الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس18 _نوافل الصلاة 15

 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

 الدرس 49 _ أصالة التخيير 5. أصالة الاشتغال 1

 الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2

 الدرس 1371 _كتاب الصوم 171

 الدرس 850 _ صلاة المسافر 60

 الدرس 69 _ شروط المتعاقدين 30

 الدرس 142 _ المقصد الأول في الاوامر 142

 الدرس 1149 _كتاب الخمس 29

 الدرس 1272 _كتاب الصوم 72

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285896

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 174 _ الإستصحاب 35 .

الدرس 174 _ الإستصحاب 35



كان الكلام فيما سبق في الجزئية والشرطية والمانعية للواجب.

وأما الشرطية والمانعية والسببية للحكم، فقبل الكلام عن كونها مجعولة شرعاً بالأصالة أو بالتبَع، أو انها منتزعة من التكليف أو أنها من الأمور الحقيقية الخارجية الغير قابلة للجعل، نقول:
 أنه لا فرق بين سبب الحكم وشرطه، إذْ مرجعهما في باب التكاليف وفي باب الوضعيات إلى معنى واحد، وهو الأمر الذي رُتِّب الحكم الشرعي عليه، فقد يعبّر عنه بالسبب، وقد يعبّر عنه بالشرط، مثلاً عقد البيع الذي يترتب عليه ملكية المال تارة يعبّر عنه بالسبب وأخرى بالشرط، كما أنه يجوز أن يعبّر عن دلوك الشمس بأنه شرطٌ لوجوب صلاة أو سببٌ لها.
نعم، جرى الاصطلاح عند الفقهاء أن يعبّر عن الأمر الذي رُتِّب الحكم الوضعي عليه بالسبب فيقال: إن العقد سبب للملكية والزوجية، وأن يعبّر عن الأمر الذي رتب الحكم التكليفي عليه بالشرط فيقال: إن العاقل البالغ المستطيع شرطٌ لوجوب الحج، ويعبّر عنه بالموضوع أيضاً، وأن دلوك الشمس شرطٌ لوجوب الصلاة.
وبالجملة: فإنّ هذا مجرّد اصطلاح، وإلا في الواقع أنّ الشرط يرجع إلى السبب والسبب يرجع إليه.

إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب جماعة من الأعلام إلى أنّ الشرطية والمانعيّة هي كالجزئيّة، أمور منتزعةٌ لا تنالها يد الجعل التأسيسي والإمضائي، لا استقلالاً كجعل وجوب ذي المقدمة ولا تبعاً كجعل وجوب المقدمة، كالميرزا النائيني (رحمه الله) ومن تبعه بإحسان. حيث سلّم أن الجزئية والشرطية والمانعية أمورٌ انتزاعيّةٌ بلا إشكال.
قال الميرزا النائيني (رحمه الله): «وإنما الخلاف وقع في جعل السببية، فعن بعض: أن السببية بنفسها مما تنالها يد الجعل، بل هي المجعولة في باب الوضع والتكاليف وإنما الوضع والتكليف ينتزع عنها، والمجعول الشرعي تأسيساً أو إمضاءً إنما هو سببية العقد للملكية، وسببية الدلوك لوجوب الصلاة، والاستطاعة لوجوب الحج، وغير ذلك من أسباب الوضع وموضوعات التكاليف.
وحكي عن بعض: استقلال كل من السبب والمسبب بالجعل، فللشارع جعلان: جعلٌ تعلق بسببية العقد والدلوك للملكية ووجوب الصلاة، وجعل آخر تعلق بالملكية والوجوب عقيب العقد والدلوك. ولا يخفى استحالة ذلك، فان أحد الجعلين يغني عن الجعل الآخر، فيلزم لغوية أحدهما.
بل التحقيق استحالة جعل السببية مطلقا سواء قلنا بجعل المسبب معها أو لم نقل، وإنما المجعول الشرعي هو نفس المسبب وترتبه على سببه سواء كان المجعول من مقولة الوضع أو التكليف، وإلا يلزم أن لا يكون الوجوب فعلا اختياريا للشارع بل كان الوجوب وغيره من التكاليف والوضعيات يحصل قهرا بلا إنشاء من الشارع، فان ترتب المسبب على سببه وحصول المعلول عقيب علته أمر قهري لا يعقل فيه التخلف ولا يمكن أن يدخله الاختيار والإرادة، فلو كان المجعول هو سببية الدلوك للوجوب لزم عدم كون الوجوب من المنشآت الشرعية، وهو كما ترى مما لا يمكن الالتزام به. هذا، مضافا إلى أن السببية لا تقبل الجعل لا تكوينا ولا تشريعا لا أصالة ولا تبعا، بل الذي يقبل الجعل هو ذات السبب ووجوده العيني، وأما السببية فهي من لوازم ذاته، كزوجية الأربعة، فان السببية عبارة عن الرشح والإفاضة القائمة بذات السبب التي تقتضي وجود المسبب، وهذا الرشح والإفاضة من لوازم الذات لا يمكن أن تنالها يد الجعل التكويني فضلا عن الجعل التشريعي، بل هي كسائر لوازم الماهية تكوينها إنما يكون بتكوين الماهية وإفاضة الوجود إلى الذات، فعلية العلة وسببية السبب
-كوجوب الواجب وإمكان الممكن وامتناع- الممتنع إنما تكون من خارج المحمول تنتزع عن مقام الذات ليس لها ما بحذاء لا في وعاء العين ولا في وعاء الاعتبار، فالعلية لا تقبل الايجاد التكويني، فضلا عن الانشاء التشريعي. (إلى أن قال): وحاصل الكلام: أن السببية لا يمكن أن تكون مجعولة لا تكوينا ولا تشريعا لا أصالة ولا تبعا، وإنما هي تنتزع من ذات العلة التكوينية في التكوينات، ومن ترتب المسبب الشرعي على سببه في التشريعيات، فمن قول الشارع: «تجب الصلاة عند الدلوك» و «تتحقق الملكية عند العقد» تنتزع سببية الدلوك والعقد للوجوب والملكية»[1]. (انتهى كلامه)، وإنما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد.  

أما الإنصاف فيما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول (تقريرات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي): ج4، ص393.    

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-03-2018  ||  القرّاء : 3182





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net