الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 64 _ التكسّب الحرام وأقسامه (59). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 3.

 الدرس 206 _ تنبيهات الإستصحاب 27

 الدرس 548 _ التشهد والتسليم 15

 الدرس 443 _ القراءة في الصلاة 9

 الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25

 الدرس 12 _ التعادل والتراجيح 12

 الدرس 236 _ تنبيهات الإستصحاب 57

 الدرس 87_ التكسّب الحرام وأقسامه (82). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 481 _ القراءة في الصلاة 47

 الدرس 497 _ القراءة في الصلاة 63

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006832

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:44

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 235 _ تنبيهات الإستصحاب 56 .

الدرس 235 _ تنبيهات الإستصحاب 56



[الخلاصة]

*- التنبيه الرابع عشر: ما هو المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في باب الأصول العملية ومورداً في باب الأمارات.
*- وقد استدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على أن المراد بالشك هو غير اليقين بعدّة أدلة:
*- الكلام في: أنه يعتبر في الاستصحاب كون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعاً ومحمولاً. ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر السادس.
*- أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر السادس:
قد يتوهم: أنه بعد الجزم بمرجعية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ وتشخيص مدلولها بلا مدخلية للعقل في ذلك وعدم العبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيق، فلا وجه حينئذٍ للترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف بحسب ما هو مرتكز في ذهنه من مناسبة الحكم والموضوع أو العرف بحسب ما يفهمه من الدليل في القضية، وعليه: فلا وجه للمقابلة، لأنه ان أريد من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه في معرفة معنى موضوع الدليل وتشخيص مفهومه فهو صحيح، إلّا أنه لا يختص بالمقام، بل تشخيص معنى اللفظ ومفهومه انما يرجع فيه إلى العرف مطلقاً فلا معنى لجعل الموضوع العرفي -أي ما يفهمه العرف بحسب ما هو المرتكز في أذهانهم- مقابلاً لموضوع الدليل -أي ما يفهمه العرف لكونهم من أهل المحاورة- في خصوص باب الاستصحاب. وان أريد من الموضوع العرفي ما يتسامح فيه العرف ويراه من مصاديق موضوع الدليل مع أنه ليس منها حقيقة، فقد عرفت أنه لا عبرة بالمسامحات العرفية.
ولكن يندفع هذا التوّهم: بأن التردّيد بين العقل والدليل والعرف انما يكون من جهة بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، لا من جهة تعيين أصل الموضوع؛ وبعبارة أخرى: ان عموم لا تنقض اليقين بالشك بأي نظر سيق، هل سيق بلحاظ النظر الدقّي العقلي حتى يشكل أمر الاستصحاب في كل مورد احتمل رجوع القيد إلى الموضوع، لأنه مع هذا الشك لا يجزم باتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. أم أنه سيق بلحاظ النظر الدليلي فلا بدّ حينئذٍ من لحاظ لسان الدليل، فهل القيد فيه أُخذ في الموضوع كقوله: الماء المتغير ينجس أو أنه أخذ شرطاً للحكم كقوله: الماء ينجس إذا تغيّر، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأوّل، أم أنه سيق بلحاظ النظر العرفي أي ما هو مرتكز في ذهنه من جهة مناسبة الحكم والموضوع. فلو اعتبرنا في اتحاد القضيتين بقاء الموضوع عقلاً، يختص الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقاء الحكم الشرعي من جهة احتمال وجود الرافع أو حصول الغاية للحكم، ولا يجري الاستصحاب إذا كان الشك لانتفاء بعض الخصوصيات التي كان الموضوع واجداً لها، بداهة أن كل خصوصية كان الموضوع واجداً لها يحتمل عقلاً أن يكون لها دخل في الموضوع، فلا يمكن احراز بقاء الموضوع بل يشك في بقائه، فلا يجري استصحاب الحكم لما عرفت من أنه لا بدّ في الاستصحاب من احراز بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة، وعليه: فإن كان منشأ الشك في بقاء الحكم انتفاء بعض الخصوصيات ينسد باب الاستصحاب إذا كان المعتبر فيه بقاء الموضوع عقلاً، لأن انتفاء الخصوصية عن الموضوع وان لم يلازم العلم بارتفاع الموضوع عقلاً إلّا أنه يلازم الشك في بقائه، ومع الشك في البقاء لا يجوز الاستصحاب وينحصر الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال وجود الرافع أو الغاية، لبقاء الموضوع فيهما حقيقة، فإن عدم الرافع والغاية ليس من قيود الموضوع وحدوده ليرجع الشك في وجودهما إلى الشك في بقاء الموضوع، بل ينعدم الموضوع بوجود الرافع والغاية قهراً، فالرافع ما يكون وجوده معدماً للموضوع لا أن عدمه قيد فيه. هذا كله، إذا كان المعتبر في اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة بقاء الموضوع عقلاً.
وأمّا إذا كان المعتبر في الإتحاد بقاء الموضوع بحسب ما يقتضيه ظاهر الدليل: فجريان الاستصحاب حينئذٍ وعدمه يدور مدار ما يستفاد من ظاهر الدليل، ففي قوله: الماء المتغير ينجس، فإن ظاهر الدليل أن التغير قيد للماء، فيكون موضوع الحكم مجموع الماء والتغيّر، وعليه: فالاستصحاب لا يجري إذا زال التغيّر لعدم إحراز بقاء الموضوع. وأمّا إذا قلت: الماء ينجس إذا تغيّر، فإن ظاهره أن التغيّر علّة لثبوت النجاسة على الماء فيكون الموضوع ذات الماء، فيجري الاستصحاب حينئذٍ لبقاء الموضوع.
وأمّا إذا كان المعتبر في اتحاد القضيتين بقاء الموضوع عرفاً: فينبغي أن لا يُفرق في جريان الاستصحاب في المثال المتقدم بين الوجهين لبقاء الموضوع عرفاً، فإن العرف -بحسب ما هو المرتكز في ذهنه من مناسبة الحكم والموضوع- يرى موضوع النجاسة نفس الماء والتغيّر علّة لعروضها عليه، فتتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة، ويكون عدم ترتيب آثار النجاسة على الماء الذي زال عنه التغيّر من نقض اليقين بالشك في نظر العرف.
إذا عرفت ذلك، فنقول: لا بدّ من اتباع نظر العرف فيما يستفاد من القضايا، لأنّ المعتبر في الجمل هو ظهور الجملة في المعنى بحسب ما يفهمه العرف ولو بمناسبة الحكم والموضوع، فلا بدّ من الرجوع إلى العرف في تشخيص مدلول الجملة من غير فرق في ذلك بين القضايا الشرعية وغيرها، فكما يرجع إلى العرف فيما يستفاد من القضايا العرفية المستعملة في مقام اظهار مقاصدهم، كذلك يرجع إلى العرف فيما يستفاد القضايا الشرعية المستعملة في مقام اظهار الأحكام الواقعية أو الظاهرية. ففي قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة المتقدمة: «لا تنقض اليقين بالشك» لا بدّ من الرجوع إلى العرف في أنه متى يصدق نقض اليقين بالشك ومتى لا يصدق، لأنه قد يكون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق نقضاً لليقين بالشك عرفاً، وقد لا يكون نقضاً عرفاً وقد يحصل الشك عند العرف في صدق النقض وعدمه.
وهذا الاختلاف: انما ينشأ من اختلاف الموضوعات والأحكام بحسب ما يراه العرف من مناسبة الحكم والموضوع فربّ عنوان يكون بنظر العرف مقوماً للموضوع لمناسبة الحكم والموضوع فيدور الحكم مدار وجود العنوان، كقوله مثلاً: يجب اعطاء الزكاة للفقير، فإن مناسبة الحكم والموضوع يقتضِ أن يكون لعنوان الفقر دخل في وجوب اعطاء الزكاة فيرتفع موضوع الحكم عرفاً، إذا صار الفقير غنياً لأن الغني يباين الفقير عرفاً، وربّ عنوان يكون بنظر العرف من الوسائط الثبوتية لعروض الحكم على موضوعه من دون أن يكون له دخل في الموضوع عرفاً لمناسبة الحكم والموضوع، كالمثال السابق: الماء المتغيّر ينجس، فإن النجاسة بنظر العرف من الأعراض القائمة بذوات الأشياء فيكون موضوع النجاسة ذات الماء، لا الماء المتغير بل التغيّر عند العرف علّة لعروض النجاسة على الماء من غير فرق بين قوله: الماء المتغير ينجس، وبين قوله: الماء ينجس إذا تغيّر، فإن اختلاف العبارة لا يوجب الاختلاف عند العرف، لما يراه من مناسبة الحكم والموضوع بحسب ما هو المرتكز في ذهنه.
والخلاصة: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب صدق نقض اليقين بالشك عرفاً، وصدق ذلك يتوقف على أن يكون العنوان بنظر العرف علّة لثبوت الحكم ليكون المشكوك فيه عين المتيقن عرفاً، فإنه لو كان العنوان مقوماً للموضوع لا علّة، لكان المشكوك فيه مبايناً للمتيقن فيكون نقض باليقين لا من نقض اليقين بالشك، فلا يجري فيه الاستصحاب. وكذا لو شك في كون العنوان مقوّماً للموضوع أو علة لثبوت الحكم، فإنه لا يجري الاستصحاب أيضاً للشك في صدق النقض وعدمه، فيكون من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، فالاستصحاب انما يجري في مورد علم من مناسبة الحكم والموضوع كون العنوان من العلل.

أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 04-12-2018  ||  القرّاء : 2588





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net