الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 103 _ التضعيفات العامة 14

 الدرس 388 _ القنوت في الصلاة 10

 الدرس157 _لباس المصلي 30

 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس 11 _ الاصول العملية: البراءة 9

 الدرس 676 _ صلاة العيدين 18

 الدرس 1282 _كتاب الصوم 82

 الدرس 20 _ المقصد الأول في الاوامر 20

 الدرس 929 _ صلاة الجماعة 58

 الدرس 779 _ احكام السهو في الصلاة 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916128

   • التاريخ : 28/03/2024 - 16:25

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 210 _ تنبيهات الإستصحاب 31 .

الدرس 210 _ تنبيهات الإستصحاب 31



لا زال الكلام في الفرق بين الأمارات والأصول، وكنا قد ذكرنا الفرق الموضوعي بينهما، وبقي الفرق الحكمي.

وأما الأمر الثاني، وهو الفرق الحكمي بينهما فيكون بوجهين:
الوجه الأول: ما عن الميرزا النائيني (رحمه الله) وحاصله: «أنّ الأمارة لمّا كانت محرزة للمؤدّى وكاشفة عنه كشفاً ناقصاً وأنّ الشارع المقدّس بأدلة اعتبارها قد أكمل جهة نقصها، صارت الامارة ببركة دليل اعتبارها كاشفة ومحرزة له كالعلم الوجداني، وبعد انكشاف المؤدى يترتب عليه جميع ما للمؤدى من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات واللوازم والملزومات. وبالجملة فكما أنّ العلم الوجداني بشيء كحياة زيد مثلاً يترتب عليه جميع ما للمعلوم من اللوازم والآثار، كذلك بقيام الأمارة عليه فإنه بعد أن كان المجعول فيها على نحو الطريقية والكاشفية تصير الأمارة ببركة دليل تتميم كشفها كاشفة عن الواقع كالعلم الوجداني فإذا قامت على حياة زيد فبنفس اثباتها للحياة يثبت قهرا جميع مالها من الخواص والآثار ولو بألف واسطة عقلية أو عادية على قاعدة سلسلة العلل والمعلولات، وهذا بخلاف الأصول العملية، فإن فيها مجرد تطبيق العمل على المؤدى، اما بالبناء على أنه هو الواقع كالأصول المحرزة: أو بدونه كما في الأصول غير المحرزة، فلا يمكن المصير فيها إلى حجيّة المثبتات لعدم اقتضاء أدلتها أزيد من اثبات نفس المؤدى أو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي بلا واسطة عقلية أو عادية» هذا حاصل ما أفاده (رحمه الله).
ثمّ قال الميرزا النائيني (رحمه الله): «ونظير الحكم الظاهري المجعول في باب الأصول العملية - من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات - الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع وفي باب إجازة العقد الفضولي بناء على الكشف الحكمي فيها، فان قوله - عليه السلام - في أخبار الرضاع: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» إنما يقتضي اختصاص الحرمة بما إذا تحقق من الرضاع أحد العناوين المحرمة بالنسب، كالأم والأخت والعمة والخالة، ولا يعم تحريم الرضاع ما إذا تحقق منه أحد العناوين الملازمة للعناوين المحرمة بالنسب، كما إذا فرض أنه تحقق من الرضاع عنوان " أم الأخ " فان أم الأخ لم تكن من العناوين المحرمة إلا باعتبار كونها اما أو زوجة أب، ولكن هذا يختص بباب النسب التكويني، وأما الرضاع: فيختص نشره للحرمة بما إذا تحقق أحد العناوين المحرمة بالنسب أولا وبالذات بلا توسط عنوان ملازم، إلا بناء على عموم المنزلة، فالقول بعموم المنزلة في باب الرضاع نظير القول بالأصل المثبت في باب الأصول العملية. وكذا الكلام في باب الإجازة بناء على الكشف الحكمي، فان معنى الكشف الحكمي هو ترتيب خصوص الآثار المترتبة على تحقق الملكية أو الزوجية من زمان العقد دون ما يلازم تلك الآثار، فلا يرجم الزاني بالمرأة قبل الإجازة بدعوى: أنه يكون من الزناء بذات البعل، لان الإجازة تكشف عن كون المرأة كانت زوجة للمجيز من حين العقد، فان الإجازة بناء على الكشف الحكمي لا تقتضي أزيد من ترتيب آثار الزوجية من زمان العقد، وأما كون المرأة ذات بعل - ليكون الزناء بها زناء بذات البعل - فهو مما لا تقتضيه الإجازة، إلا على القول بالكشف الحقيقي فتأمل جيدا». (انتهى كلامه)
ويرد عليه: أنه بعدما كانت حقيقة الطريقية والكاشفية والمحرزية بالنسبة للأمارة من الأمور التكوينية الخارجية لأنّ بذاتها لها جهة الكشف والإحراز الناقص وليس التّام كالعلم، فيكون مرجع جعل الطريقية والكاشفية لها – تأسيسا أو امضاء كما هو الأقرب- إلى الجعل بمعنى الادعاء والتنزيل أي ادعاء ما ليس بكاشف كشفا تاما هو كاشف كشفا تاما، نظير جعل الحياة لزيد بالجعل التشريعي، ومرجع ذلك -بعد احتياج التنزيل إلى الأثر الشرعي المصحح له- إلى الامر بالمعاملة مع ما أدت إليه الامارة معاملة الواقع في الجري العملي على طبقه وعدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع. وعليه: فلا يمكن ترتب تلك اللوازم والآثار بمحض التعبد بانكشاف المؤدى والبناء على أنه هو الواقع، بداهة عدم اقتضاء التعبد المزبور الا تطبيق عنوان الكشف والاحراز على مورده، لا تطبيقه على لوازمه وآثاره مع الشك الوجداني فيها وعدم العلم بها لا وجدانا ولا تعبدا.
ومن هنا يتضح لك عدم صحّة مقايسة المقام بالعلم الوجداني بالشيء، فان ترتب تلك اللوازم في مورد العلم الوجداني انما هو من جهة ملازمة العلم بالشيء -كالحياة مثلاً- للعلم بلوازمه كنبات اللحية، لا انه من جهة اقتضاء مجرد العلم بالملزوم مع قطع النظر عن استتباعه للعلم باللازم، ولذا لو فرض في مورد عدم استتباع العلم بالملزوم للعلم بلازمه فلا يحكم حينئذٍ بترتب اللازم عليه بمحض الملازمة الواقعية، وبالجملة: فإذا لم يكن العلم الوجداني بالملزوم مقتضيا لترتب لوازمه وآثاره الا من جهة استتباع العلم به للعلم بلازمه، فكيف يقتضيه مجرد العلم التعبدي بالملزوم مع الشك الوجداني في اللازم وعدم العلم به لا وجدانا -كما هو واضح-ولا تعبدا لأنّ العلم التعبدي تابع لدليل التعبّد وهو مختصّ بالملزوم دون لازمه. والخلاصة: أنّ ما ذكره (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.

نعم، ما ذكره من تنظير الحكم الظاهري المجعول في باب الأصول العملية -من حيث عدم إثبات اللوازم- بالحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع هو في محلّه، ففي صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث: «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1]. وقد أُوتيَ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من جوامع الكلم ما أُوتي، وهذا الحديث المستفيض بل لعله متواتراً عنه، ودلالته على اختصاص الحرمة بما إذا تحقق من الرضاع أحد العناوين المحرّمة بالنسب واضحة. نعم، خرجت عن القاعدة المسألة المعروفة وهي: أنّ أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً، فإنّ أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن إنما صاروا أخوة لولده، وأخوة الولد ليست من العناوين المحرّمة بالنسب كالأم والأخت والعمّة والخالة والبنت إلى آخر ما ورد في الآية الشريفة: ﴿حرّمت عليكم أمهاتكم... الآية﴾، وعليه: فأخوة الولد من حيث هم أخوة لا يحرمون بالنسب مطلقاً وإنما يحرمون من حيث البنوّة وهي منتفية هنا، ومع ذلك ذهب الأعلام إلى التحريم لورود النصوص الصحيحة الدالّة على التحريم فكانت مستثناة لذلك. ومن جملة الروايات الصحيحة: صحيحة أيوب بن نوح قال: «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السّلام): امرأة أرضعت بعض ولدي فهل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها. فكتب (عليه السّلام): لا يجوز ذلك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» فالمسألة فقهية من أراد التفصيل فليراجع الأبحاث الفقهية.

أما ما ذكره (رحمه الله) في باب إجازة العقد الفضولي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-10-2018  ||  القرّاء : 2504





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net