الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 641 _ صلاة الجمعة 27

 الدرس 80 _ شروط المتعاقدين 41

 الدرس 260 _ في بيع الحيوان 33

 الدرس 200 _كتاب الصدقة 4

 الدرس241 _مكان المصلي 34

 الدرس364 _القيام في الصلاة 5

 الدرس 28 _ مقدمات علم الاصول 28

 الدرس 1276 _كتاب الصوم 76

 الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 84 _ أقسام الخبر 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5287065

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1150 _كتاب الخمس 30 .

الدرس 1150 _كتاب الخمس 30



واحتمل بعض الأعلام أنَّ المتيقَّن للمالك هو الأربعون درهماً فقط في المثال المتقدِّم، والرُّجوع في الزَّائد المشكوك إلى القُرعة، فإنَّها لكلِّ أمرٍ مشكل.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الكلام ليس تامّاً؛ لأنَّ قاعدة القُرعة لا تجري في مورد الأمارات، ولا الأصول الشَّرعيّة والعقليّة، فلو كان المورد فيه أمارة أو أصل شرعيّ أو عقليّ فلا مسرح لها؛ لأنَّها لكلِّ أمرٍ مشكل، ومع وجود الأمارة أو الأصول الشَّرعيّة أو العقليّة، فلا أمر مشكل؛ إذ مقامنا مجرى لقاعدة اليد الدَّالّة على الملكيّة، فينتفي موضوع القُرعة.

هذا كلُّه إذا كان المال تحت يده.

وأمَّا إذا لم يكن تحت يده، فيأخذ المالك القدر المتيقن أنَّه له، وهو الأربعون درهماً في المثال المتقدِّم.

كما أنَّ القدر المتيقَّن من الحرام ­ وهو الخمسة دراهم ­ يكون لغيره، ويبقى المشكوك، وهو الخمسة دراهم، فيرجع فيها إلى القُرعة؛ لأنَّها لكلِّ أمرٍ مشكل، وموردها الشُّبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجماليّ الَّذي لا يمكن فيه الاحتياط، ولا أيّ شيءٍ من الأصول، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولو عَلِم قدره تصدَّق به.

الصُّورة الثَّالثة: أن يكون قدر الحرام معلوماً تفصيلاً، وصاحبه مجهولاً، وفيها ثلاثة أقوال:

القول الأوَّل:

­ وهو المشهور بين الأعلام ­: أنَّه يجب التّصدُّق به، سواء أكان المعلوم بالتَّفصيل بقدر الخُمُس، أم أزيد، أم أنقص، ومنهم صاحب المدارك والمحقِّق الهمدانيّ والسّيِّد مُحسِن الحكيم والسّيِّد أبو القاسم الخوئيّ، والمصنِّف في جملة من كتبه، وغيرهم (رحمهم اﷲ جميعاً).

بل قد يظهر من الشَّيخ الأنصاريّ (رحمه اﷲ) في كتاب الخُمُس أنَّ وجوب التّصدُّق بكلِّ ما يُعلم من قليلٍ أو كثيرٍ هو مورد اتِّفاق الأصحاب من غير خلاف.

القول الثَّاني:

ما ذهب إليه صاحب الحدائق (رحمه اﷲ)، وهو وجوب الخُمُس، سواء أكان الحرام أقلّ من الخُمُس أم أكثر.

القول الثَّالث:

وجوب إخراج الخُمُس، ثمَّ الصَّدقة بالزَّائد في صورة الزِّيادة، ونسبه صاحب الحدائق (رحمه اﷲ) إلى القيل، ولم يُعلم قائله.

إذا عرفت ذلك، فقدِ استُدلّ للقول الأوَّل ­ وهو المشهور بين الأعلام ­ بجملةٍ من الرِّوايات:

منها: صحيحة يُونِس (قَاْل: سُئِل أبو الحسن الرِّضا (عليه السلام) ­ وأنا حاضر ­ إلى أن قال: فقال: رفيقٌ كان لنا بمكَّة، فرحل منها الى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمَّا أن صرنا في الطَّريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيُّ شيءٍ نصنع به؟ قَاْل: تحملونه حتَّى تحملوه إلى الكوفة، قَاْل: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟ قَاْل: إذا كان كذا فبعه، وتصدَّق بثمنه، قَاْل له: على مَنْ ­ جُعِلت فداك! ­؟ قَاْل: على أهل الولاية)([1]).

ويظهر منها أيضاً: جواز بيع المال المجهول مالكه أو المعلوم مالكه مع تعذُّر الوصول إليه، والتّصدُّق بالثَّمن.

ومنها: رواية عليّ بن أبي حمزة (قال كان لي صديق من كتّاب بني أُميّة، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد اﷲ (عليه السلام)، فاستأذنت له، فأذن له، فلمَّا أن دخل سلّم وجلس، ثمَّ قال: جُعلت فداك! إنّي كنتُ في ديوان هؤلاء القوم، فأصبتُ من دُنياهم مالاً كثيراً، وأغمضتُ في مطالبه، فقال أبو عبد اﷲ (عليه السلام): لولا أنَّ بني أُميَّة وجدوا لهم مَنْ يكتب، ويجبي لهم الفيء، ويُقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم، لما سلبونا حقَّنا، ولو تركهم النَّاس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلَّا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جُعلت فداك! فهل لي مخرج منه؟ قَاْل: إن قلتُ لك تفعل؟ قَاْل: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمَنْ عرفتَ منهم رددتَ عليه ماله، ومَنْ لم تعرف تصدَّقتَ به، وأنا أضمن لك على اﷲ (عز وجل) الجنَّة، فأطرق الفتى طويلاً، ثمَّ قال له: لقد فعلت جُعلت فداك! قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلَّا خرج منه حتَّى ثيابه الَّتي كانت على بدنه، قَاْل: فقسمتُ له قسمةً، واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة، قَاْل: فما أتى عليه إلاَّ أشهر قلائل حتَّى مرض، فكنَّا نعوده، قَاْل: فدخلت يوماً وهو في السُّوق، قال: ففتح عينَيْه، ثمَّ قال لي: يا عليّ! وفى لي واﷲ صاحبك، قَاْل: ثمَّ مات فتولَّينا أمره، فخرجتُ حتّى دخلتُ على أبي عبد اﷲ (عليه السلام)، فلمَّا نظر إليَّ قال لي: يا عليّ! وفينا واﷲ لصاحبك، قَاْل: فقلتُ: صدقت جُعلت فداك! هكذا واﷲ قال لي عند موته)([2]).

ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة، وجهالة إبراهيم بن إسحاق النَّهاونديّ.

 

([1]) الوسائل باب7 من أبواب اللُّقطة ح2.

([2]) الوسائل باب 47 من أبواب ما يُكتسب به ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 12-01-2023  ||  القرّاء : 932





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net