الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 1_ آداب العِشرة - وصية الإمام الصادق (عليه السلام) لشيعته 1.

 الدرس 149 _اوصاف المستحقين للزكاة 24

 الدرس 38 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 130 _ شروط العوضين 36

 الدرس 9 _ المقصد الأول في الاوامر 9

 الدرس 155_التكسّب الحرام وأقسامه (150). مسائل: الأولى: في المقاصّة المشروعة من الوديعة

 الدرس 128 _ المقصد الأول في الاوامر 60

 الدرس 1191 _كتاب الخمس 71

 الدرس 66 _ مقدمات علم الاصول 66

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الزكاة - المجلد الأول والثاني

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285162

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الصلوات المستحبة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 725 _ الصلوات المستحبة 18 .

الدرس 725 _ الصلوات المستحبة 18



[الخلاصة]

* في الصلوات المستحبّة: صلاة الاستخارة.
* الكلام في: فائدتان في الاستخارة: الفائدة الأولى: استحباب الاستخارة لكلِّ شيءٍ. الفائدة الثانية: في جواز الاستنابة فيها.
* في الصلوات المستحبّة: صلاة التوبة. وصلاة التَّوبة مرويَّة في كتب العامَّة.
* أما بقية الصلوات المستحبة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



فائدتان:
الفائدة الأولى: قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكلِّ شيءٍ، وتأكُّدها حتَّى في المستحبَّات، وإنَّ الأفضل وقوعها في الأوقات الشَّريفة والأماكن المنيفة، والرِّضا بما خرجت به وإن كرهته النَّفس؛ وممَّا يؤكِّد هذا ما رواه ابن طاووس بأسانيد عن الصَّادق (عليه السلام): «قال: كنَّا نتعلَّم الاستخارة كما نتعلَّم السُّورة من القرآن، ثمَّ قال: ما أبالي إذا استخرت الله على أيِّ جنبي وقعتُ». وفي رواية أخرى: «على أيِّ طريق وقعتُ». وروى البرقي في المحاسن عن محمَّد بن مضارب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «مَنْ دخل في أمر بغير استخارة، ثمَّ ابتُلِي لم يؤجَر»؛ ورواه ابن طاووس بأسانيد عديدة، و فيه دلالة على ذمِّ تارك الاستخارة في الأمور التي يأتي بها؛ وروى في المحاسن أيضاً عنه (عليه السلام) أنَّه قال: «قال الله عزَ وجل: من شقاء عبدي أنْ يعمل الأعمال فلا يستخيرني»؛ وروى في المحاسن أيضاً بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، قال: «قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام) مَنْ أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، و أعملهم بطاعته، قلتُ: مَنْ أبغض الخلق الى الله؟ قال من يتهمِ الله، قلت: وأحد يتهم الله؟ قال: نعم، مَنِ استخار الله فجاءته الخِيرة بما يكره فسخط، فذلك الذي يتهم الله»؛ وروى الشَّيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه عن عليٍّ (عليه السلام) قال: «قال الله عزَّ وجل: إنَّ عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب»» (انتهى كلام صاحب الحدائق (رحمه الله)).
أقول: ما ذكره (رحمه الله) مضافاً للرِّوايات المتقدِّمة موافق للأصل، بل عليه أغلب الأعلام، إنْ لم يكن كلُّهم.
أمَّا الرِّواية الأولى التي نقلها عن ابن طاووس[1]: فهي ضعيفة بجهالة شهاب بن محمَد بن عليٍّ الحارثي، وجهالة جعفر بن محمَّد بن معلَّى، وجهالة إدريس بن محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن.
أمَّا الرِّواية الثانية -أي قوله: (وفي رواية أخرى)-: فهي موثَّقة عبد الله بن ميمون القدَّاح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ما أبالي إذا استخرتُ الله على أيِّ طريقٍ وقعنا، قال: وكان أبي يعلِّمني الاستخارة كما يعلِّمني السُّورة من القرآن».[2]
والرواية الأُولى في المحاسن[3]: ضعيفة بعدم وثاقة محمَّد بن مضارب، ولكنَّها صحيحة بطريق ابن طاووس.[4]
والرواية الثانية في المحاسن[5]: ضعيفة بالإرسال.
والرواية الثالثة في المحاسن[6]: ضعيفة بالإرسال أيضاً.
ورواية الشَّيخ (رحمه الله) في التهذيب[7]: ضعيفة بجهالة عيسى بن عبد الله وأبيه عبد الله وجدِّه مالك، وضعيفة أيضاً بالإرسال.

الفائدة الثانية: قال في الحدائق: «المفهوم من ظواهر الأخبار الواردة في الاستخارة أنَّ صاحب الحاجة هو المباشر للاستخارة، ولم أقفْ على نصٍّ صريح أو ظاهر في الاستنابة فيها، إلَّا أنَّ مَنْ عاصرناهم من العلماء كلّهم على العمل بالنيابة؛ ولم أقفْ أيضاً في كلام أحد من أصحابنا على مَنْ تعرَّض للكلام في ذلك، إلَّا على كلام المحقِّق الشَّريف مُلَّا أبى الحسن العاملي المجاور بالنَّجف الأشرف حيّاً وميتاً، في شرحه على المفاتيح، وشيخنا أبى الحسن الشَّيخ سُلِيمان البحراني في كتاب الفوائد النجفيَّة؛ أمَّا الأوَّل منهما فإنَّه قال في بحث صلاة الاستخارة: ثمَّ لا يخفى أنَّ المستفاد من جميع ما مَرَّ أنَّ الاستخارة ينبغي أن تكون ممَّن يريد الأمر، بأنْ يتصداها هو بنفسه، و لعلَّ ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع، وذلك وإنْ لم نجد له نصّاً إلَّا أنَّ التجربات تدلُّ على صحَّته» (انتهى كلامه).
أقول: الأقوى هو جواز الاستنابة فيها، لأنَّ الاستخارة مشاورة، ولا ريب في صحة النيابة فيها، كما استشار ابن الجهم أبا الحسن (عليه السلام) لابن أسباط، في موثَّقة ابن فضال، قَالَ: «سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) لِابْنِ أَسْبَاطٍ، فَقَالَ: مَا تَرى لَهُ -وَابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَنَحْنُ جَمِيعاً- نَرْكَبُ (يَرْكَبُ) الْبَرَّ أَوِ الْبَحْرَ إِلى مِصْرَ؟ فَـأَخْبَرِهُ بِخَيْرِ طَرِيقِ الْبَرِّ، فَقَالَ: الْبَرُّ، وَائْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَخِرِ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شيء يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ (لَهُ)، قَالَ لَهُ: وَإِلَيَّ».[8]
وأيضاً فإنَّ الاستخارة بجميع معانيها ترجع إلى الطلب، ومِنَ المعلوم أنَّ مَنْ يريد طلب حاجة من سلطان عظيم فإنَّ الأرجح والأنجح في حصولها أنْ يوسِّط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السُّلطان في سؤالها، وعليه: فبما أنَّ الاستخارة بجميع معانيها لا تنفكّ عن الخضوع إلى الله تعالى، وعنِ السُّؤال في أنْ يُرشِده إلى ما فيه صلاحه، فيكون مرجع الاستنابة فيها إلى التوسُّل ممَّنْ يراه أقرب إلى الله تعالى في إجابة دعائه، بأنْ يسأل الله تعالى ذلك الشَّخص أنْ يبيِّن ما فيه صلاحه بما وضعه ذلك الشَّخص علامةً له. وأيضاً فإنَّ إطلاقات الوكالة وعموماتها تشمل الاستخارة، فإنَّ كلَّ ما يصحُّ مباشرته يصحُّ التوكيل فيه، إلَّا في موارد مخصوصة منصوص عليها، ليس منها هذا المورد، والله العالم.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتَّوبة*
لم يذكر الأعلام صلاة التَّوبة، ولم يذكرها المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى، وصلاة التَّوبة مرويَّة في كتب العامَّة، ولم ترد من طرقنا، وقد رُوِي عن ابن الجوزي في كتبه الموضوعات عن أبي ذرّ: «قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)! كيف ينبغي للمذنب أنْ يتوب من الذُّنوب؟ قال: يغتسل ليلة الإثنين بعد الوتر، ويصلِّي اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كلِّ ركعة بفاتحة الكتاب ...».[9] ولا يخفى ضعفها.

أما بقية الصلوات المستحبة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح10.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح9.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح1.

[4] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح7.

[5] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح2.

[6] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح3.

[7] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح6.

[8] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، ح4.

[9] الموضوعات لابن الجوزي: ج2، ص134-135.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-02-2019  ||  القرّاء : 3011





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net