الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الخامس

 الدرس 1270 _كتاب الصوم 70

 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

 الدرس 25 _ التعادل والتراجيح 25

 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 86

 الدرس 199 _ تنبيهات الإستصحاب 20

 الدرس 23 _ المقصد الأول في الاوامر 23

 الدرس 71 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 1

  المحاضرة رقم 12_ الصدقة المستحبة وفوائدها

 الدرس 20 _ الاصول الرجالية 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916225

   • التاريخ : 28/03/2024 - 16:53

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس366 _القيام في الصلاة 7 .

الدرس366 _القيام في الصلاة 7



وأمَّا إشكال المحقِّق الهمداني R على التمسُّك بإطلاقات أدلَّة القيام «بأنَّ المتبادر من إطلاقات القيام ­ ولو بواسطة مناسبة المقام أو المعهودية ­ إَّنما هو إرادة الوقوف لا مطلقه الشَّامل لحال المشي، بل قد يقال: بأنَّه حقيقة في خصوص الأوَّل، وهو وإن لا يخلو عن تأمُّل، بل منع، إلاَّ أنَّه لا ينبغي التأمُّل في انصراف إطلاقه إليه خصوصاً في الصَّلاة، ونحوها ممَّا يناسبه الوقوف والاستقرار...».

أقول: لا إشكال في صدق الصَّلاة من قيام على الصَّلاة حال المشي قائماً، ضرورة عدم مدخليَّة الاستقرار في أصل القيام، كما اعترف به R لِصدقه على الماشي قطعاً.

أضف إلى ذلك أنَّ هذا الانصراف الذي ادَّعاه في غير محلِّه، وما أسهل دعوى الانصراف، وإنَّما المهمّ إثباته، وعهدته على مدَّعيه.

ومن هنا ذكرنا سابقاً صحَّة النافلة حال المشي اختياراً، وأنَّها معروفة ومعهودة عند الشَّارع، مع صدق القيام عليها قطعاً.

ومن جملة الأدلَّة على تقديم الصَّلاة ماشياً على الصلاة جالساً قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

وفيه: ما عرفته سابقاً من أنَّ الرَّواية الواردة بذلك موجودة في كتاب غوالي اللآلي وهي ضعيفة، فلا حاجة لإعادة ما قيل في حقِّ الكتاب وصاحبه.

هذا، وقد أشكل المحقِّق الهمداني R على الاستدلال بها بقوله: «وأمَّا القاعدة فجريانها فرع كون المأتي به لدى العرف ميسور المتعذّر، أي مرتبة ناقصة من مراتبه ­ إلى أن قال: ­ ومن الواضح أنَّ القيام المتحقِّق في ضمن المشي بنظر العرف أمر أجنبي عن القيام المعتبر في الصَّلاة...».

أقول: قد عرفت في الجواب السَّابق أنَّ الصَّلاة ماشياً ليست بنظر العرف أمراً أجنبيّاً عن القيام المعتبر في الصَّلاة.

ومن هنا قلنا: إنَّ صلاة النافلة ماشياً اختياراً، فضلا عن الاضطرار، أمر معروف ومعهود عند المتشرِّعة.

فالإنصاف: أنَّه لولا ضعف السَّند لصحَّ الاستدلال بها.

وممَّا ذكرنا من أدلَّة المشهور ومناقشتها تعرف فساد رأي مَنْ ذهب إلى تقديم الصَّلاة جالساً.

والخلاصة: أنَّ الأقوى هو تقديم الصَّلاة ماشياً على الصَّلاة جالساً مستقرّاً، والله العالم.

فرع: لو دار الأمر بين القيام والإيماء للرُّكوع والسُّجود، وبين الجلوس والإتيان بهما معه، فهل يقوم ويومِئ لهما ­ كما هو المعروف بين الأعلام ­ أو يقدِّم الجلوس والإتيان بالرُّكوع والسُّجود، كما أصرَّ على ذلك المحقِّق الهمداني R؟

المعروف بينهم هو الأوَّل، بل يظهر من بعضهم أنَّه المشهور.

ومهما يكن، فقدِ استُدلّ للقول الأوَّل بعدَّة أدلَّة:

منها: دعوى الاتفاق عليه، كما حكى صاحب الرِّياض R عن جماعة، وأنَّ اشتراط الجلوس مشروط في النصوص بتعذُّر القيام.

وفيه: أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجَّة، كما عرفت في أكثر من مناسبة.

مضافاً إلى ما ذكره صاحب الجواهر R، حيث قال: «ومن العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قلَّة المتعرِّض، وخفاء المدرك...».

ومنها: أنَّ الخطاب بأجزاء الصَّلاة مرتَّب، فيراعى كلّ جُزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وببدله، ثمَّ الجزء الثاني، وهكذا إلى تمام الصلاة، ولمَّا كان القيام أوَّل أفعالها وجب الإتيان به مع القدرة عليه، فإذا جاء وقت الرُّكوع والسُّجود خوطب بهما، فإنِ استطاع وإلاَّ فيبدلهما.

ولا يخفى أنَّ هذا الدليل مبنيّ على الترجيح بالسَّبق الزماني الذي هو من أحد المرجِّحات في التدريجيات، كمَنْ دار أمره بين ترك الصَّوم في اليوم الأوَّل من شهر رمضان أو الثاني، فإنَّ السَّابق يتقدَّم بلا إشكال.

وفيه أوَّلاً: أنَّ الترجيح بالسَّبق الزماني مبنيّ على كون المسألة من باب التزاحم، إذ الأخذ بالأسبق إنَّما يكون في المتزاحمات؛ ولكنَّ الأمر هنا ليس كذلك.

وتوضيحه: أنَّه إذا دار الأمر بين ترك أحد جُزئين أو ترك الآخر، أو أحد شرطين، أو واحداً من الجزء أو الشرط، لم يكن ذلك داخلاً في باب التزاحم، لأنَّ الضابط في دخوله في ذاك الباب هو العجز عن امتثال تكليفين نفسيين مستقلّين.

وأمَّا في المقام فليس إلاَّ أمر وحداني متعلِّق بالمركَّب من عدَّة أجزاء وشرائط ­ وهو الأمر بالصَّلاة ­.

وعليه، فالمقام داخل في باب التعارض، ومقتضى القاعدة سقوط التكليف رأساً، لكن علمنا في خصوص الصَّلاة أنَّها لا تسقط بحال، ولذلك نقطع بتعلُّق أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشَّرائط الممكنة.

وبما أنَّ متعلّقه مجهول، وأنَّه هل هو مؤلَّف من هذا الجزء أو الشَّرط أو من ذاك؟ فلا محالة يقع التعارض بين دليلي ما يتعذَّر الجمع بينهما من جُزء أو شرط، وبعد التعارض والتساقط نرجع إلى الأصل العملي، وهو التخيير هنا، لأصالة البراءة عن كلٍّ من الخصوصيتين، إذ المتيقَّن وجوبه إنَّما هو الجامع المحتمل انطباقه على الوجوب التخييري، فتكون الوظيفة الواقعيَّة هي التخيير بين الصَّلاة من قيام مع الإيماء للرُّكوع والسُّجود، وبين الصَّلاة من جلوس مع الإتيان بهما.

وليس الأصل العملي في المقام هو الاحتياط حتَّى يجب الجمع بينهما بالتكرار، لأنَّه إنَّما يجب الاحتياط إذا كان الواجب في الواقع أحدهما المعيَّن بخصوصه، كما لو دار الأمر بين القصر والتمام، فإنَّه يجب الجمع بينهما، إذ المتيقَّن إمَّا وجوب التمام أو القصر، ولا يحتمل التخيير الواقعي، فلا بدَّ من الجمع حينئذٍ من باب الاحتياط.

وأمَّا في المقام فهناك ثلاثة احتمالات: وجوب القيام خاصَّة مع الإيماء للرُّكوع والسَّجود، ووجوب الجلوس خاصَّة مع الإتيان بالرُّكوع والسُّجود، والتخيير بينهما، حيث إنَّنا نحتمل واقعاً هذا التخيير.

وعليه، فحيث إنَّ كلاًّ من الخصوصيَّتين مشكوكة فالأصل هو البراءة من كلٍّ منهما، وتكون النتيجة هي التخيير، هذا أوَّلاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 22-11-2016  ||  القرّاء : 703





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net