الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 75 _ المقصد الأول في الاوامر 7

 الدرس 553 _ التشهد والتسليم 20

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس 157 _ النقد والنسيئة 19

 الدرس 75 _ تنبيهات العلم الجمالي 21

 الدرس 71 _ المقصد الأول في الاوامر 71

 الدرس200 _لباس المصلي 73

 الدرس 111_ التكسّب الحرام وأقسامه (106). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 7_ استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3992044

   • التاريخ : 16/04/2024 - 05:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 815 _ صلاة المسافر 25 .

الدرس 815 _ صلاة المسافر 25



ثمَّ إنَّ المدار في السَّماع والرُّؤية على المعتادين دون الخارقَيْن، وفاقدهما أو أحدهما يقدرهما، كما أنَّه يقدِّر عدم الحائل لو كان.

ولو كانت خِطَّةُ البلد خاصَّة في شاهق أو وادٍ منخفض، قدَّرها في المستوى تنزيلاً، للإطلاق على الغالب.

فما في المدارك ­ منِ احتمال الاكتفاء في المنخفضة بالخفاء المزبور؛ للإطلاق ­ ضعيف، كضَعْف ما يُحكى عن الذَّخيرة، وبعض نسخ المدارك أيضاً، منِ الاكتفاء بحصول الحائل بينه وبين البُيُوت ­ وإن كان قليلاً ­ في تحقُّق التَّواري، بحيث لا يضرُّ رؤيتها بعد ذلك؛ ضرورة أنَّ المعتبر التَّواري بسبب البُعْد، كما هو واضح، مع أنَّه لا وجه للتفرقة بينها وبين المرتفعة.

وهل يعتبر في سماع الأذان أن يسمع فُصَوله، بحيث يميّزها عن سائر الأصوات، أم يكفي مجرد سماع صوته؟

الأقرب: كفاية مجرد سماع صوته؛ إذِ الظَّاهر إرادة التمثيل من الأذان لكلِّ صوت رفيع يشبهه، فالمدار في التقصير على وصوله إلى موضع لا يسمع فيه الأصوات المرتفعة في البلد التي أرفعها ­ بمقتضى العادة ­ أذانُ مِصْرهم.

فتخصيص الأذان بالذِّكر على الظَّاهر لذلك، لا لإرادة خصوصه، كي يتَّجه الالتزام باعتبار سماعه على وجه يتميَّز عن غيره.

والمُنْساق إلى الذِّهن وصوله إلى موضع من شأنه ذلك، وإن لم يكن فيه بالفعل أذان ولا صوت رفيع، كما هو واضح.

وأمَّا الجدران وخفاء البيوت، فإنَّ اعتبرنا خفاءهما فالعبرة بخفاء صورتها مفصَّلة لا الشَّبح، كما صرَّح به الشَّهيد الثاني (رحمه الله)، وإنِ استشكله بعض الأعلام، بدعوى ظهور النَّصّ والفتوى في التَّواري المطلق. لكن فيه: أنَّ ظهورهما في ذلك ممنوع؛ لِعدم صِدْق البيت على الشَّبَح أو عدمِ انصراف إطلاقه إليه.
ولذا ادَّعى بعض الأعلام الإجماع على أنَّ العبرة بالصُّورة لا الشَّبح.

ثمَّ إنَّ الظَّاهر اعتبار كون الأذان في آخر البلد، كما صرَّح به بعضهم، بل كونه في ناحية المسافر؛ إذ لوِ اكتفى به كيف كان لَوَجب القصر في بعض الأحوال قبل الخروج من البلد، فضلاً عن البُعْد عنها في الجملة، فلا بدَّ من إرادة سببيَّة خفاء الأذان، بأنْ يبعد عن البلاد بُعْداً يخفى بسببه عنه أذانها، ولا يكون ذلك إلاَّ لفرض كون الأذان في آخر البلد من ناحيته.

نعم، يمكن الاكتفاء بأذان البلد، وإن لم يكن في آخرها، إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسِّطة، ولها مأذنة مرتفعة؛ لأنَّه في الحقيقة كالأذان في الآخر.

ويختصُّ الأذان من بين العلامتَيْن حيث لا بُيُوت، كالعكس، بناءً على عدم تقدير المفقود، بعد أن يختصَّ أحدهما بالوجود.

ولا يعتبر خصوص الجدران في البُيُوت، فالبدوي وغيره ممَّنْ لا جدران لهم، يعتبرون خفاء بيوتهم؛ لإطلاق النَّصِّ، مع غلبة ذلك في الزَّمن السَّابق.

واحتمال تقدير الجدار لهم بعيد، والأقوى اختصاص علامتهم بالأذان دون البيوت؛ هذا تمام الكلام في الذَّهاب.

وأمَّا بالنسبة للعَوْد من السَّفر: فهل يعتبر فيه حدُّ التَّرخُّص؟ وعلى فرض اعتباره، فهل هو نفسه المعتبر في الذَّهاب؟

أقول:
المشهور بين الأعلام أنَّه يعتبر في العود حدُّ التَّرخُّص، فإذا وصل إليه انقطع حكم السَّفر.
وعن عليِّ بن بابويه (رحمه الله): أنَّه لا يعتبر حدُّ التَّرخُّص في الإياب، كما لا يعتبر عنده في الذَّهاب؛ ووافقه في عدم حدِّ التَّرخُّص في الإياب السَّيِّد المرتضى وابن الجنيد (رحمهما الله).

وفي الرِّياض: «لولا الشُّهرة المرجِّحة للأدلَّة الأوَّلة لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوَّة؛ لاستفاضة نصوصه وصحة أكثرها، وظهور دلالتها جملة، بل صراحة كثير منها...». (انتهى كلامه).

وقال صاحب الحدائق: «والأظهر عندي ­ بالنسبة إلى الذهاب ­ ما تقدَّم من التخيير، عملاً بالرِّوايتَيْن المتقدِّمتَيْن، وجمعاً بينهما بذلك، وأمَّا في الإياب فهو ما ذهب إليه الشَّيخ عليّ بن بابويه، ومَنْ تبعه...». (انتهى كلامه).

وفي المدارك: التخيير بين القصر والتمام، قال في المدارك: «ولو قيل: بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد، كان وجهاً حسناً». (انتهى كلامه).

وذهب المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع إلى موافقة المشهور في الذَّهاب، وهو الاكتفاء بأحد الأمرين، وخالفهم في الإياب، فذهب إلى وجوب التقصير حتَّى يسمع الأذان.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
ينبغي أوَّلاً معرفة اعتبار حدِّ التَّرخُّص في الإياب. وثانياً: على فرض اعتباره، فهل هو نفسه المعتبر في الذهاب؟

أمَّا بالنسبة للأول: فقد يستدلُّ لاعتبار حدِّ التَّرخُّص ببعض الأدلَّة:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة، حيث ورد في ذيلها «وِإِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ».[1] وهي ظاهرة في إرادة القصر قبل سماع الأذان، والإتمام بسماعه.

ومنها: رواية حمَّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إِذَاْ سَمِع الأَذانَ أتمَّ المُسَافِرُ».[2] فإنَّها مطلقة تشمل الذَّهاب والإياب، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، كما عرفت سابقاً.

ومنها: هو أنَّنا نقطع بكون المراد من التحديد بذلك عند الذَّهاب هو لأجل الكشف عن حال المسافر واقعاً، بأنَّه قبل الوصول إلى الحدِّ مندرج في الحاضر، وخارج عن اسم المسافر، وبعد الوصول إليه في العَوْد ينقطع عنه صِدْق السَّفر، ويندرج في الحاضر عند أهله، وفي منزله ووطنه. وعليه، فلا يتفاوت الحال بين الذَّهاب والإياب في ذلك.

ولكن يشكل على هذا الدَّليل: بأنَّه بعد الخروج من البلد، وقبل الوصول إلى حدِّ التَّرخُّص، يصدق عليه اسم المسافر، ولا يصدق عليه عنوان الحاضر. ولولا الرِّوايات الدَّالَّة على أنَّه لا يقصر إلاَّ بعد الوصول إلى حدِّ التَّرخُّص، لقلنا: بأنَّه يقصِّر بمجرد الخروج من البلد، وممَّا ذكرنا يتَّضح الحال في الرُّجوع.

وأمَّا القول الآخر الذي ذهب إليه علي بن بابويه، ومن تبعه، فقد يستدلُّ له بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة العِيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لَاْ يزالُ المُسَافرُ مقصِّراً حتَّى يدخلَ بيته».[3]

ومنها: حسنة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ، وَدَخَلُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى، أَتَمُّوا الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا».[4]

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَّرُوا، وَإِذَا زَارُوا، وَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ، أَتَمُّوا».[5]

 

[1] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح3.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح7.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح4.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح7.

[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-12-2019  ||  القرّاء : 2132





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net