الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 454 _ القراءة في الصلاة 20

 الدرس 29 _ التعادل والتراجيح 29

 الدرس 7 _ التعادل والتراجيح 7

 الدرس 1269 _كتاب الصوم 69

 الدرس 882 _ صلاة الجماعة 11

 الدرس 170 _ الإستصحاب 31

 الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 83

 الدرس 46 _ الاجتهاد والتقليد 46

 الدرس 27 _ مقدمات علم الاصول 27

 الدرس 85_ التكسّب الحرام وأقسامه (80). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003432

   • التاريخ : 18/04/2024 - 20:37

  • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .

        • القسم الفرعي : مبحث الاوامر / بحث الاصول (2022) .

              • الموضوع : الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41 .

الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41



لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 41

لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

نتيجة بحث الصور عن تلغرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمَّ إنَّه قد يفسر قيد الوجه بأنَّ المراد منه قصد الوجه من الوجوب أو الندب، فيلزم على هذا التفسير إشكالات ثلاثة:

­ الإشكال الأوَّل: إنَّ أكثر الأعلام لم يعتبروا قصد الوجه في صحّة الواجب، مع أنَّهم جعلوا مبحث الإجزاء بهذا النحو. وبهذا يستكشف أنَّ مرادهم منه غير هذا المعنى.

­ الإشكال الثاني: لو فرضنا أنَّ الأعلام قد اعتبروا في صحة الواجب قصد الوجه، إلا أنَّ ذلك معتبر في العبادات؛ إذ لم يقل أحدٌ باعتباره في التوصليات، ممّا يلزم اختصاص البحث بالعبادات، والحال أنَّ النـزاع عام يشمل جميع الواجبات التوصلية والتعبدية.

­ الإشكال الثالث: لو تنـزّلنا أيضاً وفرضنا اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب في العبادات والتوصليات، ولكن لماذا أخذ هذا الشرط في العنوان دون غيره من الشروط التي هي على حد سواء معه؛ من قبيل شرطية الإباحة والطهارة والاستقبال والستر ونحو ذلك؟! فإنَّ في ذلك ترجيح بلا مرجّح.

والخلاصة: إنَّ قيد الوجه يحتمل فيه ثلاثة وجوه: فإمّا أنَّه النهج الشرعي والعقلي، أو أنَّه خصوص النهج الشرعي، أو أنَّه قصد الوجه. وخير الأمور أوسطها كما عرفت؛ لأنَّ قصد الامتثال مأخوذ في المأمور به شرعاً، فلا يوجد عندنا قيد عقلي زائد على المأمور به شرعاً.

الأمر الثاني: معنى الاقتضاء

نقول: إنَّ الاقتضاء على معنيين، هما: الأول: التأثير والعلّية؛ كما في قولنا: (النار تقتضي الإحراق)؛ أي هي علّة له. الثاني: الكشف والدلالة؛ كما في قولنا: (الأمر يقتضي الوجوب)؛ أي كاشف عنه ودالّ عليه.

وبالتالي، إن كان الاقتضاء هنا بالمعنى الأوّل، فيصير العنوان (الإتيان بالمأمور به علة للإجزاء)، وإن كان بالمعنى الثاني، فيصير (الإتيان بالمأمور به كاشف عن الإجزاء ودال عليه).

والصحيح، أنَّ المراد من الاقتضاء هو المعنى الأوّل؛ لأنَّه أوّلاً: نُسِبَ إلى (الإتيان) الذي هو فعل وليس لفظاً ليكون دالاً وكاشفاً، فيتناسب حينئذٍ مع المعنى الثاني. وثانياً: إنَّ البحث في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات والدلالة ليكون المراد من الاقتضاء الكاشفية. كما أنَّ المسألة عقلية لا لفظية؛ لأنَّ الحاكم فيها هو العقل؛ إذ الكلام في الملازمة بين الإتيان بالمأمور به والإجزاء وعدمها، والحاكم في الملازمة وعدمها هو العقل. وعليه، فالمراد من الاقتضاء هو التأثير والعلّية، فيكون النـزاع: هل الإتيان بالمأمور به مؤثّر وعلّة في الإجزاء وسقوط الأمر أم لا؟

قد يقول قائل: إنَّ تفسير الاقتضاء بالتأثير والعلّية يتناسب مع إجزاء كلّ أمر عن نفسه؛ أي إجزاء الأمر الواقعي عن نفسه، وإجزاء الأمر الاضطراري عن نفسه، وإجزاء الأمر الظاهري عن نفسه، أمّا بالنسبة إلى إجزاء كلّ من الأمر الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي، فالذي يناسبه تفسير الاقتضاء بالمعنى الثاني؛ أي بمعنى الكشف والدلالة؛ لأنَّ الكلام في هذا الإجزاء حول دلالة الأمر الاضطراري والظاهري على وفائه بتمام مصلحة الوظيفة الواقعية.

 

والجواب: صحيح أنَّ النـزاع في إجزاء كلّ من الأمر الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي نزاع في الدلالة على النحو المتقدم، إلا أنَّه نزاع صغروي مرجعه إلى النـزاع الكبروي في العلية والتأثير؛ لأنّنا بدواً نثبت صغروياً أنَّ دليل الأمر الاضطراري والظاهري نزّل المأمور به بهما منـزلة المأمور به بالأمر الواقعي، من ثمَّ نسأل: هل الإتيان بالمأمور به بهما علّة في سقوط الأمر الواقعي أم لا؟ فالفرق بين بحث مسألة إجزاء كلّ أمر عن نفسه، وبحث إجزاء الأمر الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي، أنَّه في الأوّل نبحث عن الاقتضاء بمعنى التأثير والعلّية مباشرة، بينما في الثاني نتوسط صغرى الدلالة للرجوع إلى الاقتضاء بالمعنى نفسه، وهو المعنى المناسب لمعنى (الإتيان).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 21-11-2022  ||  القرّاء : 741





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net