الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 907 _ صلاة الجماعة 36

 الدرس268 _ما يصح السجود عليه 13

  المحاضرة رقم 10_ المحاضرة رقم 105_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب / كراهة تمني الموت

 الدرس 56 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 23

 الدرس 4 _ مبحث البيع 4

 الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 49 _ شروط المتعاقدين 10

 الدرس 32 _ التكسّب الحرام وأقسامه (27). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 34 _ الاجتهاد والتقليد 34

 الدرس 109 _ المقصد الأول في الاوامر 41

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036889

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 27 _ الاجتهاد والتقليد 27 .

الدرس 27 _ الاجتهاد والتقليد 27



وحكي عن تقريرات الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أنه قال: «حدث لجماعة ممّن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعاً للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكي عنهم وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولاً معتدّاً به والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا يعني به وجوب الأخذ بقول الأعلم...الخ». (انتهى كلامه).

ثم أنه قبل أن نذكر أدلّة الطرفين، نقول ما هو الأصل في المقام لو فرض عدم تمامية شيء من أدلّة الطرفين؟
أقول: المعروف بين الأعلام، أن الأصل عدم حجّية فتوى غير الأعلم عند معارضتها مع فتوى الأعلم. وتوضيحه: أنه قد تقدم في أكثر من مناسبة، أن الأحكام الواقعية قد تنجّزت على كل مكلّف بالعلم الإجمالي، بأن في الشريعة المقدّسة أحكاماً إلزامية وجوبية وتحريمية، إذ لا معنى لشرع بلا شريعة. وعليه، فتكون حجّية الحجج التي منها فتوى الفقيه معذّرة للمكلّف على تقدير المخالفة للواقع، وإذا كان الأمر كذلك فيدور الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجّة تخييرية، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجّة تعينيية، والأصل يقتضي الأخذ بما يحتمل تعيينه -وهو فتوى الأعلم- لما عرفت أن الواقع قد تنجّز على المكلف، ولا مناص من الخروج عن عهدة التكليف، والعمل على طبق ما يحتمل تعيينه في الحجّية معذّر قطعياً، لإنه إمّا حجّة معيّنة أو أنه أحد فردي الحجّة التخييرية.
وأما العمل بما يحتمل أن يكون حجّة تخييرية فلم يحرز كونه معذّراً، إذ نحتمل أن لا تكون فتوى غير الأعلم حجّة، فلا مؤمن حينئذٍ من العقاب الأخروي. وقد عرفت، أن العقل قد استقلّ بلزوم دفع الضرر المحتمل.
والخلاصة: أننا نشك في حجّية فتوى غير الأعلم، والشك في الحجّية إنشاءً يساوق القطع بعدمها فعلاً. وقد عرفت أيضاً، أن هذا الأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير هو أصل عقلي يقتضي وجوب تقليد الأعلم من باب الاحتياط -لأن الكلام مع قطع النظر عن الأدلّة الدالة على وجوب تقليد الأعلم أو الدالّة على جواز تقليد غيره- لأن الأخذ بفتوى الأعلم أخذ بالاحتياط للقطع بفراغ الذّمة، لإن العمل على طبقها يعذّر على كل حال.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي، وبقي علينا أن نذكر أدلّة الطرفين.

وقد يستدل لمن جوّز تقليد غير الأعلم بعدّة أدلة:
منها: سيرة المتشرعة حيث إنها جارية على الرجوع إلى كل مجتهد من دون فحص عن أعلميته مع القطع باختلاف أرباب النظر والاجتهاد في العلم والفضيلة، كاختلافهم في الفتوى، وهذه السيرة حجّة لاتصالها بالأئمة (عليه السّلام). وفيه: ان هذه السيرة لم يعلم قيامها على الرجوع إلى غير الأعلم مطلقاً بل المتيقن منها في الرجوع إليه مع وجود الأعلم، إنما هو في ظرف عدم العلم بالمعارضة والمخالفة بفتوى الأعلم.
ومن هنا، قال الشيخ الأنصاري -على ما نسبه إليه المقرّر-: «وأما السيرة فالمسلّم منها أنهم مع عدم علمهم بالاختلاف في الفتاوى كانوا يرجعون بعضهم إلى بعض، وأما مع العلم بالاختلاف إجمالاً فلا نسلّم عدم فحصهم عن الفاضل وعدم رجوعهم إليه فكيف بما إذا علموا بالفضيلة والاختلاف تفصيلاً...الخ». (انتهى كلامه).
ومنها: آيتا النفر والسؤال المتقدمتان، حيث دلتا بإطلاقهما على جواز الرجوع إلى كل من الأعلم وغيره، إذا صدق عليه عنوان "العالم" أو "الفقيه" سواء عُلم مخالفتهما أو موافقتهما في الفتوى أم لم تُعلم. وفيه: مع قطع النظر من الإشكال في الاستدلال في آية السؤال، فغايتهما الدلالة على حجّية فتوى كل عالم في الجملة على نحو الموجبة الجزئية، وأما إطلاقهما لحال تعارض فتوى العالم مع فتوى الأعلم، فلا يمكن ذلك لما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أن إطلاق أدلّة الحجّية لا يشمل المتعارضين، لأن شمول أدلة الحجّية لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولأحدهما المخيّر أعني أحدهما لا بعينه لا دليل عليه، لأن مفاد أدلّة الاعتبار إنما هو الحجّة التعيينية لا حجّية هذا أو ذاك. وعليه، فمقتضى القاعدة هو التساقط في كل دليلين متعارضين.
اللّهم إلّا أن يقوم دليل على التخيير، وذلك كالإخبار العلاجية على ما قالوا، وهو مختص بالخبرين المتعارضين، ولا دليل عليه في سائر الدليلين المتعارضين. ولكنك عرفت في محلّه، أنه حتى في الخبرين المتعارضين لم يثبت عندنا التخيير، وذهبنا إلى التساقط، والمقام من هذا القبيل، فإطلاقات الآيات الشريفة غير شاملة لفتوى الأعلم وغيره مع المعارضة بل لا بدّ من الحكم بتساقطهما.
ومن هنا قلنا في محلّه، أنه إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، وعلمنا بالمخالفة بينهما، فالمعروف عند الأعلام هو التخيير بينهما. وقد أجبنا، بأن الحجّة التخييرية لا يمكن إتمامها بدليل، فيجب على العامّي الاحتياط للعلم الإجمالي بتنجّز الأحكام الواقعية في حقّه، هذا إن تمكن من الاحتياط.
أمّا لو لم يتمكن من العمل بالاحتياط: إمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب القصر مثلاً، والآخر بوجوب التمام، والوقت لا يسعهما معاً.
وأمّا لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء، والآخر بحرمته، فلا مناص من الحكم بوجوب العمل على طبق إحدى الفتويين مخيّراً، وهو من التخيير العقلي في مقام الامتثال، لتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند العجز عن الامتثال الجزمي، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 23-12-2019  ||  القرّاء : 2404





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net