الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 728 _ احكام الخلل في الصلاة 3

  المحاضرة رقم 15_ من لا يستجاب دعاؤهم

 الدرس377 _القيام في الصلاة 18

 الدرس 123 _ المقصد الأول في الاوامر 55

 الدرس 38 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 74 _ تنبيهات العلم الجمالي 20

 الدرس 128 _ المقصد الأول في الاوامر 60

 الدرس202 _لباس المصلي 75

 الدرس 700 (2) _ صلاة الإستسقاء 1

 الدرس 8 _ التعادل والتراجيح 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915538

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 551 _ التشهد والتسليم 18 .

الدرس 551 _ التشهد والتسليم 18



كان الكلام فيما نسب إلى الرّواندي (رحمه الله) في الرّائع، حيث جعل «السَّلام عليك أيُّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته» من السَّلام المخرج.

وقد يستدلّ له: بإطلاق أدلّة التسليم.
وفيه، أوَّلاً: أنَّ ما ذكره لم يذهب إليه أحد سواه، فيكون هناك تسالم بين الأعلام على عدم الخروج به.
وثانياً: لا يبعد القول بانصراف الإطلاق إلى الصِّيغة المعهودة المتعارفة، وهي «السَّلام عليكم»، أو إلى أحد الصِّيغتين المعهودتين، وهما «السَّلام عليكم»، و «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين».
وثالثاً: لو سلَّمنا الإطلاق، إلَّا أنَّه لا بدّ من رفع اليد عنه بصحيحة الحلبي الظَّاهرة جدّاً، أو الصَّريحة، بعدم كون «السَّلام عليك أيُّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته» مخرِجاً له قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلّ ما ذكرت الله -عزّ وجلّ- به، والنّبيّ (صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، فهو من الصَّلاة؛ وإن قلت: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت»[1]، وهي واضحة في أنَّ السَّلام على النّبيّ صلى الله عليه وآله وآله من مصاديق ذكره، وليس من السَّلام المخرِج. وممَّا يؤيِّد عدم كونه مخرِجاً: رواية أبي كهمس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرِّكعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد، فقلت وأنا جالس: السَّلام عليك أيّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، فهو الانصراف»[2]، وهي صريحة في ذلك. وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لضعفها سنداً بعدم وثاقة أبي كهمس، وبجهالة عليّ بن يعقوب الهاشمي. وورواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه بإسناده إلى أبي كهمس، وإسناده إليه أيضاً ضعيف، لوجود الحكم بن مسكين في الطريق، وهو مهمل، وعبد الله بن عليّ الزرَّاد، وهو مجهول.
والخلاصة: أنَّ القول بحصول الخروج من الصَّلاة بـ «السَّلام عليك أيُّها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته»، ضعيف جدّاً، لِضعف القول بوجوبه في الصَّلاة، وإن لم يحصل به الخروج.

وقد نسب القول بوجوبه إلى الجعفي في الفاخر، وصاحب الكنز العرفان، قال في كنز العرفان -في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾-: «استدلّ بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج عن الصَّلاة بما تقريره: شي‌ءٌ من التسليم واجب، ولا شي‌ء منه في غير التشهُّد بواجب، فيكون وجوبه في الصَّلاة، وهو المطلوب. أمّا الصُّغرى: فلقوله ﴿وَسَلِّمُوا﴾، الدّالّ على الوجوب؛ وأمّا الكبرى: فللإجماع. وفيه: نظر، لجواز كونه بمعنى الانقياد كما تقدّم. سلّمنا، لكنّه سلام على النّبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) لسياق الكلام، وقضيّة العطف، وأنتم لا تقولون: إنّه المخرِج من الصَّلاة، بل المخرِج غيره. (ثمَّ قال): واستدلّ بعض شيوخنا المعاصرين على أنَّه يجب إضافة السَّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته إلى التشهّد الأخير بالتقريب المتقدِّم. قيل عليه: إنّه خرق للإجماع، لنقل العلّامة الإجماع على استحبابه. ويمكن الجواب عن الأوّل: بمنع الإجماع على عدم وجوبه، والإجماع المنقول على شرعيّته وراجحيّته، وهو أعمّ من الوجوب والندب. (ثمَّ قال): وبالجملة: الّذي يغلب على ظنّي الوجوب». (انتهى كلامه)، واستدل ببعض الأخبار.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «وصاحب الفاخر قال: أقلّ المجزي من عمل الصَّلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الركعتين، وثلاث تسبيحات، والرّكوع والسّجود، وتكبيرة واحدة بين السَّجدتين، والشَّهادة في الجلسة الأولى، وفي الأخيرة الشَّهادتان، والصَّلاة على النَّبي وآله، والتسليم، والسَّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته». وعلَّق عليه الشَّهيد (رحمه الله) بقوله: «وكلامه هذا يشتمل على أشياء لا تعدّ من المذهب، منها التكبيرة الواحدة بين السَّجدتين، ومنها القصر على الشهادة في الجلسة الأولى، ومنها وجوب التسليم على النّبيّ. وأمَّا البدل عن القراءة فيريد به مع الاضطرار، صرَّح بذلك في غير هذا الموضع». (انتهى كلامه)، إذن القول بالوجوب لا يعد من المذهب.
وقال الشهيد الأول (رحمه الله) في البيان: «إنَّه -أي القول بالوجوب- مسبوق بالإجماع، ملحوق به». (انتهى كلامه)، وفي كشف اللثام -بعد أن حكى القول بالوجوب عن البعض- قال: «لم يوافقه عليه أحد». (انتهى كلامه)

أقول: هناك شبه التسالم على عدم الوجوب، كما أنَّ القول بالوجوب محجوج بالرّوايات المصرِّحة بندبه. وقد تقدَّمت جملة من النصوص دلَّت على عدم وجوب غير الشهادتين، والصَّلاة على النّبيّ وآله، والتسليم الذي يتوقف عليه الخروج من الصَّلاة المعلوم تحقّقه بحسب الروايات بدون التسليم على النّبيّ (صلى الله عليه وآله).

ثمَّ إنَّه قد يستدل للوجوب ببعض الروايات:
منها: موثقة أبي بصير المتقدمة المشتملة على التشهُّد الطويل، حيث ورد في ذيلها: «ثمَّ قل: السلام عليك أيها النّبيّ ورحمة الله وبركاته ...»[3]، وظاهر الأمر الوجوب.
هذا، وقد ذكر بعضهم أنَّ الأمر هنا ليس دالًّا على الوجوب، لكونه مسبوقاً وملحوقاً بأشياء كثيرة كلّها مندوبة. وعليه، فإنَّ احتفاف الأمر بما قبله وما بعده بالأشياء المندوبة قد يضعف ظهوره في الوجوب.
ولكن الإنصاف: أنَّ هذا وحده لا يضرّ بظهوره في الوجوب، فالصَّحيح أن تحمل على الاستحباب للرّوايات الدّالّة على استحباب السَّلام على النّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله).

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النّبيّ عليه وآله السَّلام، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، فإذا قلت: ذلك، فقدِ انقطعت الصَّلاة، ثمّ تُؤذِن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلة السَّلام عليكم ...»[4]. وفيها، أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بمحمد بن سنان. وثانياً: أنَّ المراد من قوله (عليه السلام): «فإنّما التسليم»، أي: التسليم الكامل المشتمل على التسليم على النّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله)، إذ الواجب من التسليم هو الذي تحقّق به  الخروج من الصَّلاة، والسَّلام على النّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله) لا يتحقّق به الخروج من الصَّلاة.

ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي قال: «قلتُ له: إنّي أُصلّي بقوم، فقال: سلّم واحدة، ولا تلتفت، قل: السَّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام عليكم»[5]. وفيها: مضافاً لضعفها بالإضمار: أنَّ المقصود بالأمر فيها هو السّلام عليكم، وذكر السّلام عليك أيّها النّبيّ بحسب الظاهر إنَّما كان توطئةً لبيان المراد من التسليم الواحد من غير التفات، وأمَّا أبو بكر الحضرمي فهو ممدوح مدحا معتدا به. والخلاصة إلى هنا: كما أن التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) ليس مخرجاً من الصلاة، أيضاً هو ليس بواجب. والله العالم.

وأمَّا الخروج من الصَّلاة بصيغة «السَّلام عليكم»: فبإجماع الأمة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، كما حكاه المحقّق في المعتبر، ولمعلوميّة الخروج به بين الأمّة كافّة، كما اعترف به المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى، وادعى في الجواهر: «تواتر القول والفعل به...». (انتهى كلامه)، وقيل: يتعيَّن الخروج بالسلام عليكم، وهو قول أكثر القائلين بوجوب التسليم. وبالجملة، إنَّ هناك تسالماً بين الأعلام قديماً وحديثاً على جواز الخروج من الصَّلاة بصيغة «السَّلام عليكم»، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد، سوى ما حكي عن جامع ابن سعيد: من القول بتعيُّن السَّلام علينا للخروج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 4 من أبواب التسليم ح1.
[2] الوسائل باب 4 من أبواب التسليم ح2.
[3] الوسائل باب 3 من أبواب التشهد ح2.
[4] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح8.
[5] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 28-11-2017  ||  القرّاء : 2951





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net