الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس 51 _ أصالة الاشتغال 3

 الدرس 524 _ السجود 7

 الدرس294 _القِبلة 22

 الدرس 732 _ احكام الخلل في الصلاة 7

 الدرس107 _قضاء الصلوات 5

 الدرس 48 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 14 _ الاصول العملية: البراءة 12

 الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7

 الدرس 1322 _كتاب الصوم 122

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282966

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 180 _زكاة الفِطرة 13 .

الدرس 180 _زكاة الفِطرة 13



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ووقتها يمتدّ إلى زوال الشَّمس يوم الفطر، ولا يُقدَّم على شوَّال. والمشهور جوازها من أوَّل شهر رمضان، والأَولى جعلها قرضاً واحتسابها في الوقت. وقال المرتضى، والمفيد: وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، واختاره الشّاميُّون الثَّلاثة. والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصَّلاة أفضل(1)

(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: في وقت وجوبها: هل هو غروب الشَّمس من آخر يوم من شهر رمضان المبارك، أم أنَّ وقت الوجوب هو طلوع الفجر الثَّاني من يوم الفطر؟

الثَّاني: في انتهاء وقتها: هل ينتهي الوقت بصلاة العيد وإن صلاَّها أوَّل الوقت، أم أنَّه ينتهي بزوال يوم العيد، أم يستمرّ إلى آخر النَّهار؟

الثَّالث: هل يجوز تقديمها على وقتها من أوَّل يوم يدخل من شهر رمضان، أم أنَّه لا يجوز إلاَّ بعنوان القرض، ثمَّ يحتسب الدَّين زكاةً عند وقتها؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فقدِ اختلف الأعلام في وقت الوجوب، فذهب جماعة من الأعلام إلى أنَّ وقت الوجوب هو دخول ليلة العيد: منهم الشَّيخ في الجمل والاقتصاد، وابني حمزة وإدريس، ومنهم صاحب الجواهر (رحمهما الله)، بل نُسِب إلى كثير من المتأخِّرين.

وبالمقابل، ذهب جماعة كثيرة إلى أنَّ وقت الوجوب هو طلوع الفجر الثَّاني من يوم الفطر: منهم الشَّيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، والسّيِّد المرتضى في جُمل العلم والعمل، وأبو الصَّلاح الحلبي في الكافي في الفِقه، وابن البراج في المهذب، وابن زهرة في الغنية، وسلاّر الديلمي في المراسم، وصاحب المدارك، والسّيِّد الحكيم في المستمسك، والسيد أبو القاسم الخوئيّ (رحمهما الله). وهو مقتضى الإنصاف عندنا، كما سيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­.

والخلاصة: أنَّ المشهور بين المتقدِّمين وجماعة من متأخِّري المتأخِّرين ومتأخِّريهم ذهبوا إلى هذا القول، كما أنَّ مشهور المتأخِّرين ذهب إلى القول الأوَّل، وهو أنَّ وقت الوجوب دخول ليلة العيد.

وقد يُستدلّ للقول الأوَّل ­ الَّذي ذهب إليه مشهور المتأخِّرين ­: بروايتَيْن لمعاوية بن عمَّار، الأُولى صحيحة، والثَّانية ضعيفة:

أمَّا الرواية الأُولى الصَّحيحة «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولودٍ وُلِدَ ليلة الفطر، عليه فِطْرة؟ قَاْل: لا، قد خرج الشَّهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فِطْرة؟ قال: لا»([1]).

وفيه: أنَّه لا دلالة لها على كون وقت الوجوب هو غروب ليلة الفطر، إذ ليس فيها إلاَّ نفي الفِطْرة عمَّنْ لم يجمع الشَّرائط عند الهلال، ولم تتعرض لإثبات الوجوب، فضلاً عن توقيته بدخول ليلة العيد، أو طلوع الفجر الثَّاني.

وأمَّا الرِّواية الثَّانية له عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المولود يُولد ليلة الفطر، واليهوديّ والنَّصرانيّ يُسلم ليلة الفطر، قَاْل: ليس عليهم فِطْرة، ليس الفِطْرة إلاَّ على مَنْ أدرك الشَّهر»([2]).

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، وأمَّا محمَّد بن عليّ ماجيلوَيْه أستاذ الشَّيخ الصَّدوق الواقع في السَّند، فهو من المعاريف، فالتَّعبير عنها بالمصحَّحة في غير محلِّه.

وثانياً: أنَّ قوله (عليه السلام): «ليس الفِطْرة إلاَّ على مَنْ أدرك الشَّهر»، وإن كان يدلّ على الوجوب على مَنْ أدرك الشَّهر، إلاَّ أنَّها لا تدلُّ على كون وقت الوجوب هو دخول ليلة العيد؛ إذ يُحتمل أن يكون الوقت هو طلوع الفجر، ولكنَّه مشروطٌ بمَنْ أدرك الشَّهر تامّ الشَّرائط.

لا يُقال: هي مطلقة، وبالإطلاق يُستفاد كون الوقت دخول ليلة العيد.

فإنَّه يُقال: إنَّه لا إطلاق لها من هذه الجهة؛ إذ هي مسوقة لبيان استقرار الوجوب على مَنْ أدرك الشَّهر تامّ الشَّرائط، وأمَّا أنَّ وقت الوجوب هو دخول ليلة العيد أم طلوع الفجر فلا نظر لها من هذه الجهة.

وأمَّا القول الآخر ­ وهو كون وقت الوجوب طلوع الفجر الثَّاني ­: فقدِ استدلّ له بروايتَيْن:

الأُولى: صحيحة العيص بن القاسم «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفِطْرة، متى هي؟ فقال: قبل الصَّلاة يوم الفطر، قلتُ: فإن بقي منه شيءٌ بعد الصَّلاة؟ قَاْل: لا بأس، نحن نُعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسِّمه»([3]).

وفيه: أنَّ الظَّاهر من الصَّحيحة أنَّ السُّؤال فيها إنَّما هو عن وقت إعطائها، أي متى يُخرجها ويُعطيها للفقير، وليس عن وقت الوجوب.

وممَّا يشهد لكون السُّؤال فيها عن وقت الإخراج: قوله (عليه السلام): «لا بأس، نحن نُعطي عيالنا منه...».

ثمَّ إنَّه لو سلَّمنا بكون السُّؤال فيها عن وقت الوجوب، إلاَّ أنَّها لا تنطبق على ما يقوله أصحاب هذا القول من التَّوقيت بطلوع الفجر الثَّاني؛ لأنَّ المتبادر من قبليّة الصَّلاة هي القبليّة العرفيّة، أي الوقت الَّذي يخرج به إلى الصَّلاة بعد طلوع الشَّمس.

الرِّواية الثَّانية: رواية إبراهيم بن ميمون (منصور) «قَاْل: قَاْل أبو عبد الله (عليه السلام): الفِطْرة إنْ أُعطِيت قبل أن تخرجَ إلى العيدِ فهي فِطْرةٌ، وإن كانت بعد ما يخرجُ إلى العيدِ فهي صدقةٌ»([4]).

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة إبراهيم بن ميمون.

وثانياً: أنَّها ظاهرة في الإعطاء والأداء، أي أنَّها إن أُعطيت قبل الصَّلاة فتكون فطرةً، وإن أُعطيت بعد الخروج إلى العيد ­ أي بعد الصلاة ­ فتكون صدقةً مستحبَّةً، وليست فطرةً.

وبالجملة، فإنَّها ليست ناظرةً إلى وقت الوجوب أصلاً.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يُوجد شيءٌ من الأدلَّة الاجتهاديَّة يُعيِّن أحد القولَيْن، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى الأصول العمليَّة.

وعليه، فنقول: إنَّه لا إشكال في عدم ثبوت الوجوب قبل دخول ليلة العيد، كما أنَّه لا إشكال في ثبوت الوجوب بطلوع الفجر الثَّاني، وإنَّما الشَّكّ في ثبوته عند هلال شهر شوال، والاستصحاب يقتضي عدمه إلى طلوع الفجر الثَّاني؛ لأننا كنَّا على يقين بعدم الثُّبوت قبل الهلال، ونشكّ في ثبوته عند الهلال، والاستصحاب يقتضي عدم الوجوب إلى زمن تحقُّق الوجوب، وهو طلوع الفجر الثَّاني.

ولو شُكَّ بعدم جريان الاستصحاب لكونه من استصحاب الحكم الكلي، فتصل النوبة حينئذٍ إلى أصل البراءة، ومقتضاه عدم الوجوب بعد الغروب إلى طلوع الفجر الثَّاني.

وذكر الأعلام أنَّ الثَّمرة تظهر بين القولَيْن فيما لو مات بعد غروب ليلة العيد وقبل طلوع الفجر الثَّاني، وكان جامعاً للشَّرائط. فإن قلنا: بأنَّ وقت الوجوب هو دخول ليلة العيد جامعاً للشَّرائط، فتُخرج الفِطْرة حينئذٍ من تركته، وهذا بخلاف ما لو قلنا: بأنَّ وقت الوجوب هو طلوع الفجر الثَّاني، فإنها لا تُخرج من تركته لكون الموت قبل تعلُّق الوجوب.

وفيه: أنَّ هذه الثَّمرة إنَّما تظهر على القول بكون زكاة الفِطْرة تتعلَّق بالمال كالزكاة الماليَّة، وأمَّا على ما هو الصَّحيح من أنَّها متعلِّقة بالأبدان لا بالمال، فهي حينئذٍ تكليف محض لا يستتبع حكماً وضعيّاً، فإن مات سقط التَّكليف، ولا يُوجد شيءٌ متعلِّق بالمال، بخلاف الزكاة الماليّة، فإنَّها متعلِّقة بالمال، فإذا مات بعد تعلُّق الوجوب أُخرِجَت من ماله كبقيّة الدُّيون.

بقي شيء في المقام، وهو بالنِّسبة لوقت الإخراج، ويظهر من صحيحة العيص المتقدِّمة أنَّ وقته قبل الخروج إلى الصَّلاة، أي بعد طلوع الفجر الثَّاني.

ولكن الَّذي يهوِّن الخطب: أنَّ صحيحة الفضلاء الآتية ­ إن شاء الله تعالى في الأمر الخامس ­ دالَّةٌ على جواز الإخراج من أوَّل يوم يدخل من شهر رمضان حيث ورد في ذيلها: «وهو في سعة أن يعطيها من أوَّل يوم يدخل من شهر رمضان»، فلا ثمرة للنِّزاع حينئذٍ، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

([2]) الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح1.

([3]) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح5.

([4]) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 08-09-2022  ||  القرّاء : 302





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net