشير عنه لا تدلّ على وثاقته، لِمَا عرفت في علم الرّجال من أنّ قول النجاشي R عن جعفر بن بشير: «إنَّه يروي عن الثقات، وروى الثقات عنه» لا يدلّ على وثاقة كلّ مَنْ روى عنهم، أو رَوَوا عنه. كما أن وجوده في كامل الزيارات لا يفيد التوثيق لأنه ليس من مشايخه المباشرين.

 

[i] الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي ح4.

[ii] الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي ح3.

[iii] الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي ح2.

[iv] الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-10-2015  ||  القرّاء : 1100





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net