الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 462 _ القراءة في الصلاة 28

 الدرس 94 _ تنبيهات الأقل والأكثر 5

 الدرس 855 _ صلاة المسافر 65

 الدرس131 _لباس المصلي 4

 الدرس 159 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس291 _القِبلة 19

 الدرس 3 _ مبحث البيع 3

 الدرس231 _مكان المصلي 24

 الدرس252 _مكان المصلي 45

 الدرس 723 _ الصلوات المستحبة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996595

   • التاريخ : 16/04/2024 - 13:38

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس227 _مكان المصلي 20 .

الدرس227 _مكان المصلي 20



وثانياً: أنّ موثقة معمّر قاصرة عن إفادة الحرمة، لأنّ غاية مفادها ثبوت البأس عند اتّخاذ القبر قبلةً، وهو أعمّ من الكراهة والحرمة.

نعم، حسنة زرارة ظاهرة في الحرمة للنهي عن اتّخاذ شيء من القبور قبلةً، وهي صريحة في مشاركة قبر النبي C لسائر القبور، وإنّ علّة النهي عن اتّخاذ شيء من القبور قبلةً هي نهي رسول الله C عن اتّخاذ قبره قبلةً، فتقع المعارضة بين هذه الحسنة ­ بناءً على دلالتها على الحرمة ­ وبين الأخبار الكثيرة الدّالة على جواز الصّلاة خلف قبور الأئمة S، والتي سنذكرها ­ إن شاء الله تعالى ­ في الأمر الثاني.

هذا، وقد ذهب صاحب الحدائق R إلى تخصيص موثقة معمّر بن خلاّد، وحسنة زرارة، بهذه الأخبار الكثيرة، والتزم بأنّ الجواز من خصائص قبور المعصومين عليهم السلام، لِمَا فيها من زيادة شرف.

وفيه: أنّ العمدة في القول بالحرمة هي حسنة زرارة، وهي نصّ في ثبوت الحكم لقبر النبي C، وكونه الأصل فيه، واحتمال اختصاص الجواز بقبور الأئمة عليهم السلام، دون قبر النبي C بعيد جدّاً، خصوصاً مع شذوذ أصل القول بالحرمة، ومخالفة هذا التفصيل للإجماع، حيث إن الشيخ المفيد R، وغيره ممّن حكم بالحرمة لم يفصّل بين قبر المعصوم وغيره.

وقد يجاب أيضاً عن الاستدلال بموثقة معمّر بن خلاّد، وحسنة زرارة: بأنّ معنى اتّخاذ القبر قبلةً التعامل معه معاملة القبلة بالتوجّه إليه من أيّ جهةٍ تكون،كما قد يفعله بعض الجهلة بالنسبة إلى قبور الأئمة عليهم السلام، وهذا ممّا لا شبهةَ في حرمته.

والخلاصة: أنّه لا ريبَ في أنّ الكراهة هي الأقوى في الجميع، أي: في الصلاة بين القبور وعليها وإليها.

ولكن يبقى الكلام في تحقيق مصداق البينيَّة في القبور الذي هو موضوع الحكم في النصوص.

أمّا القبر الواحد، والقبران: فقد ألحقهما جماعة بالقبور، بل عن الروض نسبته إلى الأصحاب.

وقال في البحار: إن مستنده غير واضح.

أقول: إن كان هذا الإلحاق بالنسبة إلى الصلاة خلف القبر فإنّه صحيح، لأنّ الحكم معلّق باستقبال القبر، ولا يُشترط فيه التعدّد، وإن كان بالنسبة إلى الصّلاة على القبر فكذلك، وإن كان بالنسبة إلى البينيّة فلا إشكال في تحقّقها إذا كان بين قبورٍ متعدّدة.

وأمّا القبران: فلا ريب في تحقّق البينية بهما، حيث يكونان على اليمين والشّمال، أو الأمام والخلف.

واحتمال كون المراد ببينية القبور كون ما على جهة اليمين مثلاً أقلّ الجمعٍ، والشّمال كذلك: فتنفيه إرادة الاستغراق من الجمع المنسلخ منه معه معنى الجمعية، ولولا لفظ البينيّة لاجتزأنا بالواحد، لكن معها يجب إرادة مصداقها في أفراد القبر، ولا ريب في تحقّقه هنا بالإثنين، بعد القطع بعدم إرادة البينيّة بالنسبة إلى جميع القبور.

وأمّا موثّقة عمّار الدّالة على اعتبار البينيّة المربَّعة في الكراهة، بقرينة استثناء مقدار العشرة من الجهات الأربعة: فينزّل على إرادة بيان التربيع حيث يكون، لا مطلقاً.

وعليه، فالكراهة إلى القبور أو فيما بينها ثابتة، إلاّ أن يكون حائل بينه وبينها، فإنّ لفظ الحائل وإن لم يرد في شيءٍ من نصوص الباب، وإنّما ورد في السترة ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­، إلاّ أنّه مع ذلك ترتفع الكراهة، لانصراف الأخبار الناهية عن الصّلاة إلى القبر، أو فيما بين القبور، إلى ما إذا لم يكن بينه وبينها حائل.

ولا إشكال في ارتفاعها فيما إذا كان الحائل مما يعتدّ به عرفاً، وإنّما الإشكال في إطلاق الاكتفاء بأيّ حائلٍ يكون ولو عنزة، أو قدر لَبِنة، أو ثوب موضوع، وما أشبهها، فإنّ دعوى انصراف النصوص عمّا إذا كان بينه وبين القبور شيء من مثل هذه الأمور التي يكون إطلاق الحائل عليها نوعاً من التوسعةِ، مجازفةٌ.

ولعلّ الوجه في الاكتفاء بها عند جماعة من الأعلام ­ منهم المصنّف R هنا ­: هو ما ستسمعه ­ إن شاء الله ­ من أخبار السّترة المبنيّة في الظاهر على أنّه بها يخرج عن صدق اسم الصّلاة إلى الإنسان، إذ مع وجود السّترة تكون هي أول مصاديق السّترة، ولا يقال حينئذٍ: إنّه صلى إلى الإنسان.

ونحوه يقرَّر في المقام، ضرورة عدم إرادة مصداق البينيّة كيفما اتّفق، ولو بعد مصداق بينيّات متعددةٍ قبلها، بل المراد أوّل مصاديق البينيّة، فمع فرض وجود الحائل يكون هو أوّل المصاديق.

وفيه: تأمّل.

وكذا ترتفع الكراهة لو كان بينه وبينها عشرة أذرع، كما تشهد موثّقة عمّار المتقدّمة.

ولكن قد يُستشكل في ظاهر الموثّقة: بدلالتها على اعتبار البعد المذكور مطلقاً، حتّى فيما إذا كانت القبور خلفه، وهو خلاف ما يظهر من فتاوى الأعلام.

وقد يجاب عن ذلك: بأنّ الموثّقة إنّما وردت فيما لو صلّى بين القبور، فأُريد بها التباعد عن القبور بالمقدار المذكور من أيّ ناحية، فيما لو أحيط بالقبور من جميع الجوانب.

وهذا بخلاف ما لو كانت القبور جميعها خلفه، أو عن يمينه، أو شماله، فلا يصدق عليه حينئذٍ أنّه صلّى على القبر، أو في المقابر، أو فيما بين القبور، والله العالم.

الأمر الثاني: في حكم قبر الإمام N، والكلام فيه يقع في جهات ثلاث:

الأُولى: في حكم التقدّم عليه N في الصّلاة.

الثانية: في حكم الصّلاة مساوياً له بأنْ يكون ممّا يلي رأسه، أو رجليه N.

الثالثة: في حكم التأخّر عنه.

أمَّا الجهة الأُولى: فالمشهور بين الأعلام هو الجواز على كراهة، منهم المصنِّف R في الدروس، حيث قال في كتاب المزار في الدرس الثامن والعشرين بعد المائة: «سادسها: صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ ­ إلى أن قال: ­ ولو استدبر القبر، وصلّى، جاز وإن كان غير مستحسَن، إلاّ مع البعد».

ومنهم صاحب الجواهر R حيث قال: «وتفصيل البحث فيها حينئذٍ أنّ الذي يظهر من الأصل، وإطلاق الأدلّة عدم البطلان بالتقدّم عليها، بل لعلّ سكوت المُعْظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات والمكروهات، كالصريح في ذلك...».

هذا، وحُكي عن الشّيخ البهائي والمجلسي والكاشاني (قدس الله أسرارهم): المنع من التقدّم على قبر أحدِ الأئمة عليهم السلام.

ومنهم صاحب الحدائق R حيث قال: «وبالجملة، فإنّي لم أقف على مَنْ قال بالتحريم عملاً بظاهر الصحيحة المذكورة ­ يعني مكاتبة الحميري ­ سوى شيخنا البهائي طاب ثراه، ثمّ اقتفاه جمع ممَّن تأخّر عنه منهم شيخنا المجلسي، وهو الأقرب عندي، إذ لا معارض للخبر المذكور...».

أقول: قدِ استُدل للقول بالحرمة ببعض الرّوايات:

منها: صحيحة محمد بن عبد الله الحميري «قال: كتبتُ إلى الفقيه N أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر، أم لا؟ وهل يجوز لِمَنْ صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلةً، ويقوم عند رأسه، ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر، ويصلّي، ويجعله خلفه، أم لا؟ فأجاب ­ وقرأت التوقيع، ومنه نسخت ­: أمّا السُّجود على القبر فلا يجوز في نافلةٍ ولا فريضةٍ ولا زيارةٍ، بل يضع خدَّه الأيمن على القبر، وأمَّا الصّلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله»[i]f568.

أقول: يقع الكلام في هذه الرواية من ناحيتين:

الأُولى: من حيث السند.

والثانية: من حيث الدّلالة.

أمّا من حيث السّند: فلأنّ الشّيخ R رواها عن محمّد بن أحمد بن داود، ولم يذكر طريقه إليه في مشيخته.

أضف إلى ذلك: أنّها مروية عن الفقيه N، والظاهر منه الكاظم N، ونظراً إلى أنّ الحميري متأخّر عن زمانه N، فالسند فيه سقط، فتكون مقطوعة.

وفيه: أنّ الشيخ، وإن لم يذكر طريقه إلى محمد بن أحمد بن داود في المشيخة، ولكن ذكر طريقه إليه في الفهرست، وطريقه إليه صحيح.

وأما القول: «بأنّها مرويّة عن الفقيه...».

ففيه: أنّ الفقيه من ألقاب الحجّة أيضاً ­ عجّل الله فرجه ­ كما صرَّح بذلك الأردبيلي في جامع الرّواة، كما أنّه قد أُطلِق لقب الفقيه على العسكري N أيضاً في بعض الموارد التي تأتي في محلّها.

أضف إلى ذلك: أنّه قد يكون المراد من الفقيه معناه الوصفي، ولا إشكال في صحّة استعماله في غير الإمام الكاظم N.

هذا، وقد ذكر السّيد أبو القاسم الخوئي R: «أنّ في الرّواية قرينة لكون المراد من الفقيه هو الإمام الكاظم N، وهي قوله: (فأجاب وقرأت التوقيع، ومنه نسخت)، حيث إنّ استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب N، وكان هو بنفسه صاحب التوقيع، وإنّما يتّجه لو كان التوقيع صادراً من الكاظم N إلى غيره، فوصلت إليه، فاستنسخ منه نسخةً، وحيث لم يُعلم ذلك الغير، ففي السّند سقط، يلحقه بالمرسل...»

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي ح2.

(1 ­ 2) الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي ح2­4.

(3)         الوسائل باب 14 من أبواب مكان المصلي ح3.

(4)      الوسائل باب 31 من أبواب مكان المصلي ح1.

(1 ­ 3) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي ح5­2­10.

(1 ­ 4) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي ح1­9­6­3.

(1 ­ 2) الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلي ح4­7.

(3)      الوسائل باب 23 من أبواب مكان المصلي ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الدرس227 _مكام المصلي 20  ||  القرّاء : 723





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net