الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1250 _كتاب الصوم 50

 الدرس 117 _ شرائط البراءة 8

 الدرس53 _اوقات الفرائض والنوافل 33

 الدرس92 _اوقات الفرائض والنوافل 72

 الدرس 271 _ تنبيهات الإستصحاب 92

 الدرس 225 _ تنبيهات الإستصحاب 46

 الدرس 37 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 4

 الدرس126 _قضاء الصلوات 24

 الدرس 3 _ مقدمات علم الأصول 3

 الدرس 904 _ صلاة الجماعة 33

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920707

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس296 _القِبلة 24 .

الدرس296 _القِبلة 24



الأمر الثالث: إذا لم يتمكَّن من الأرض، والصلاة عليها، مع الإتيان بجميع الأجزاء والشَّرائط، فلا ريب أنَّه يصلِّي في السَّفينة على أيِّ نحوٍ كانت، لمكان الضَّرورة، ويتحرَّى الإتيان بتلك الواجبات حسب الإمكان، وذلك لِعدم سقوط الصَّلاة بحالٍ، فصحتها حينئذٍ على طبق القاعدة.

ويدلُّ عليه مع ذلك بعض الرِّوايات:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن صلاةِ الفريضةِ في السفينةِ، وهو يجد الأرض، يخرج إليها غير أنَّه يخاف السَّبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا (يطيعونه، وهل) يضع وجهه إذا صلَّى، أو يُومِئ إيماءً قاعداً أو قائماً؟ فقال: إنِ استطاع أن يصلِّي قائماً فهو أفضل، وإن لم يستطع صلَّى جالِساً، وقال: لا عليه أَنْ لا يخرج، فإنْ أبي N سَأَله عن مِثْل هذه المسألة رَجُل، فقال: أترغب عن صلاة نوحٍ؟!»[i]f184

ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن N «قال: سألتُه عن السَّفينة لم يقدر صاحبها على القِيام، يصلِّي فيها وهو جالس يُومِئ، أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره»[ii]f185.

ومنها: صحيحة الحلبي ­ في حديث ­ «أنَّه سَأَل أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال: إن أمكنه القِيام فَلْيصلِّ قائماً، وإلاَّ فَلْيقعد ثمَّ يصلِّي»[iii]f186.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمَّار «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السَّفينة، قال: تستقبِل القِبلة بوجهك، ثمَّ تصلِّي كيف دارت، تصلِّي قائماً، فإنْ لم تستطع فجالساً يجمع الصَّلاة فيها إن أراد، ويصلّي على القير والقفر، ويسجد عليه»[iv]f187.

ومنها: رواية سُليمان بن خالد «قال: سألتُه عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال: يصلِّي قائماً، فإن لم يستطع القِيام فَلْيجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فإن دارت السَّفينة فَلْيدر مع القِبلة إن قدر على ذلك، فإنْ لم يقدر على ذلك فَلْيثبت على مقامه، وليتحرَّ القِبلة بجهده، وقال: يصلِّي النافلة مستقبل صدره السَّفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبَّر، ثم لا يضرّه حيث دارت»[v]f188، وهي ضعيفة بالإضمار وبمحمَّد بن سنان.

ومنها: صحيحة حمَّاد بن عثمان عن أبي عبد الله N «أنَّه سئل عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال: يستقبل القِبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجَّه إلى القِبلة فَلْيفعل، وإلاَّ فَلْيصلِّ حيث توجَّهت به، قال: فإنْ أمكنه القِيام فَلْيصلِّ قائماً، وإلاَّ فَلْيقعد، ثمَّ ليصلّ»[vi]f189.

(1) تقدَّم الكلام في الأمر الثالث عن الصَّلاة في السَّفينة اضطراراً.

أمَّا الصَّلاة على الرَّاحلة اضطراراً ­ مع عدم استيفاء تمام الأجزاء والشَّرائط ­: فلا خِلاف في جوازها، إذ الصَّلاة لا تسقط بحالٍ، فهي على طبق القاعدة.

ومع ذلك فالرّوايات متظافرة أو متواترة:

منها: صحيحة جميل بن دراج «قال سمعتُ أبا عبد الله N يقول: صلَّى رسول الله C الفريضةَ في المحمل، في يومِ وَحْلٍ ومطرٍ»[vii]f190.

ومنها: معتبرة محمَّد بن عذافر ­ في حديث ­ «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القِيام عليها، ولا السُّجود عليها، من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلِّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السَّفينة إن أمكنه قائماً، وإلاَّ قاعداً، وكلّ ما كان من ذلك فالله أَوْلى بالعذر، يقول اللهL: « بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة ]القيامة: 14[»[viii]f191، فإنَّ أحمد بن هلال الواقع في السَّند ثقة على الأصحّ، كما أنَّ عَمْرِو بن عثمان هو الثقفي الخزّاز الثقة.

ومنها: صحيحة الحِمْيري «قال: كتبتُ إلى أبي الحسن N: روى ­ جعلني الله فداك ­ مواليك عن آبائك أنَّ رسول الله C صلَّى الفريضة على راحلته في يومِ مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا، والأرض مبتلّة، والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا ­ يا سيدي! ­ أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا، أو على دوابنا، الفريضةَ إن شاء الله؟ فوقَّع N: يجوز ذلك مع الضَّرورة الشَّديدة»[ix]f192.

ومنها: ما في الاحتجاج للطبرسي R عن محمَّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيري عن صاحب الزَّمان N «أنَّه كتبَ إليه يسأله عن رجلٍ يكون في محمله، والثلج كثير، بقامة رجل، فيتخوَّف إنْ نَزَل الغوص فيه، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبّد شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلِّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياماً، فهل علينا فيه (في ذلك) إعادة، أم لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضَّرورة والشَّدة»[x]f193، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وأمَّا رواية منصور بن حازم «قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلِّي في محملي ­ وأنا مريض ­؟ قال: فقال: أمَّا النافلة فنعم، وأمَّا الفريضة فلا، قال: وذَكَر أحمد شدَّة وَجَعه، فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرتِ الصَّلاة يضخوني (يقيموني، ينحوني، ينيخوني) فأُحتمل بفراشي فأوضع وأصلّي، ثمَّ احتمل بفراشي فأوضع في محملي»[xi]f194، فتُحمل على مرض يحتمل فيه الوضع على الأرض، كما حكاه الإمام N عن نفسه.

وأمَّا الحمل على الاستحباب ­ كما عن الشَّيخ R ­ فلا وجه له.

ثمَّ إنَّ الرَّواية ضعيفة بجهالة عليّ بن أحمد بن أشيم.

وأمَّا الإضمار فلا يضرّها، لأنَّ الظَّاهر من هذه الرِّواية أنَّ المسؤول هو الإمام N.

(1) المعروف بين الأعلام جواز النافلة إلى غير القِبلة في حال السَّير راكباً وماشياً، سفراً وحضراً، ضرورةً واختياراً، وسواء أكان المركوب راحلةً أم سفينةً.

أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: في جواز النافلة إلى غير القِبلة في السَّفر حال السَّير.

الثاني: في جوازها إلى غير القِبلة في الحضر في صورة غير الاستقرار.

الثالثة: في جوازها في السَّفينة السَّائرة.

أمَّا الأمر الأوَّل: فيدلّ عليه ­ بعد التسالم بين الأعلام ­ جملة من الرِّوايات:.

منها: صحيحة الحلبي «أنَّه سَأَل أبا عبد الله N عن صلاة النافلة على البعير والدَّابة، فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فَعَل رسول الله C»[xii]f195.

ورواها الكليني عن محمَّد بن يحيى عن أحمد بن محمَّد عن محمَّد بن سنان مثله وزاد: «قلتُ: على البعير والدَّابة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلتُ: أستقبل القِبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله C»، ولكنَّها ضعيفة بطريق الكليني R بمحمَّد بن سنان.

وأمَّا طريق الشَّيخ R فإنَّ محمَّد بن سنان، وإن كان موجوداً فيه، إلاَّ أنَّ معه عليّ بن النعمان.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب القِيام ح4.

[ii] الوسائل باب 14 من أبواب القِيام ح5.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب القِيام ح1.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب القِيام ح8.

[v] الوسائل باب 14 من أبواب القِيام ح10.

[vi] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح13.

[vii] الوسائل باب 14 من أبواب القِبلة ح9.

[viii] الوسائل باب 14 من أبواب القِبلة ح2.

[ix] الوسائل باب 14 من أبواب القِبلة ح5.

[x] الوسائل باب 14 من أبواب القِبلة ح11.

[xi] الوسائل باب 14 من أبواب القِيام ح10.

[xii] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح6 و7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-03-2016  ||  القرّاء : 794





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net