الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس42 _اوقات الفرائض والنوافل 22

 الدرس 1224 _كتاب الصوم 24

 الدرس45 _اوقات الفرائض والنوافل 25

 الدرس133 _لباس المصلي 6

 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

  المحاضرة رقم 7_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثاني

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس 535 _ التشهد والتسليم 2

 الدرس 574 _ مستحبات الصلاة 9

 الدرس 247 _ في بيع الحيوان 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920626

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:05

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 586 _ قواطع الصلاة 2 .

الدرس 586 _ قواطع الصلاة 2



وأما الأمر الثاني: في بطلان الصلاة بالحدث فيما لو كان سهواً، أي سها عن كونه في الصلاة، مع كون الحدث عمداً وباختياره، كمَنْ تكلَّم في الصلاة ساهياً، أي سها عن كونه في الصلاة، مع كون الكلام الآدمي عن عمد واختيار.
المعروف بين الأعلام: بطلان الصلاة فيما لو صدر الحدث سهواً، وحُكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والسَّيد المرتضى في المصباح: أنَّه يتوضّأ ويبني، ولكن لم يعلم صحَّة النسبة إليهما.
ولذا يمكن القول: بحصول التسالم بينهم أيضاً على البطلان، كالعمد. ومن هنا قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «ولم أجده -أي القول بالبناء مع التوضّؤ- لأحد من الأصحاب»[1]. (انتهى كلامه)

أقول: بل يظهر من الشيخ (رحمه الله) في الخلاف أنَّه غير مخالف، قال في الخلاف: «من سبقه الحدث من بول، أو ريح، أو غير ذلك. لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما وهي الأحوط: أنه تبطل صلاته ...»[2]. (انتهى كلامه)، وهو ظاهر في أنَّه غير مخالف، خصوصاً، وقد قال في الخلاف -بعد أن حكى خلاف العامّة-: «دليلنا» -وذَكَرَ نصوص المشهور، والرِّواية المخالفة، ثمَّ قال: «والذي أعمل عليه، وأفتي به الرِّواية الأولى»[3]. (انتهى كلامه)، الرِّواية الدَّالة على البطلان.
أضف إلى ذلك: أنَّ كلامه فيمَنْ سبقه الحدث، لا السَّهو. ومن هنا قال المحقّق الهمداني (رحمه الله) في المصباح: «ولا يبعد أن يكون المراد بالسَّهو في هذا المقام ما يقابل العمد، أي الخارج بلا اختيار، لا السَّهو عن كونه في الصلاة مع اختياريّة الحدث ...»[4]. (انتهى كلامه)
والخلاصة: أنَّ صدور الحدث أثناء الصلاة سهواً -أي ساهياً عن كونه في الصلاة، مع كون الحدث عمداً وباختياره- مبطل للصَّلاة، كالأمر الأوَّل، والدَّليل هو الدليل، والله العالم .

وأما الأمر الثالث: في بطلانها في الحدث في الأثناء عن اضطرار، وبغير اختياره، وهو ما يعبَّر عنه: بسبقه الحدث.
المعروف بين الأعلام: هو بطلان الصلاة فيما لو صدر الحدث أثناء الصلاة اضطراراً. وقد عرفت عبارة الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، ونحوها عبارته في المبسوط، وعبارة السَّيد (رحمه الله) في المصباح، وقد ذكرنا أنَّه لا يظهر منهما المخالفة، فيظهر أنَّ هناك تسالما على البطلان.
وأما ما حُكي عن الشيخ الصَّدوق (رحمه الله) فسيأتي إن شاء الله.

ويدل على ذلك أيضاً بعض الرِّوايات:
منها: موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سُئِل عن الرَّجل يكون في صلاته، فيخرج منه حبّ القرع، كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء، ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة»[5]، وهي واضحة، لأنَّ الخروج مع التلطّخ بالعذرة غير اختياري.
ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يكون في الصلاة، فيعلم أنَّ ريحاً قد خرجت، فلا يجد ريحها، ولا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممَّا صلَّى إذا علم ذلك تعييناً»[6]، ورواها الحميري في قرب الإسناد، ولكنَّها بطريق قرب الإسناد ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.
ومنها: موثَّقة أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنَّهما كانا يقولان: «لا يقطع الصلاة إلَّا أربعة: الخلاء والبول والرِّيح والصَّوت»[7]، وأبو بكر الحضرمي ممدوح، ومنصور بن يونس الواقع في السَّند ثقة وواقفي.
ومنها: رواية أبي الصُّباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يخفق، وهو في الصلاة، فقال: إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنَّه لم يحدث فليس عليه وضوء، ولا إعادة»[8]. والظَّاهر منها هو التفصيل بين النوم الغالب فيكون حدثاً، وعدمه فلا يكون. وعليه، فيكون المراد من قوله: «وإن كان يستيقن ...» هو كونه بحيث يدرك أنَّه لم يكن النوم مستولياً على قلبه ومُذْهِباً لشعوره. هذه الرِّواية ضعيفة لتردد محمَّد بن الفضيل الرَّاوي عن أبي الصَّباح الكناني بين كونه الأزدي الضَّعيف أو النهدي الثقة.
ومنها: رواية الحسين بن حمَّاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحسَّ الرَّجل أنَّ بثوبه بللاً وهو يصلِّي، فيأخذ ذَكَره بطرف ثوبه فليمسّه بفخذه، وإن كان بللاً يُعرف فَلْيتوضَّأ وَلْيُعد الصلاة، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشَّيطان»[9]. هذه الرِّواية ضعيفة بعدم وثاقة الحسين بن حمَّاد. وأمَّا عبد الكريم الرَّاوي عنه فهو الملقَّب بكرام، وهو ثقة.

ويؤيِّده أيضاً النصوص الواردة بأنَّ الإمام المحدِث يأمر من يستنيب عنه، مع أنَّه لو جاز الوضوء والبناء على ما تقدَّم لذكر في شيء من تلك النصوص، ضرورة سبق خطوره في الذِّهن بعد فرض مشروعيته. مع أنَّه لا يوجد من هذا القبيل في تلك النصوص، ففي صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يؤمّ القوم فيحْدِث، ويقدِّم رجلاً قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلاً قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدِّمه»[10]، وكذا غيرها من النصوص.

واستدلّ للقول بعدم البطلان بروايتين:
أما الرواية الأُولى: فهي صحيحة الفضيل بن يسار قال: «قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة، فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً، فقال: انصرف، ثمَّ توضّأ، وابنِ على ما مضى من صلاتك، ما لم تَنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلَّم في الصلاة ناسياً، قلتُ: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة»[11].
وجه الاستدلال بها -على ما ذكره السَّيد المرتضى (رحمه الله)-: «هو أنَّه لو لم يكن الأذى والغمز ناقضاً للصَّلاة لم يأمره بالانصراف». والظَّاهر أنَّ مراده أنَّ التعبير بهما كناية عن خروج الحدث بلا اختيار، ولكن سيأتي -إن شاء الله تعالى- الجواب عنها بعد ذكر الرِّواية الثانية.
وأما الرِّواية الثانية: فهي رواية أبي سعيد القماط قال: «سمعتُ رجلاً يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ وجد غمزاً  في بطنه أو أذًى أو عصراً من البول، وهو في صلاة المكتوبة في الرّكعة  الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرّابعة، فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجة تلك، فيتوضّأ، ثمَّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلِّي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم تنقض الصلاة بالكلام، قال: قلتُ: وإنِ التفت يميناً أو شمالاً أو ولّى عن القبلة، قال: نعم، كلّ ذلك واسع إنَّما هو بمنزلة رجلٍ سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنَّما عليه أن يبني على صلاته، ثمَّ ذكر سهو النّبيّ صلى الله عليه وآله»[12]. هذه الرِّواية ضعيفة بجهالة موسى بن عمر بن يزيد، وبابن سنان، فإنَّ الظَّاهر أنَّه محمَّد الضّعيف، وأمَّا أبو سعيد القمّاط فهو كنية لاثنين: خالد بن سعيد الثقة، وصالح بن سعيد المهمل، وذكر بعض الفقهاء أنَّه ينصرف إلى الأوَّل الثقة، وفيه -أي إنصرافه إلى الثقة: ما لا يخفى.

أما الجواب عن هاتين الروايتين فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواهر الكلام: ج11، ص3.
[2] الخلاف (للشيخ الطوسي): ج1، ص409، مسألة: 157.
[3] الخلاف (للشيخ الطوسي): ج1، ص412، مسألة: 157.
[4] مصباح الفقيه: ج2، ص399.
[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب نواقض الوضوء، ح5.
[6] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة، ح7.
[7] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[8] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.
[9] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[10] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة، ح1.
[11] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة، ح9.
[12] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة، ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 30-01-2018  ||  القرّاء : 2904





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net