الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 130 _اوصاف المستحقين للزكاة 5

 الدرس 1175 _كتاب الخمس 55

 الدرس82 _اوقات الفرائض والنوافل 62

 الدرس 182 _ المقصد الأول في الاوامر 114

 الدرس 824 _ صلاة المسافر 34

 الدرس 890 _ صلاة الجماعة 19

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 690 _ صلاة الآيات 10

 الدرس 437 _ القراءة في الصلاة 3

 الدرس123 _قضاء الصلوات 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037290

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 55 _ أصالة الاشتغال 7. تنبيهات العلم الجمالي 1 .

الدرس 55 _ أصالة الاشتغال 7. تنبيهات العلم الجمالي 1



[أصالة الاشتغال: دوران الامر بين المتباينين]
 [الامر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات]
 

وأمّا الأمر الثاني، الذي نقول فيه بالتخيير مع عدم قيام دليل عليه بالخصوص، هو ما إذا تزاحم الواجبان في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما، فإنّ التخيير في باب التزاحم إنّما هو لأجل أنّ المجعول في باب التكاليف معنى يقتضي التخيير في امتثال أحد المتزاحمين، ولا موجب لتعيّن صرف القدرة في امتثال أحدهما بالخصوص، لأنّ كلاً من المتزاحمين صالح لأن يكون معجّزاً مولولياً وشاغلاً عن الآخر، وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الامتثال، فالعقل يستقلّ حينئذٍ بصرف القدرة في أحدهما تخييراً، إمّا لأجل تقييد التكليف في كلّ من المتزاحمين بحال عدم امتثال الآخر، وإمّا لأجل سقوط التكليفين معاً، واستكشاف العقل حكماً تخييرياً لوجود الملاك التامّ في كلّ منهما.

وأمّا التخيير في باب تعارض الأصول، فهو ممّا لا شاهد عليه، لا من ناحية الدليل والكاشف، ولا من ناحية المدلول والمنكشف:
أمّا انتفاء الشاهد من ناحية الدليل، فهو واضح، لأنّ دليل اعتبار كلّ أصل من الأصول العملية إنّما يقتضي جريانه عيناً، سواء عارضه أصل آخر أو لم يعارضه، وليس في الأدلّة ما يوجب التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين.
وأمّا انتفاء الشاهد من ناحية المدلول، فلأنّ المجعول في باب الأصول العملية ليس هو إلاّ الحكم بتطبيق العمل على مؤدّى الأصل، إمّا بقيد أنّه الواقع، وإمّا لا بقيد ذلك على اختلاف المجعول في باب الأصول التنزيلية وغيرها، وحيث إنّه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مخالفة عملية، فلا يمكن جعلهما معاً. وكون المجعول أحدهما تخييراً وإن كان بمكان من الإمكان، إلا أنّه لا دليل عليه لا من ناحية أدلّة الأصول، ولا من ناحية المجعول فيها.
والحاصل: إنّ مجرّد عدم صحّة الجمع في إجراء الأصلين المتعارضين لا يوجب الحكم بالتخيير بينهما، فإنّ الحكم بالتخيير بينهما كسائر الأحكام يحتاج إلى قيام الدليل عليه. هذا حاصل ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله).

والإنصاف: أنّ ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) من التفرقة بين المقام وبين ما ذكره من المثال لم يكتب له التوفيق، لا من جهة الدليل والكاشف، ولا من جهة المدلول والمنكشف.

أمّا من جهة الدليل والكاشف، فنقول: إنّ عموم دليل الأصل، كقوله (عليه السّلام): (كلّ شيء لك حلال... الخ)، بعد شموله لأطراف العلم الاجمالي، هو بمنزلة عموم أكرم العلماء في المثال المزبور، وحكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية المخرج لأطراف العلم الاجمالي عن عموم الحلّية هو بعينه بمنزلة المخصص المخرج لزيد وعمرو عن عموم إكرام العلماء.

وأيضاً الشكّ في أنّ خروج كلّ واحد من الطرفين أو الأطراف عن عموم الحلّية، هل هو على وجه الاطلاق الشامل لحالتي ارتكاب الآخر وعدمه، أو أنّه ليس على وجه الاطلاق، بل يكون مقيّداً بحال عدم ارتكاب الآخر، هو بمنزلة تردّد خروج زيد وعمرو في المثال، هل هو على وجه الاطلاق أو مقيّد بحال عدم إكرام الآخر.

وعليه، فكما أنّ الوظيفة هي التخيير في إكرام أحدهما وترك إكرام الآخر، كذلك الأمر في عموم دليل الحلّية، فإنّ الوظيفة هي التخيير في إجراء أحد الأصليين المتعارضين بلا فرق بينهما. هذا بالنسبة لجهة الدليل والكاشف.

وأمّا بالنسبة لجهة المدلول والمنكشف، فنقول: إنّ عدم إمكان الجمع بين الفعلين في المتزاحمين كما يكون مانعاً عن الأخذ بإطلاق التكليفين في الفعلية لعدم القدرة، كذلك حكم العقل بامتناع الجمع بين الحلّيتين يكون مانعاً عن الأخذ بإطلاق الحلّيتين. وكما أنّ المانع في المتزاحمين لا يقتضي إلاّ رفع اليد عن إحدى الحلّيتين لا عن كلتيهما، كذلك لا يقتضي هذا المانع إلاّ رفع اليد عن إحدى الفعليّتين لا عن كلتيهما، ولازمه هو الالتزام بالتخيير هنا أيضاً، مع أنّ المعروف بين الأعلام قاطبة عدم جريان الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي ولو على نحو التقييد بالتقريب الذي ذكرناه.

والخلاصة: إنّه لا مهرب عن إشكال القول بالتخيير، إلاّ بالالتزام بالعليّة التامّة لمنجّزية العلم الاجمالي بالنسبة للموافقة القطعية، كما اخترناه سابقاً، إذ عليه لا مجال لجريان الأصول ولو في بعض الأطراف، حتى مع فرض الخلو عن المعارض.

وأمّا على القول بالمقتضي بالنسبة للموافقة القطعية، فإشكال التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين يبقى وارداً. والله العالم.


[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف]
*قال صاحب الكفاية: تنبيهات. الأوّل ان الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معين، ضرورة أنه مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلاً*

ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله) أربعة تنبيهات للعلم الاجمالي، وقد نزيد عليها حسب ما يتيسّر إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-01-2017  ||  القرّاء : 2675





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net