الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17

 الدرس377 _القيام في الصلاة 18

 الدرس98 _اوقات الفرائض والنوافل 78

 الدرس 671 _ صلاة العيدين 13

 الدرس 11 _ مقدمات علم الاصول 11

 الدرس 13 _ الاصول العملية: البراءة 11

 الدرس 497 _ القراءة في الصلاة 63

  المحاضرة رقم 14_ تجسم الاعمال – القسم الاول

 الدرس143 _لباس المصلي 16

 الدرس 37 _ الاجتهاد والتقليد 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011034

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:08

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 209 _ تنبيهات الإستصحاب 30 .

الدرس 209 _ تنبيهات الإستصحاب 30



لا زال الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله).

ولكن الإنصاف: أنه لمّا كان العمل بالظنّ وحجيّته متوقفاً على إمضاء الشارع وعدم الردع عنه، فيمكن أن يُمضى العمل بالظنّ الناشئ من جهة الغلبة بالنسبة إلى الملزوم ويردع عنه بالنسبة إلى اللازم لإمكان التفكيك بينهما.
وبالجملة: فلا بدّ من ملاحظة ما دلّ على حجيّة الظنّ، فتارة يدلّ على حجيّة مطلق الظنّ، وأخرى يدلّ على حجيّة ظنّ مخصوص فلا بدّ من الاقتصار على مؤدّى الدليل.
والصحيح هو أنه إذا قلنا بحجيّة الاستصحاب من باب الظنّ لا من باب الأخبار فالدليل دلّ على حجيّة مطلق الظنّ فيتمّ ما ذكره الشيخ (رحمه الله) أيضاً. ولكن ذكرنا سابقاً أنّ العمدة في حجيّة الاستصحاب هي الأخبار وبالأخصّ صحاح زرارة.

نعم، بناء على إطلاق التنزيلات الشرعية بحيث تشمل الآثار الشرعية وغيرها إذ لا قصور في إطلاق التنزيل، وقطعنا النظر عن القول بأنّ التنزيل من كلّ شخصٍ لا بدّ وأن يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله، فيقع التعارض حينئذٍ، لأنّ معنى إطلاق التنزيل -والذي هو عبارة عن التعبّد بالملزوم مطلقاً دون التعبّد بلازمه- هو ترتيب جميع آثاره الشرعية حتى الآثار مع الواسطة العقلية والعادية فيتعارض استصحاب الملزوم مع استصحاب عدم اللازم لأنه مسبوق بالعدم، حيث انّ استصحاب الملزوم يقتضي ترتب جميع آثاره واستصحاب عدم اللازم يقتضي عدم ترتب تلك الآثار فيحصل التناقض.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأُصول التعبدية وبين الطرق والأمارات، فإن الطريق أو الامارة حيث إنّه كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنّه لا بدّ من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، ولا دلالة له إلّا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبارٍ المثبت منه، كسائر الأصول التعبدية...*
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنّ مثبتات الأمارة حجّة، بخلاف الأصول العملية التعبديّة فإنه يقتصر في ترتيب الأثر فيها على مورد التعبّد والتنزيل.
ولكي يتضح الفرق بينهما لا بدّ من بيان أمرين: الأمر الأول: في الفرق الموضوعي بينهما. الأمر الثاني: في الفرق الحكمي.

أما الأمر الأول: فإنه وإن كنّا ذكرنا الفرق بينهما سابقاً، إلّا أنّ الإعادة لا تخلو من فائدة.
ونقول بشكل مختصر: أنّ الفرق بينهما يكون من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: أنّ الشكّ لم يؤخذ في موضوع الأمارة، وقد أخذ في موضوع الأصل فإنّ التعبّد بالأصول العملية إنما يصحّ إذا شكّ المكلف في الحكم الواقعي، فالشكّ في الحكم الواقعي قد أخذ موضوعاً في أدلة الأصول العملية، بخلاف الأمارات فإنّ الشكّ لم يؤخذ موضوعاً بأدلة اعتبارها، بل هي مطلقة من هذه الجهة. نعم، مورد التعبد بالأمارة والعمل بها إنما يكون في حال الشكّ، إذ لا يعقل التعبد بها وجعلها طريقاً للواقع مع انكشاف الواقع والعلم به، ولا يخفى الفرق بين كون الشكّ موضوعاً لشيء أو مورداً لشيءٍ آخر.
الجهة الثانية: أنّ الأمارة لها جهة الكشف عن الواقع مع قطع النظر عن التعبّد بها. نعم، كشفها عن الواقع ليس تامّاً كالعلم بل هو ناقص يجامعه احتمال الخلاف، فكل أمارة ظنية تشارك العلم من حيث الاحراز والكشف عما تحكي عنه، والفرق بينهما إنما يكون بالنقص والكمال، فان كاشفية العلم وإحرازه تامة لا يجتمع معها احتمال الخلاف، بخلاف كاشفية الامارة. نعم التعبد بها يوجب تتميم كشفها بإلغاء احتمال الخلاف. وأما أصل الكشف والاحراز الناقص: فليس ذلك بالتعبد. وأمّا الأصول العملية الغير محرزة فهي ليست كاشفة عن الواقع أصلاً حتى كشفاً ناقصاً، وعليه: فليست هي طريقاً إلى الواقع بل هي وظائف تعبدية للمتحيّر والشاك لا تقتضي أزيد من تطبيق العمل على المؤدّى. نعم، الأصول العملية المحرزة كقاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة الصحّة بل الاستصحاب من وجه لها جهة الكشف الناقص، وتمتاز حينئذٍ عن الأمارات.
الجهة الثالثة للفرق بينهما، وهي: أنّ الشارع المقدّس إنما اعتبر الأمارة -ولو إمضاءً- من حيث كشفها وحكايتها عن الواقع، فالشارع لاحظ جهة كشفها حين اعتبارها. وهنا بخلاف الأصول العملية المحرزة فالشارع لم يلاحظ حين اعتبارها جهة كشفها، بل ألغى هذه الجهة، ومن هنا جعلناها من الأصول العملية مع أنّ لها في نفسها حيثية الكشف الناقص.

أما الفرق الحكمي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 01-10-2018  ||  القرّاء : 2814





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net