الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1215 _كتاب الصوم 15

 الدرس 668 _ صلاة العيدين 10

 الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9

 الدرس 857 _ صلاة المسافر 67

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس 1111 _كتاب الصدقة 6

 الدرس 9 _ التكسّب الحرام وأقسامه (4). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4008135

   • التاريخ : 19/04/2024 - 16:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 181 _ المقصد الأول في الاوامر 113 .

الدرس 181 _ المقصد الأول في الاوامر 113



ومن هنا لم يقع التنافي بين الدليل الحاكم والمحكوم؛ لأنّ الدليل الحاكم ناظر إلى موضوع الدليل المحكوم، فيوسعه تارةً ويضيِّقه أخرى، بينما الدليل المحكوم لا نظر له إلى الموضوع؛ مثلاً: (لا ربا بين الوالد وولده) حاكم على (الربا حرام)، فلا تنافي بينهما. وكذا بين الدليل الوارد والمورود. ومن هنا لم تلحظ النسبة حين تقديم الحاكم على المحكوم، والوارد على المورود، فيقدَّم الحاكم وإن كان الدليل المحكوم أخصّ منه.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الأمر بالأهم، وهو الأمر بالإزالة، يدعو إلى متعلَّقه، وهو الإزالة، والأمر بالمهم، وهو الأمر بالصلاة، مشروط بعصيان متعلَّق الأمر بالأهم إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم، فعصيان الإزالة جزء موضوع الأمر بالصلاة؛ إذ بدونه لا يكون فعلياً. وبما أنّ الأمر لا يدعو إلى موضوعه ولا ينظر إليه، فلا يكون الأمر بالصلاة ناظراً إلى العصيان ولا داعياً إليه ولا يقتضيه، بينما الأمر بالأهم يقتضي متعلَّقه؛ حيث إنّ الأمر بالأهم موجود في ظرف عصيانه من جهة الإطلاق؛ إذ لم تقيّد بشيء بخلاف الأمر بالمهم، فإنّه مشروط بعصيان الأهم. وبالجملة، فإنّ الأمر بالأهم يقتضي هدم موضوع الأمر بالمهم ورفْعه.

والنتيجة: أنّ الأمر بالأهم ناظر إلى موضوع الأمر بالمهم، ولكن الأمر بالمهمّ غير ناظر إلى موضوع نفسه، فلا تنافي بينهما، ولا محظور في الترتب، بل ما ذكرناه هو العمدة في إمكان الترتب، كما لا يخفى.

نعم، إذا كان كلّ من الأمرين مطلقاً، يقع التنافي بينهما في مرتبة الاقتضاء؛ لفرض عدم إمكان امتثالهما معاً. ولكنّك عرفت أنّ الأمر بالمهم ليس مطلقاً.

إن قلتَ: إذا ترك المكلّف الإزالة يصبح الأمر بالصلاة فعلياً، والحال أنّ الأمر بالإزالة ما زال فعلياً أيضاً رغم العصيان ­ كما عرفت توضيحه قبل قليل ­ فيلزم اجتماع طلب الضدين.

قلتُ: لا يلزم طلب اجتماع الضدين، بل غايته اجتماع الأمرين في زمن واحد، وهذا لا محذور فيه إذا كان أحدهما مطلقاً وهو الأهم، والآخر مقيّداً وهو المهم، فإنّ فعلية الأمر بالصلاة مترتّبة على عصيان الأمر بالأهم. ومن هنا لو أمكن للمكلّف الجمع بينهما في الخارج، لم يقعا على صفة المطلوبية؛ لانتفاء موضوع المهم، وهو العصيان.

وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح لك إمكان الترتّب، بل إنّه غير قابل للإنكار؛ لأنّ من ذهب إلى استحالة الترتب ظنّ أنّه يلزم من فعلية الأمر بالأهم والمهم طلب الجمع بين الضدين، ولكنّه غفل عن أنّ مجرّد فعلية اقتضائهما لا تستلزم ذلك، وإنّما تستلزمه إذا كانت فعلية كل منهما مطلقة، وأمّا إذا كانت فعلية المهم مشروطة بعصيان الأهم، فلا إشكال أصلاً.

بل نقول: إنّ مجرد تصوّر الترتب يستلزم التصديق به.

أدلة استحالة الترتب:

الدليل الأوّل: (استحالة طلب الضدين طولاً وعرضاً)

قال صاحب الكفاية R: «قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آتٍ في طلبهما كذلك، فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما، إلا أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، وعدم سقوطه بعدُ بمجرد المعصية فيما بعدُ ما لم يعص، أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضاً، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً».

ذكر القائلون باستحالة الترتّب عدّة أدلّة على مقالتهم، منها هذا الدليل الذي ذكره صاحب الكفاية، وحاصله: إنّ طلب الجمع بين الضدين محال، سواء كان طلب أحدهما في عرض طلب الآخر، أم في طوله كما فيما نحن فيه. أمّا الأوّل؛ كما لو قال المولى: (صلّ) و(أزل) في آنٍ واحد، فلا يحتاج إلى بيان. وأمّا الثاني، فإنّه وإن كان الأمر بالمهم متأخّراً رتبتين على الأمر بالأهم؛ إلا أنّه لمّا بقي الأمر بالأهم فعلياً حين صيرورة الأمر بالمهم فعلياً، لزم طلبهما معاً، فاجتمع أمران متعلَّقهما متضادان، وهو محال.

وتوضيحه: إنّ فعلية الأمر بالمهمّ متوقفة على عصيان الأمر بالأهم؛ باعتبار أنّ العصيان شرط له، ومن المعلوم أنّ الشرط متقدم رتبة على المشروط، فيكون الأمر بالمهمّ حينئذٍ متأخراً رتبة عن العصيان وأيضاً عصيان الأمر بالأهم متوقّف على الأمر بالأهم؛ إذ عصيان شيء فرع الأمر به، فيكون عصيان الأمر بالأهم متأخراً عن الأمر به، فتصبح النتيجة أنّ الأمر بالمهم متأخّر رتبتين عن الأمر بالأهم. ولكن هذا التأخّر الرتبي لم يمنع من اجتماعهما بعد عصيان الأمر بالأهم، وبالتالي صيرورة الأمر بالمهم فعلياً رغم بقاء الأمر بالأهم فعلياً، وهو محال إذ يلزم منه طلب الجمع بين الضدين وإن كان على نحو الترتب.

ثمّ عمد صاحب الكفاية R إلى دفع وهم، فقال: «لا يقال: نعم لكنه بسوء اختيار المكلف، حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم، ولا برهان على امتناع الاجتماع، إذا كان بسوء الاختيار. فإنّه يقال: استحالة طلب الضدين، ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته، لا تختص بحال دون حال، وإلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال».

يقول: قد يتوهّم أنّ استحالة طلب الجمع بين الضدين ليست مطلقة، وإنّما تختصّ بصورة ما لو كان الطلب غير معلَّق على أمر اختياري، أمّا في صورة تعلقه على الأمر الاختياري كما فيما نحن فيه؛ حيث نشأ اجتماع طلب الضدين من عصيان الأمر بالأهم إذ لولاه لكان عندنا أمر واحد وهو الأهم فقط، وعليه لمّا كان العصيان الذي هو موضوع للأمر بالمهم اختيارياً، إذ بإمكان المكلّف تركه، فلا قبح حينئذٍ في طلب الجمع بينهما طالما يرجع إلى سوء اختيار المكلف.

هذا ما قد يتوهم، وجوابه: إنّ طلب الجمع بين الضدين لمّا كان محالاً في نفسه، يكون طلبه قبيحاً على الحكيم Y؛ ولا يختصّ بحال دون حال، وإلا لصحّ فيما لو علّق على أمر اختياري في عرض واحد؛ كقولك: (إن تزوّجت هنداً فقم واجلس في آنٍ واحد)، مع أنّه لا إشكال في استحالته.

وممّا ذكرنا يتضح لك أنّ ما نسب إلى السيد الشيرازي الكبير من أنّه اعترف بأنّ الترتب وإن استلزم طلب الجمع، إلا أنّه لا محذور فيه بعد ما كان عصيان الأهم الذي هو مأخوذ في موضوع المهم تحت اختيار المكلّف لتمكّنه من الفرار من هذا المحذور بترك العصيان، والإتيان بالأهم في غير محلّه، بل هذه النسبة غير مطابقة للواقع، فيستحيل صدور ذلك منه R.

ثمّ عمد R لدفع وهم آخر؛ حيث قال: «إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، فإنّ الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر، بخلافه في الثاني، فإنّ الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، فإنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، وعدم عصيان أمره. قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته، ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض فعليته، ومضادة متعلقه له.

... مع أنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنّه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد، كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له معه أصلا بمجال».

يقول: إن قلتَ: إنّ استحالة طلب الجمع بين الضدين إنّما تكون فيما لو كان في عرض واحد فحسب، أمّا لو كان طلبهما في طول بعضهما، فلا إشكال في ذلك، كما فيما نحن فيه؛ فإنّ طلب المهم جاء بعد عصيان الأمر بالأهم ولم يجئ في عرضه ليطارده.

قلتُ: إنّ المطاردة بينهما حاصلة بعد عصيان الأمر بالأهم؛ حيث يصير الأمر بالمهم فعلياً مع بقاء فعلية الأمر بالأهم؛ فيطارد كل منهما الآخر، مع أنّه تكفي المطاردة من أحدهما.

نقول: إنّه لا مطاردة بينهما؛ فإنّ الأمر بالمهم متوقّف على عصيان الأمر بالأهم الذي يشكل جزء موضوعه، لذلك فهو غير ناظر له ولا داعٍ إليه، بينما الأمر بالأهم داعٍ إلى متعلَّقه، وهو ترك العصيان، فيكون ناظراً إلى موضوع الأمر بالمهم بل هادماً له. وعليه، لا تنافي ولا مطاردة بينهما.

ثمّ إنّ ما عقِّب به من كفاية المطاردة من طرف الأمر بالأهم في غير محله فإنّه لا تعقل المطاردة من جانب واحد. وعليه، فإنّ الطرد في الضدين بناءً على ثبوت المطاردة بينهما يكون من طرفهما لا من طرف واحد؛ لأنّ التضاد من الجهتين.

ثمّ قال R: «إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت: لا يخلو: إما أن يكون الأمر بغير الأهم، بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة. وإما أن يكون الأمر به إرشاداً إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة».

بعد الفراغ من الدليل الأوّل على استحالة الترتب، يوجّه صاحب الكفاية ما ذكرناه في الدليل الأوّل على صحة الترتب، وهو وقوعه عرفاً، بأنّ ما ظاهره مصداقاً للترتب هو في الحقيقة لا يخلو من أمرين: إمّا أنّ فعلية الأمر بالمهم أتت بعد سقوط الأمر بالأهم والإعراض عنه، وبالتالي لا يكون لدينا أمران أصلاً، بل أمر بالمهم فقط.

وإمّا أنّ الأمر بالمهم أمر إرشادي إلى وجود مصلحة في متعلَّقه لعلّها تخفّف من وطأة عصيان الأمر بالأهم. وعليه، فلا إشكال في المقام؛ لعدم وجود أمرين مولويين.

وفيه: أوّلاً: أنّ الأمر بالأهم لم يسقط ولم يُعرض عنه، بل هو باقٍ طالما أنّ موضوعه موجود ويمكن تداركه.

ثانياً: أنّ دعوى كون الأمر بالمهم إرشادياً خلاف الظاهر من جهة؛ إذ الأصل كون الأمر مولوياً وحمله على الإرشاد يحتاج إلى قرينة، ثمّ إنّه لو كان كذلك لما عوقب المكلّف على عصيانه من جهة أخرى، مع أنّ المولى العرفي يعاقب عبده على عدم الامتثال وكذا الأب يعاقب ولده على عصيانه.

وبالجملة، فهذا التوجيه من صاحب الكفايةLلم يكتب له التوفيق.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-01-2014  ||  القرّاء : 1417





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net