الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1180 _كتاب الخمس 60

 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

 الدرس 1290 _كتاب الصوم 90

 الدرس62 _اوقات الفرائض والنوافل 42

 الدرس 1378 _كتاب الصوم 178

 الدرس 284 _ المقصد الخامس في المطلق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن 1

 الدرس 139 _ شروط العوضين 45

 الدرس 117 _ شروط العوضين 23

 الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس 743 _ احكام الخلل في الصلاة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284624

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 611 _ قواطع الصلاة 27 .

الدرس 611 _ قواطع الصلاة 27



بقي شيء في المقام: وهو هل يسقط بردّ الصَّبيّ المميِّز الدَّاخل فيهم، أم لا؟
قال في المدارك: «وجهان، أظهرهما العدم وإن قلنا إنَّ عبادته شرعيَّة، لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب»[1]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «فهل يسقط وجوب الردّ بردّ الصَّبي المميِّز؟ الظَّاهر العدم»[2]. (انتهى كلامه)
ويظهر من المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى -بناءُ المسألة على شرعيَّة عبادة الصَّبيّ أو أنَّ أفعاله تمرينيّة- حيث قال: «وجهان، مبنيان على صحّة قيامه بفرض الكفاية، وهو مبنيّ على أنَّ أفعاله شرعيَّة أو لا، وقد سبقت الإشارة إليه»[3]. (انتهى كلامه)

أقول: أمَّا ما ذكره المصنِّف (رحمه الله): منِ ابتناء المسألة على شرعيَّة عبادة الصَّبيّ، فيرد عليه: أنَّه لا يعتبر في ردّ السَّلام قصد القربة، ووقوع الردّ على وجه العبادة، وإنَّما المعتبر هو صدق اسم الردّ عليه، وشمول ما دلّ على سقوط الواجب بفعله، والفرض أنَّه شامل لفعله لإطلاق موثَّقة غياث المتقدِّمة. ودعوى انصراف الردّ إلى من وجب عليه دون الصَّبيّ الذي لا يجب عليه الردّ، عهدتها على مدّعيها، وتحتاج إلى إثبات.
وعليه: فإنَّ قوله (عليه السلام) في الموثَّقة: «وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» يشمل الصّبيّ المميِّز، لأنَّه واحد من تلك الجماعة التي سلّم عليها؛ وعدمُ كون الفعل واجباً عليه لا ينافي كونه مسقطاً للواجب؛ وقاعدة عدم الاجتزاء بالمستحبّ عن الواجب ليست من القواعد العقليَّة التي لا تقبل التخصيص.
نعم، لو كان المستند لوجوب الردّ هو الإجماع لوجب الاقتصار على القدر المتيقَّن، وهو البالغ. ولكنَّك عرفت أنَّ المستند هو الإطلاق في موثَّقة غياث، ويؤيِّدها الإطلاق في مرسلة ابن بكير المتقدِّمة، والله العالِم.

أما الأمر العاشر: وهو هل يجوز الابتداء بالسَّلام على الكافر، أم لا؟
ويقع الكلام فيه من جهتين:
الجهة الأُولى: في جواز التسليم على أهل الكتاب، وباقي الكفار.
الجهة الثانية: في وجوب الردّ عليهم إذا سلّموا وكيفيّته.

أمَّا الجهة الأُولى: فالمعروف بين الأعلام عدم جواز ابتدائهم بالسَّلام.
قال العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة: «ولا يسلَّم على أهل الذمة ابتداءً»[4]. (انتهى كلامه)
أقول: قد يستدلّ لعدم جواز ابتدائهم بالسَّلام بجملة من الرِّوايات:
منها: موثَّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلَّموا عليكم فقولوا: وعليكم»[5].
ومنها: رواية أبي البُختري عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تبدؤوا أهل الكتاب «اليهود والنصارى» بالسَّلام، وإن سلَّموا عليكم فقولوا: عليكم، ولا تصافحوهم ولا تكنّوهم، إلَّا أن تضطروا إلى ذلك»[6]. هذه الرواية ضعيفة بأبي البختري وهب بن وهب، وقيل: إنَّه أكذب البريَّة.
ومنها: رواية السَّكوني عن جعفر بن محمَّد عن آبائه (عليهم السَّلام) قال: «سِتَّةٌ لا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودِيُّ، والنَّصْرانِيُّ، والرَّجُلُ عَلى غائِطِه، وَعَلى مَوائِدِ الْخَمْر، وعَلى الشّاعِرِ الَّذي يَقْذِفُ الْمُحْصَناتِ، وعَلى الْمُتَفَكِّهينَ بِسبّ الاُمَّهاتِ»[7]. هذه الرواية ضعيفة بجهالة بنان بن محمَّد بن عيسى، قال الكشِّي: بنان: لقب أخي أحمد بن محمَّد بن عيسى، وهو عبد الله؛ ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ وجوده في كامل الزِّيارات لا ينفع، لأنَّه ليس من مشايخه المباشرين.
ومنها: رواية الأصبغ بن نباتة عن عليٍّ (عليه السلام) -في حديث- قال: «ستّة لا ينبغي أن يسلَّم عليهم: اليهود والنصارى ...»[8]. هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة، وعدم وثاقة سعد بن ظريف. ورواها ابن إدريس (رحمه الله) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قُولُوَيْه عن الأصبغ، وهي أيضاً ضعيفة لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى ابن قُولُوَيْه، فتكون مرسلةً. وأيضاً لم يُعرف طريق ابن قُولُوَيْه إلى الأصبغ، فتكون بهذه الجهة أيضاً مرسلة، أو بحكم المرسلة، كما أنَّها ضعيفة من جهة الدَّلالة، لأنَّ لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة، لا الحرمة.
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة المتقدِّمة عن جعفر بن محمَّد عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا تسلِّموا على اليهود، ولا النصارى، ولا على المجوس، ولا على عبدة الأوثان ...»[9]. هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة مسعدة بن صدقة.
والعمدة حينئذٍ: هي موثَّقة غياث.
ولكنَّ الإنصاف: هو الجواز على كراهة، وذلك لِصحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج قال: «قلتُ لأبي الحسن (عليه السلام): أرأيت إنِ احتُجت إلى طبيبٍ، وهو نصراني، أسلِّم عليه، وأدعوا له؟ قال: نعم، إنَّه لا ينفعه دعاؤك»[10]. هذا، وقد حملها جماعة من الأعلام -ومنهم صاحب الحدائق (رحمه الله)- على حال الضَّرورة. وفيه: أنَّ الضَّرورة هي حاجته إلى الطبيب، وهي لا تلازم التسليم عليه بالتحيَّة الإسلاميَّة، إذ يمكن التحيَّة عليه بسائر التحيَّات العرفيَّة الجائزة شرعاً. وعليه، فلمَّا رخّص له الإمام (عليه السلام) بالتحيَّة الشَّرعيَّة، مع إمكان التحيَّة بغيرها، دلَّ ذلك على الجواز حينئذٍ.
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين موثَّقة غياث هو حَمْل النَّهي في موثَّقة غياث على الكراهة، والغاية من التسليم -مع أنَّه لا ينفعه- هو مجرد الرِّفق وتأليف القلوب.

أما الجهة الثانية فيأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص475.
[2] جواهر الكلام: ج11، ص107.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص27.
[4] تذكرة الفقهاء: ج9، ص24.
[5] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.
[6] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب أحكام العِشرة، ح9.
[7] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب أحكام العِشرة، ح5.
[8] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب أحكام العِشرة، ح6.
[9] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب أحكام العِشرة، ح7.
[10] وسائل الشيعة: باب 53 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 19-03-2018  ||  القرّاء : 3355





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net