الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 243 _ تنبيهات الإستصحاب 64

 الدرس 132 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 10

 الدرس 1183 _كتاب الخمس 63

 الدرس218 _مكان المصلي 11

 الدرس 229 _ تنبيهات الإستصحاب 50

 الدرس 743 _ احكام الخلل في الصلاة 18

 الدرس 861 _ صلاة الخوف 3

  المحاضرة رقم 7_ استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

 الدرس 1157 _كتاب الخمس 37

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 103

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007349

   • التاريخ : 19/04/2024 - 13:08

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الآيات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 691 _ صلاة الآيات 11 .

الدرس 691 _ صلاة الآيات 11



[الخلاصة]

* في صلاة الآيات.
* الكلام في: قضاء صلاة الآيات فيما لو فاتت عمدا او نسيانا فيما لو احترق القرص كله. ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام أنَّه من عَلِم بسائر الآيات غير الكُسُوفين التي يجب لها الصَّلاة، ثمَّ تَرْكها عمداً أو نسياناً حتَّى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
* الكلام في: قضاء صلاة الآيات فيما لو فاتت عمدا او نسيانا فيما لو احترق القرص كله. ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الرَّابع: إذا لم يعلم بحصول الآية -غير الكُسُوفَيْن- حتى خرج وقتها -بناءً على التوقيت- فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا يجب عليه القضاء.
* اما تتمة الكلام في الأمر الرابع، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



هذا، وقد ذكرنا هذه الموثَّقة سابقاً، وقلنا: إنَّ قوله (عليه السَّلام) في صدر الموثَّقة: «إن لم تعلم حيت يذهب الكُسُوف، ثمَّ علمت بعد ذلك، فليس عليك صلاة الكُسُوف ...» محمول على صورة احتراق بعض القرص جمعاً بينها وبين الرِّوايات المتقدِّمة الواردة في الجاهل، المفصِّلة بين احتراق الكلّ فيقضي واحتراق البعض فلا يقضي. ويفهم من ذلك أنَّ ذَيْل هذه الموثَّقة، وهو قوله (عليه السَّلام): «وإن وأعلمك أحد وأنت نائم» محمول على صورة احتراق البعض أيضاً. وعليه: فتكون هذه الموثَّقة مقيِّدة لإطلاق الرِّوايات الدَّالة على نفي القضاء، كما في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدِّمة: «إذا فاتتك فليس عليك قضاء»(1). وكذا غيرها. فإنَّ هذه الرّوايات المطلقة الدَّالة على نفي القضاء مطلقاً، كما يجب تقييدها بما إذا لم يحترق القرص كلّه كذلك تُقيَّد بما إذا وقع ذلك جهلاً بشهادة الموثَّقة. ويصبح المراد من صحيحة عليّ بن جعفر، وغيرها من الرِّوايات المطلقة: هو أنَّه لا قضاء في صورة عدم العلم مع عدم الاستيعاب، والله العالم.


 الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام أنَّه من عَلِم بسائر الآيات غير الكُسُوفين التي يجب لها الصَّلاة، ثمَّ تَرْكها عمداً أو نسياناً حتَّى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
وفي الجواهر: «كما أنَّه لم أجد خلافاً بين الأصحاب في القضاء على التارك عمداً أو نسياناً في غير الكُسُوفين من الآيات، بل ولا ذكره –أي الخلاف- أحد ممَّن نعرض للحكم هنا، كالفاضلين والشَّهيدَيْن والكركي وغيرهم؛ نعم نسبة بعضهم الحكم هنا إلى الأكثر، والآخر إلى المشهور قد تقضي بوجوده» (انتهى كلامه).
أقول: قدِ استدلّ لوجوب القضاء بعدَّة أدلَّة:
منها: النَّبوي المشهور بين الأعلام: «مَنْ فاتته فريضة فَلْيقضها كما فاتته»
(2). فإنَّه يشمل صلاة الآيات. وأجاب عنه جماعة من الأعلام: بأنَّ الفريضة منصرفة إلى الصَّلاة اليوميَّة. والإنصاف -أنَّه مع قطع النَّظر عن الانصراف إلى اليوميَّة وإن كان ذلك قريباً-: أنَّ الرِّواية ضعيفة بالإرسال، بل لم ترد من طرقنا أصلاً.
ومنها: عدم القول بالفصل، أي كلّ مَنْ قال بوجوب القضاء عند احتراق القرص جزئيّاً في صورة العلم، قال به في سائر الآيات التي تجب لها الصَّلاة إذا علم بها، ثمَّ تركها عمداً أو نسياناً، فالقول: بالفرق بينهما، يكون خرقاً للإجماع المركَّب. والإنصاف: أنَّ هذا الدَّليل قويّ -بناءً على أنَّ هذه الصَّلاة من المؤّقتات حتّى يكون إتيانها في خارج الوقت قضاءً- ولكن لا من باب عدم القول بالفصل، بل من باب أنَّ عدم وجود المخالِف يكشف عن أنَّ المسألة أصبحت متسالماً عليها، وخرجت عن الإجماع المصطلح عليه، بحيث صارت من القطعيَّات.
ومنها: الاستصحاب. وحاصله: حصول اليقين بالوجوب حين العلم بالآية وقبل خروج وقتها، ونشكّ في بقاء الوجوب بعد انقضاء الوقت، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه. وفيه أوَّلاً: أنَّه منِ استصحاب الحكم الكلِّي، وقد عرفت الإشكال فيه. وثانياً: بناءً على أنَّ هذه الصَّلاة من المؤقَّتات، لا أنَّ حصول الآية سبب للوجوب، لا معنى للاستصحاب حينئذٍ، لأنَّ الوجوب سقط بعدم الإتيان بالصَّلاة في وقتها، ووجوب القضاء خارج الوقت يحتاج إلى دليل، ومن المعلوم أنَّ القضاء ليس تابعاً للأداء. وعليه، فماذا نستصحب؟! فإنَّ المتيقَّن قدِ ارتفع، ونشكّ في وجوب القضاء، ومقتضى الأصل عدمه. اللَّهمَّ إلَّا أن يُقال: إنَّ هذا الفرد من الوجوب سقط بانتهاء الوقت، ولكن نحتمل حين سقوط هذا الفرد حدوث فرد آخر، فيستصحب كلّي الوجوب. وفيه: أنَّ الاستصحاب لا يجري في القسم الثالث من أقسام الكلِّي، وهذا منه. والخلاصة: أنَّ هذا الدَّليل لم يكتب له التوفيق.
ومنها: صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنَّه سُئِل عن رجل صلَّى بغيرِ طهورٍ، أو نسيَ صلوات لم يصلِّها، أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذَكَرها، في أيِّ ساعةٍ ذكرها، من ليلٍ أو نهار ...»
(3). فقوله: «أو نسيَ صلوات لم يصلِّها، أو نام عنها» يشمل صلاة الآيات، لأنَّها صلاة حقيقة. ولو سلِّم الانصراف في لفظ الفريضة إلى اليوميَّة في النَّبوي السَّابق، كما لم نستبعده، فلا موقع للانصراف هنا. وهذا الدَّليل أيضاً قويّ، بناءً على أنَّ صلاة الآيات من المؤقّتات، حتّى يكون الإتيان بها خارج وقتها قضاءً.
أقول: إنَّ مقتضى التفصيل الذي ذكرناه سابقاً، من أنَّ الآية إنْ كان وقتها بحسب الغالب يسع الصَّلاة مع مقدماتها، فتكون صلاة الآيات من المؤقَّتات، وحكمها هو ما ذكرناه قبل قليل من وجوب القضاء خارج الوقت. وأما إذا لم يسع وقتها للصَّلاة، بأن كان قليلاً جدًّا، فالآية حينئذٍ تكون سبباً للصَّلاة، ولا وقت لها محدَّد. وعليه، فإذا لم يأتِ بها فتكون أداءً دائماً، ولا موضوع للقضاء، والله العالم بحقائق أحكامه.


الأمر الرَّابع: إذا لم يعلم بحصول الآية -غير الكُسُوفَيْن- حتى خرج وقتها -بناءً على التوقيت- فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا يجب عليه القضاء.
وفي المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالِفاً» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر –تعليقاً على قول المحقِّق: بعدم وجوب القضاء-: «وفاقاً للفاضل والشَّهيد والكركي وغيرهم، بل في بيان الثاني منهم القطع به الذي يجري مجرى الإجماع، بل هو المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً، بل لا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في المدارك والمحكي عن الرَّوض؛ نعم عن نهاية الأحكام وغيرها احتمال الوجوب، بل قوَّاه بعضهم، ونفى البُعْد عنه آخر» (انتهى كلامه).

اما تتمة الكلام في الأمر الرابع، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح7.
(2) رواه المحقق في المعتبر: ج2، ص406.
(3) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قضاء الصلوات، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 13-12-2018  ||  القرّاء : 2634





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net