الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 451 _ القراءة في الصلاة 17

 الدرس372 _القيام في الصلاة 13

 الدرس 800 _ صلاة المسافر 10

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 176 _ احكام تقابض العوضين 6

 الدرس 256 _ تنبيهات الإستصحاب 77

 الدرس 69 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس 437 _ القراءة في الصلاة 3

 الدرس 127_ التكسّب الحرام وأقسامه (122). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس95 _اوقات الفرائض والنوافل 75

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010963

   • التاريخ : 19/04/2024 - 20:35

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس365 _القيام في الصلاة 6 .

الدرس365 _القيام في الصلاة 6



ولكن حُكي عن الشَّيخ المفيد R، ومحتمل النهاية، أنَّ حدّ العجز المسوّغ للصّلاة جالساً هو أنْ لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته قائماً، وإن كان متمكناً من الوقوف في جميع الصَّلاة أو بعضها، على ما فسَّره صاحب الجواهر R.

ولكن الإنصاف: أنَّ التزام هذا القائل بهذا النحو من الإطلاق بعيد جدّاً، بل من المقطوع به عدم ترخيصه للصَّلاة جالساً مع التمكُّن من الإتيان بجميع صلاته عن قيام بلا مشقة، بل لعلّ مراد هذا القائل ­ من تحديد العجز بأنْ لا يقدر على المشي بقدر صلاته قائماً ­ هو أنَّه إذا صار إلى هذا الحدّ فيشقّ عليه الصَّلاة قائماً مشقةً لا تصل إلى حدّ، يُعدّ معها التكليف حرجيّاً في العادة.

وبهذا افترق عن مقالة المشهور، حيث كان حدّ العجز عندهم أنْ يصل إلى حدّ يُعدّ التكليف معها حرجيّاً في العادة.

ومهما يكن، فقدِ استُدل للمحكيّ عن الشَّيخ المفيد R برواية سليمان بن حفص المروزي «قال: قال الفقيه N: المريض إنَّما يصلِّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً»[i]f632.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة المروزي.

وثانياً: أنَّه يمكن إرادة بيان أنَّه بدون هذه القدرة تحصل له مشقة في القيام لا تتحمل عادةً.

فيكون الحاصل حينئذٍ أنَّه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها وإن كان متمكناً من الصَّلاة قائماً بمشقة، فتكون موافقةً لمقالة المشهور، لا أنَّ المراد من الرِّواية الرّخصة في القعود بسبب العجز عن المشي، وإن كان متمكناً من الوقوف بسهولة أو بمشقة تتحمل عادة، حتَّى تكون منافيةً لمقالة المشهور.

ويحتمل أن يكون مراد الرواية الكناية عن العجز عن القيام، كما عن المصنِّف R في الذكرى، حيث قال: «وتحمل على مَنْ يتمكّن من القيام إذا قدر على المشي، للتلازم بينهما غالباً، فلا يرد جواز انفكاكهما».

وعليه، فتكون موافقة للمشهور.

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد منها بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد، لا تحديد العجز، ­ كما سيأتي في المسألة التي بعد هذه المسألة مباشرة ­ والله العالم.

(1) ذهب جماعة من الأعلام إلى تقديم الصَّلاة جالساً مع الاستقرار على الصَّلاة من قيام حال المشي حال الاضطرار، منهم المصنِّف R في الذكرى، حيث قال فيها: «ولو عجز عن القيام مستقرّاً، وقدر على القيام ماشياً أو مضطرّاً من غير معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكناً بمعاون، أو على القعود لو تعذَّر المعاون، نظرٌ، أقربه ترجيحهما عليه، لأنَّ الاستقرار ركن في القيام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع N...».

ووافقه المحقّق الكركي R في شرح القواعد، وصاحب المدارك R، حيث قال R: «والأقرب تقديم الجلوس على القيام ماشياً، لتوقّف العبادة على النقل، والمنقول هو الجلوس، ولأنّه أقرب إلى حالة الصّلاة من الاضطراب...»، ووافقه أيضاً المحقق الهمداني R.

ولكنّ المشهور بين الأعلام تقديم القيام ماشياً، منهم الشَّيخ المفيد، والعلاَّمة والشَّهيد الثاني، وصاحب الحدائق، والسَّيد محسن الحكيم، والسَّيد أبو القاسم الخوئي (رحمهم الله)، وهو الأقوى كما سيتضح لك.

وهناك قول ثالث للعلاَّمة R، وهو تقديم الصَّلاة ماشياً على الصَّلاة قائماً معتمداً، وهذا القول فيه من المبالغة ما لا يخفى، بل لا إشكال في بطلانه، لاسيما على القول الصحيح بجواز الاعتماد حال القيام اختياراً.

ومهما يكن، فقد استُدل للمشهور بعدَّة أدلَّة:

منها: رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدِّمة «المريض إنَّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً»[ii]f633، بناءً على أنَّ المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد.

وفيه أوَّلاً: أنها ضعيفة بجهالة المروزي.

وثانياً: أنَّ هذا مجرد احتمال لم يصل إلى مرتبة الظُّهور الذي هو حجَّة.

وقد عرفت سابقاً أنَّ فيها ثلاثة احتمالات، والأرجح منها ما اختاره المصنِّف R في الذكرى من أنَّ المراد بيان عدم تحقّق العجز عادةً ما لم يبلغ ضعف المريض إلى هذا الحدّ، حيث إنَّ الغالب كون الصَّلاة قائماً ولو معتمداً على عصى أو حائط، ونحوه، ميسورة لمن قدر على المشي بقدرها، دون من لم يقدر على ذلك.

وعليه، فهذا الاحتمال، إن لم يكن الأظهر من بينها فهو الأرجح، ولا ظهور حينئذٍ للرِّواية في شيءٍ منها، فتكون مجملة.

وما ذكرناه في ردِّ الاستدلال لرواية سليمان بن حفص أحسن وأَوْلى من ردِّ صاحب الجواهر R، حيث قال: «إنَّ مجرد هذا الاحتمال ­ أي احتمال كون المراد منها بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد ­ في الخبر المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفيَّة من العبادة المسلوب عنها اسم الصَّلاة في عرف المتشرِّعة، إذ لم يرد بها غيره قول ولا فعل...».

وفيه: أنَّه تصحّ صلاة النافلة ماشياً اختياراً، وهي صلاة في عرف المتشرّعة، فالصّلاة ماشياً كذلك.

ومنها ­ وهو الأهمّ ­ إطلاق أدلة القيام.

وقد عرفت أنَّ الدَّليل القويّ على تقييده بالاستقرار هو الإجماع، أو التسالم بين الأعلام، وهو دليل لبِّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن، وهو حال الاختيار، وأمَّا في حال الاضطرار فلا دليل على التقييد.

وعليه، فيجب الرّجوع إلى إطلاق دليل القيام، ومقتضاه الصَّلاة قائماً في حال المشي.

ثمَّ لو سلّمنا بوجود دليل لفظي على وجوب الاستقرار في القيام، وأنَّ هذا الدليل مطلق يشمل حال الاضطرار، إلاَّ أنَّ صحيحة جميل المتقدِّمة[iii]f634 دلَّت على تقديم الصَّلاة من قيام وإن كان القيام فاقداً لبعض القيود المعتبرة فيه ­ من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ­ على الصَّلاة من جلوس، لحكومتها على جميع أدلَّة تلك القيود.

وعليه، فتصبح أدلَّة الجلوس مختَّصة بمن لا يقدر على القيام مطلقاً، فلو أمكنه القيام ­ ولو بلا استقرار ­ تعَّين.

وممَّا ذكرنا يتَّضح لك عدم صحَّة ما ذكره المصنِّف R في الذكرى من تقديم الجلوس، لأنَّ الاستقرار ركن في القيام، إذ لا دليل على الركنيَّة، بل ما ذكرناه يقتضي عدمه.

 

[i] الوسائل باب 6 من أبواب القيام ح4.

[ii] الوسائل باب 6 من أبواب القيام ح4.

[iii] الوسائل باب 6 من أبواب القيام ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 17-11-2016  ||  القرّاء : 737





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net