الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 18_ الدعاء لطلب الرزق

 الدرس 116 _ شروط العوضين 22

 الدرس 211 _كتاب الصدقة 15

 الدرس 537 _ التشهد والتسليم 4

 الدرس 163 _ فيما يدخل في المبيع 5

 الدرس 1264 _كتاب الصوم 64

 الدرس26 _اوقات الفرائض والنوافل 6

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

 الدرس 1144 _كتاب الخمس 24

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283236

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس298 _القِبلة 26 .

الدرس298 _القِبلة 26



الأمر الثالث: في جوازها في السَّفينة من غير استقبال.

وقد يُستدلّ لذلك بعدَّةِ أمورٍ:

الأوَّل: إمكان إدراج السَّفينة في إطلاق الرُّكوب نصّاً وفتوى.

الثاني: النصوص الخاصَّة:

منها: صحيحة زرارة «أنَّه سأل أبا جعفر N في الرَّجل يصلِّي النوافل في السَّفينة قال: يصلِّي نحو رأسها»[i]f212.

ومنها: رواية زرارة المرويَّة عن تفسير العياشي «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: الصَّلاةُ في السَّفرِ في السَّفينةِ والمحملِ سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تُومِئ إيماءً، أينما توجهت دابتك وسفينتك ­ إلى أن قال: ­ فَأَتوجَّه نحوها في كلِّ تكبيرة؟ قال: أمَّا النافلة فلا، إنَّما تكبِّر على غير القبلة...»[ii]f213، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، كما عرفت.

ومنها: مضمرة سُليمان بن خالد ­ حيث ورد في ذيلها ­ «وقال: يصلِّي النافلة مستقبل صدره السَّفينة وهو مستقبل القِبلة إذا كبّر، ثمَّ لا يضرّه حيث دارت»[iii]f214، ولكنَّها ضعيفة بالإضمار، وبمحمَّد بن سنان.

ومنها: ما في معتبرة محمَّد بن عذافر المتقدِّمة[iv]f215 من جَعْل المحمل بمنزلة السَّفينة. وهي، وإن كانت واردةً في الفريضة، إلاَّ أنَّه يستفاد منها حكم النافلة بالأولويَّة.

الثالث: ما ورد من النصوص في تفسير قوله تعالى: « فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ]البقرة: 115[ أنَّها في النافلة في السَّفر الشَّامل للسَّفينة، المتمّم بعدم القول بالفصل بينه وبين الحضر.

ولكنَّك عرفت أنَّ النصوص المفسِّرة للآية الشَّريفة ضعيفة السَّند.

ثمَّ لا يخفى أنَّ ما في بعض العبارات من أنَّ قِبلة الرَّاكب طريقه ومقصده، وفي البعض الآخر أنَّ قِبلته رأس دابته حيث توجَّهت، محمول على إرادة بيان الرُّخصة في الترك، والبقاء على حاله الغالب من غير تكلُّفِ انحرافٍ طلباً للقِبلة، وكذا ما في النصوص السَّابقة من الصَّلاة إلى حيث ما كان متوجّهاً، أو إلى حيث ما توجهت دابته أو إلى صدر السَّفينة.

لا أنَّ المراد وجوب ذلك بدلاً عن القِبلة، فلو توجَّه حينئذٍ حال صلاته إلى غير رأس دابته، أو طريقه صحَّت صلاته، بل ينبغي القطع به لو كان العدول عن توجّه الدَّابة مثلاً إلى القِبلة.

قال في المحكي عن التحرير والمنتهى: «قبلة المصلِّي على الرَّاحلة حيث توجَّهت، فلو عدل إلى القِبلة جاز إجماعاً، وإن كان إلى غيرها فالأقرب الجواز...».

ويؤيِّد ذلك: ما في رواية الكرخي المتقدِّمة «هذا الضِيق»، إذ لو كان يجب استقبال رأس الدّابَّة كان أيضاً ضِيقاً.

ثمَّ لا فرق في ذلك بين الابتداء وغيره، فلو صلَّى من أوَّل الأمر إلى غير توجَّه دابَّته مثلاً صحّ، وإن كان توجُّه دابَّته إلى القِبلة، فضلاً عن غيره، فله الرُّكوب حينئذٍ مقلوباً، ثمَّ الصَّلاة.

ثمَّ اعلم أنَّ الأقوى إرادة الرُّخصة أيضاً ممَّا تضمنته النصوص من الإيماء لا العزيمة، فلو ركع الماشي وسجد، وكذلك الرّاكب، لكونه في كنيسةٍ واسعةٍ مثلاً، صحَّ قطعاً، بل كاد يكون صريح صحيحة معاوية بن عمَّار المتقدِّمة في الماشي، إذ حَمْل الرُّكوع والسُّجود فيها على الإيماءِ لهما لا داعي إليه، والله العالم.

(1) لا فرق عندنا بين المشي والركوب، وغيرهما، في جميع ما سبق من الأحكام حال الاختيار والاضطرار والكيفيَّة، فلا يجوز للماشي فِعْل الفريضة مع الاختيار والأَمْن، عند أهل العلم كافَّة، كما في المحكي عن المنتهى.

وقدِ استَدلّ في المدارك بقوله تعالى: « فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ]البقرة: 239[.

وبصحيحة عبد الرّحمان بن أبي عبد الله «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرَّجل يخاف من سبُعٍ أو لصٍّ، كيف يصلِّي؟ قال: يكبِّر ويُومِئ برأسه»[v]f216.

أقول: أمَّا الاستدلال بالآية الشَّريفة فلا بأس به، معِ اعتبار ضِيق الوقت.

أمَّا الصَّحيحة فلا دلالة فيها على المشي بوجه، بل غاية ما تدلّ عليه هو أنّ الصّلاة مع الخوف من السَّبُع تكون بالإيماء، وإن كان واقفاً في محلِّه، كما في صحيحة عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن N «قال: سألتُه عن الرَّجل يلقى السَّبع وقد حضرت الصَّلاة، ولا يستطيع المشي مخافة السَّبُع، فإن قام يصلِّي خاف في ركوعه وسجوده السَّبُع، والسَّبُع أمامه على غير القبلة، فإن توجه إلى القِبلة خاف أن يثبَ عليه الأسدُ، كيف يصنع؟ قال: فقال: يستقبِل الأسد،، ويصلِّي، ويومئ برأسه إيماءً وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة»[vi]f217.

والإنصاف: أنه يمكن الاستدلال على ذلك ببعض الروايات:

منها: صحيحة يعقوب بن شعيب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السَّفر وأنا أمشي، قال: أومِ إيماءً، واجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع»[vii]f218.

ومنها: صحيحته الأخرى «قال: سألتُ أبا عبد الله N ­ إلى أن قال: ­ قلت: يصلِّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يُومِئ إيماءً، وَلْيجعلِ السُّجود أخفض من الرُّكوع»[viii]f219.

ومنها: مرسلة حريز عمَّن حدَّثه عن أبي جعفر N «أنَّه كان لا يرى بأساً بأن يصلِّي الماشي وهو يمشي، ولكن لا يسوق الإبل»[ix]f220، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلة الشَّيخ المفيد R في المقنعة «قال: سُئِل عن الرَّجل يجِدّ به السَّير، أيُصلِّي على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك، ويُومِئ إيماءً، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصَّلاة»[x]f221، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

وهذه الرِّوايات مطلقة تشمل النافلة والفريضة، وإن قُيِّدت الفريضة بحال الضَّرورة.

ثمَّ إنَّ الآية الشَّريفة « فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ]البقرة: 239[ ظاهرة في التخيير بين الأمرين عند الاضطرار.

ويؤيِّده: أنَّ احتمال ترجيح المشي حينئذٍ لحصول ركن القِيام معارَض باحتمال ترجيح الرُّكوب، لأنَّ الراكب مستقرّ بالذات وإن تحرك بالعرض، بخلاف الماشي.

نعم، لو فرض إمكان استيفاء بعض الأفعال الأخر كالرّكوع والسُّجود في أحدهما أمكن حينئذٍ تقديمه.

ثمَّ إنَّه لا دليل على وجوب كيفيَّة خاصَّة لمشي المكلِّف أو راحلته، حال الصَّلاة، فلِلْراكب حينئذٍ الركض على دابَّته، وللماشي العدو من غير ضرورة، لأنَّهما فردان منهما، ومجرد انقداح الترتيب بين أفراد المشي في النفس من غير دليل شرعي لا يصلح عذراً.

ثمَّ اعلم أنَّ الاضطرار يتوقَّف على ضِيق الوقت، إذ هو مكلَّف بالصَّلاة الجامعة للشَّرائط في مجموع الوقت، ولا يجوز فعل الصَّلاة الاضطراريَّة في أوَّل الوقت، وقد تقدَّم بعض الكلام في ذلك في بعض المناسبات، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) تقدَّم الكلام عنها في المسألة السابقة.

وقع الفراغ منه ليلة الإثنين الثاني عشر من جمادي الأولى سنة 1437هـــ. الموافق 21 شباط سنة 2016. وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح2.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح17.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب القِبلة ح10.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب القِبلة ح2.

[v] الوسائل باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح9.

[vi] الوسائل باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح2.

[vii] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح3.

[viii] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح4.

[ix] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح5.

[x] الوسائل باب 16 من أبواب القِبلة ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 03-03-2016  ||  القرّاء : 1261





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net