الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس275 _القِبلة 3

 الدرس68 _اوقات الفرائض والنوافل 48

 الدرس 254 _ في بيع الحيوان 27

 الدرس 108 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس 56 _ شروط المتعاقدين 17

 الدرس 720 _ الصلوات المستحبة 13

 الدرس274 _القِبلة 2

 الدرس30 _اوقات الفرائض والنوافل 10

 الدرس 144 _ الإستصحاب 5

 الدرس273 _القِبلة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007371

   • التاريخ : 19/04/2024 - 13:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس297 _القِبلة 25 .

الدرس297 _القِبلة 25



ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: قال لي أبو جعفر N: صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتَيْن في المحمل»[i]f196.

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرّجل يصلّي على راحلته، قال: يُومِئ إيماءً، يجعل السُّجود أخفض من الرّكوع...»[ii]f197.

ومنها: صحيحة حمَّاد بن عيسى «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: خرج رسول الله C إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة اللّيل، حيث توجّهت به، ويُومِئ إيماءً»[iii]f198، هذه الرِّواية رواها الحِمْيري في قرب الإسناد عن محمَّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل. ومحمَّد بن عيسى، وإن كان مشتركاً، وعلي بن إسماعيل، وإن كان ضعيفاً، إلاَّ أنَّ الحسن بن ظريف ثقة.

ومنها: رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله N «أنَّه قال له: إنِّي أقدر أَنْ أتوجه نحو القِبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول الله C أُسوة؟!»[iv]f199، وهي ضعيفة بعدم وثاقة إبراهيم الكرخي.

ومنها: موثقة سُماعة «قال: سألتُه عن الصَّلاة في السَّفر ­ إلى أن قال: ­ وَلْيتطوع باللّيل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فَلْيصلّ على دابّته وهو راكب، ولتكن صلاته إيماءً، وليكن رأسه حيث يريد السُّجود أخفض من ركوعه»[v]f200، وكذا غيرها ممَّا ورد في الرَّاكب.

وأمَّا صلاة الماشي في السَّفر فيدلُّ عليها أيضاً جملة من النصوص:

منها: صحيحة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بأن يصلِّي الرَّجل صلاةَ اللّيل في السَّفر، وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة اللّيل أن يقضيها بالنَّهار، وهو يمشي يتوجَّه إلى القِبلة، ثمَّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوَّل وجهه إلى القِبلة ورَكَع وسَجَد، ثمَّ مشى»[vi]f201.

ومنها: صحيحة يعقوب بن شُعيب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السَّفر ­ وأنا أمشي ­ قال: أومِ إيماءً، واجعلِ السُّجود أخفض من الرُّكوع»[vii]f202.

ومنها: صحيحتُه الثانية «قال: سألتُ أبا عبد الله N ­ إلى أن قال: ­ قلتُ: يصلِّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومِئ إيماءً، وَلْيجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع»[viii]f203.

ومنها: مرسلة حريز عمَّن حدَّثه، عن أبي جعفر N «أنَّه كان لا يرى بأساً بأنْ يصلِّي الماشي وهو يمشي، ولكن لا يَسُوق الإبلَ»[ix]f204، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وهاتان الرِّوايتان الأخيرتان، وإن لم يُنَصَّ فيهما على السَّفر، إلاَّ أنَّ مقتضى الإطلاق فيهما الشُّمول لحال السَّفر، إن لم يكن هو المتيقَّن.

إلى غير ذلك من الرِّوايات الكثيرة، وأكثر تلك الأخبار المتقدِّمة في الرَّاكب والماشي، وإن لم يُتعرَّض فيها لذِكْر الاستقبال، إلاَّ أنَّ عدم التعرُّض يكون دليلاً لعدم اعتباره، بل قد يُستفاد منها عدم اعتبار الاستقبال بقرينة كون أغلب طرق المسير على غير القِبلة، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القِبلة عنها يميناً وشمالاً، ولو في الأثناء؛ مع أنَّه يوجد في بعض الرِّوايات تصريح بعدم اعتبار الاستقبال.

الأمر الثاني: في جواز الإتيان بالنافلة في الحضر راكباً أو ماشياً إلى غير القبلة، ويدلُّ عليه جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج (عن أبي الحسن N) «أنَّه سَأَل أبا عبد الله N عن الرَّجل يصلِّي النوافل في الأمصار وهو على دابَّته حيث ما توجَّهتْ به، قال: لا بأس»[x]f205.

ومنها: صحيحة حمَّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأوَّل N «في الرَّجل يصلِّي النافلة وهو على دابَّته في الأمصار، قال: لا بأس»[xi]f206.

ومنها: صحيحة ثانية لعبد الرَّحمان بن الحجَّاج عن أبي الحسن N «قال: سألتُه عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدَّابة إذا خرجت قريباً من أبياتِ الكوفة، أو كنتُ مستعجلاً بالكوفة، فقال: إن كنتَ مستعجِلاً لا تقدر على النزول، وتخوَّفت فوتَ ذلك إن تركته وأنت راكب، فنعم، وإلاَّ فإنَّ صلاتك على الأرض أحبُّ إليَّ»[xii]f207.

ويدلُّ عليه أيضاً: بعض الأخبار المتقدِّمة، والتي هي مطلقة من حيث السَّفر والحضر، إذ لم تُقيَّد بخصوص المسافر، وإنَّما ذُكِر فيها الرُّكوب، وهو كما يكون في السَّفر يكون في الحضر أيضاً.

ثمَّ إنَّه لا يوجد ما يدلُّ صريحاً على سقوط الاستقبال في حال المشي في الحضر بالخصوص، بل منها ما هو مطلق في جواز الصَّلاة ماشياً، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب «...قلتُ: يصلِّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومِئ إيماءً، وَلْيجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع»[xiii]f208، فإنَّها شاملة لحالتي السَّفر والحضر، وكذا غيرها.

هذا، وذهب ابن أبي عقيل R إلى اعتبار استقبال القِبلة في الحضر مطلقاً، أي: سواء أكان في حال السَّير أم لا، وقد يُستدلّ له بأمرَيْن:

الأوَّل: ذِكْر السَّفر في جملةٍ من نصوص الجواز.

وفيه: أنَّ ذلك لا يصلح لتقييد غيره، لِمَا عرفتَ من أنَّ الوصف لا مفهوم له، فلا تنافي حينئذٍ بين الأخبار المطلقة، والأخبار التي فيها قَيْد السَّفر.

الثاني: ما ورد في بعض الرِّوايات من تفسير قوله تعالى: « فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ]البقرة: 115[: «في النافلة في السَّفر».

وفيه: أنَّ هذه الرِّوايات ­ وهي ثلاث تقدَّمتْ سابقاً ­ ضعيفة بالإرسال.

أضف إلى ذلك: أنَّ ذِكْر السَّفر فيها إنَّما هو لِكونه مورد نزول الآية الكريمة، لا لتخصيص الحكم به، إذ المورد لا يُخصِص الوارد.

ثمَّ إنَّه لا فَرْق في سقوط الاستقبال بين التكبير وغيره، فلا يشترط الاستقبال في شيءٍ منها، خلافاً لِمَا عسَاه يظهر من المحكي عن المبسوط والخِلاف منِ اشتراط الاستقبال بالتكبيرة للماشي.

وعن بعضهم أيضاً اشتراط الاستقبال بالتكبيرة للرّاكب، بل عن ابن إدريس R نسبته إلى جماعة الأصحاب، إلاَّ مَنْ شذَّ.

أقول: يدلُّ على عدمِ اشتراط الاستقبال في شيءٍ منها إطلاق أكثر الأخبار المتقدِّمة الدَّالة على جواز النافلة ماشياً أو راكباً، أينما توجهتْ بك الدَّابة.

وخصوص قوله N في رواية الحلبي ­ على نسخة الكافي المتقدِّمة، بعد أَنْ سُئِل عن الاستقبال عند التكبير ­ «قال: لا، ولكن تُكبِّر حيث ما كنتَ متوجِّهاً»، ولكنَّها ضعيفة بمحمد بن سنان.

وكذا خصوص رواية زرارة المرويَّة عن تفسير العياشي، حيث ورد في ذيلها «قلتُ: فَأَتوجَّه نحوها في كلِّ تكبيرة؟ قال: أمَّا في النافلة فلا، إنَّما تُكبِّر على غير القبلة الله أكبر...»[xiv]f209، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وعليه، فما في بعض الأخبار من الأمر بالاستقبال حال التكبير ­ كصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران «قال: سألتُ أبا الحسن N عن الصَّلاة باللّيل في السَّفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القِبلة فاستقبِل القبلة، ثمَّ كبَّر، وصلِّ حيث ذهب بك بعيرك...»[xv]f210، وصحيحة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله N «لا بأس بأنْ يصلِّي الرَّجل صلاة اللّيل في السَّفر وهو يمشي ­ إلى أن يقول: ­ يتوجَّه إلى القِبلة، ثمَّ يمشي ويقرأ...»[xvi]f211 ­ محمول على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

إن قلت: لماذا لا نقيِّد الرِّوايات المطلقة بهاتين الصحيحتَيْن الظاهرتَيْن في اشتراط الاستقبال حال التكبير.

قلت: قد ذكرنا في أكثر من مناسبةٍ أنَّه لا مقتضي لحمل المطلق على المقيَّد في المستحبَّات.

 

[i] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح5.

[ii] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح15.

[iii] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح20.

[iv] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح2.

[v] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة 14.

[vi] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح1.

[vii] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح3.

[viii] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح4.

[ix] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح5.

[x] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح1.

[xi] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح10.

[xii] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح12.

[xiii] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح4.

[xiv] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح17.

[xv] الوسائل باب 15 من أبواب القِبلة ح13.

[xvi] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 02-03-2016  ||  القرّاء : 717





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net