الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 484 _ القراءة في الصلاة 50

 الدرس 32 _ الاصول العملية: البراءة 30

 الدرس 50 _ الاجتهاد والتقليد 50

 الدرس 55 _ المقصد الأول في الاوامر 55

 الدرس248 _مكان المصلي 41

 الدرس135 _لباس المصلي 8

 الدرس 464 _ القراءة في الصلاة 30

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

 الدرس 135 _ المقصد الأول في الاوامر 67

 الدرس 1252 _كتاب الصوم 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006815

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:36

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 30 _ التعادل والتراجيح 30 .

الدرس 30 _ التعادل والتراجيح 30



 [الأمر السابع: في بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة]
وأمّا إذا كان أحدهما بأظهريّته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخر: فهو أيضّاً له أفراد كثيرة لا تندرج تحت ضابطة معيّنة بل لا بدّ للفقيه من البحث كثيراً حتى يشخص أقوائية أحد الظهورين، فعليه أن يلحظ الخصوصيات المكتنفة بالكلام من القرائن الحالية والمقالية ومناسبات الحكم والموضوع وخصوصيات المتكلم والمخاطب، ونحوها من الأمور الموجبة لصيرورة أحد الكلامين بمدلوله أظهر من الآخر بحيث يوجب التصرف فيه.
هذا، وقد ذكر الأعلام عدّة أمور، قالوا إنها موجبة لأظهرية أحد الدليلين من الآخر:
منها: ما إذا تعارض العام الأصولي والإطلاق الشمولي، ودار الأمر بين تقييد المطلق أو تخصيص العام، كقوله: اكرم العالم، ولا تكرم الفساق، فإنه بعد تعارضهما في مادة الاجتماع -وهي العالم الفاسق- يدور الأمر بين تقييد قوله: اكرم العالم بغير الفاسق، وبين تخصيص قوله: لا تكرم الفساق بما عدا العالم.
وقد ذكر جملة من الاعلام: ان شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له، لأن شمول الأوّل له يكون بالوضع، وشمول الثاني له يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح أن يكون بياناً للتقييد، والعام الأصولي يصلح لذلك، فلا تتمّ معه مقدمات الحكمة في المطلق الشمولي، فيقدم العام الأصولي عليه، ويقيّد به المطلق بما عدا مورد الاجتماع.
وبعبارة أخرى: ان ظهور العام من جهة كونه بالوضع ظهور تنجيزي، وظهور المطلق في الإطلاق ظهور تعليقي معلّق على تمامية مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح أن يكون بياناً على التقييد، وبعد صلاحية العام الأصولي لذلك لا ظهور للمطلق في الإطلاق. وعليه: فمع وجود العام الأصولي لا يكاد تتمّ معه مقدمات الحكمة، لأنه يصّح للمتكلم الاعتماد في بيان مراده على ظهوره الوضعي. والخلاصة: أن المطلق لا يصلح لأن يكون مخصّصاً للعام الأصولي، والعام الأصولي يصلح لأن يكون مقيِّداً للمطلق الشمولي فلا مجال للتشكيك في تقديم التقييد على التخصيص.
ولكن يرد على هذا الكلام، ما ذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام، وحاصله: ان ظهور المطلق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد، فمع انقطاع الكلام وعدم تحقق البيان متصلاً به ينعقد الظهور للمطلق، فيقع التعارض بينه وبين ظهور العام فلا وجه لتقديم العام الأصولي على المطلق في جميع الأحوال.
وأشكل السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) على صاحب الكفاية بما حاصله: «أنه لا فرق بين كون العام متصلاً بالكلام أو منفصلاً عنه، فعلى الحالتين يصلح العام للقرينيّة على التقييد، غاية الأمر أنه مع ورود العام منفصلاً يكون الإطلاق حجّة ما لم يرد العام لتحقق المعلّق عليه وهو عدم البيان إلى زمان ورود العام، وبعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أوّل الأمر، لا نقول أن حين وصول العام يحكم بأن الإطلاق غير مراد من هذا الحين بل يحكم بأن الظهور لم يكن مراداً من الأوّل لكنه كان حجّة إلى حين وصول العام.

والخلاصة، أن العام المتصل مانع من انعقاد الظهور في المطلق والعام المنفصل كاشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّية بالإطلاق من لفظ المطلق». (انتهى حاصل ما ذكره السيد الخوئي).
ولكن الإنصاف: هو ما ذكره صاحب الكفاية ومن تبعه من الاعلام، لأن عدم نصب القرينة على الخلاف الذي هو مقوّم للإطلاق إنما هو في الكلام الذي وقع به التخاطب لا عدم نصب القرينة مطلقاً ولو إلى الأبد بكلام آخر منفصل عن الكلام الملقى إلى المخاطب في مقام التخاطب وذلك بشهادة العرف، فإن العرف يأخذ بظهور الكلام الملقى إليه عند عدم نصب المتكلم قرينة على الخلاف في مقام التخاطب من غير حالة منتظرة منهم في الأخذ بالظهور الإطلاقي، بل يأخذون به ولا يلتفتون إلى احتمال إتيان البيان من قبله في الأزمنة الآتية بعد شهر أو شهرين أو سنة ونحو ذلك.
ومن المعلوم، أنه لا يكون ذلك إلّا من جهة استقراء الظهور الإطلاقي للمطلق عند عدم نصب المتكلم قرينة على الخلاف، وعليه فإذا فرض كون العام في كلام مستقل فحتماً يستقر الظهور الإطلاقي للمطلق في قبال الظهور الوضعي للعام الأصولي من غير صلاحية الظهور الوضعي في العام للقرينيية عليه بنحو يرتفع موضوع الإطلاق.
والخلاصة: أنه لا وجه لتقديم العام الأصولي على المطلق الشمولي في جميع الأحوال.

ومنها: ما إذا تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي، ودار الأمر بين تقييد الإطلاق البدلي أو الشمولي، كقوله: أكرم عالماً، ولا تكرم الفاسق.
وقد ذكر الأعلام: انه يقدم تقييد الإطلاق البدلي على تقييد المطلق الشمولي، لأن الإطلاق الشمولي يمنع عن كون الأفراد في الإطلاق البدلي متساوية الأقدام في حصول الامتثال بأيّ منها، ومنهم الميرزا النائيني (رحمه الله)، وحاصل ما ذكره: «ان الإطلاق البدلي وان كان يشترك مع المطلق الشمولي في احتياج كل منهما إلى مقدمات الحكمة إلّا ان الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة أخرى، وهي إحراز كون الأفراد متساوية الأقدام في تحصيل غرض المولى، وأمّا المطلق الشمولي فلا يحتاج إلى هذه المقدمة، إذ لا يلزم أن تكون أفراده متساوية الأقدام في تحصيل غرض المولى بل قد تكون مختلفة، فإذا قال المولى: لا تزنِ فإن المطلوب ترك جميع أفراد الزنا، وان كان ترك الزنا مع المحارم أهم من ترك الزنا مع غيرهم، وترك الزنا بذات البعل أهم من ترك الزنا مع غير ذات البعل، وهكذا في سائر الإطلاقات الشمولية. وهذا بخلاف الإطلاق البدلي فإن الأفراد فيه لا بدّ أن تكون متساوية الأقدام في تحصيل غرض المولى، وإلّا يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل. وعليه فالإطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الأفراد، لأن من مقدمات الحكمة في الإطلاق البدلي كون الأفراد متساوية الأقدام والإطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة، فإذا قلت: أكرم عالماً، ولا تكرم الفاسق، فإن الإطلاق الشمولي يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق والعالم غير الفاسق، ولا يمكن العكس أي الإطلاق البدلي لا يوجب انتفاء مقدمات الحكمة في الإطلاق الشمولي كما عرفت». (انتهى حاصل كلام الميرزا).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-10-2019  ||  القرّاء : 2295





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net