الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس91 _اوقات الفرائض والنوافل 71

 الدرس314 _الاذان والاقامة 16

 الدرس 56 _ تنبيهات العلم الجمالي 2

 الدرس 25 _ الاجتهاد والتقليد 25

 الدرس139 _لباس المصلي 12

 الدرس 10 _ مقدمات علم الاصول 10

 الدرس 194 _ تنبيهات الإستصحاب 15

 الدرس 28 _ بيع المعاطاة 12

 الدرس 857 _ صلاة المسافر 67

 الدرس 497 _ القراءة في الصلاة 63

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011027

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:02

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : علم الرجال والحاجة إليه / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4 .

الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4



الأمر الثاني: أدلّـة الذين نفوا الحاجة إلى علم الرجال

الدليل الأوّل: (قطعيّة صدور روايات الكتب الأربعة)

إنّ الكتب الأربعة تشكّل عمدة استنباط الأحكام الشرعية، ورواياتها مقطوعة الصدور، فلا داعي للنقاش في سندها، كما نقل السيد الخوئي رحمه الله عن أستاذه النائينيرحمه الله قوله: «إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز»[1].

فإذا ثبتت قطعيّة صدور هذه الروايات التي عليها المعوّل، تنتفي الحاجة إلى علم الرجال، بل لو تنزَّلنا، وقلنا بعدم كونها مقطوعة الصدور إلاّ أنّها مقطوعة الاعتبار، كفى ذلك لعدم الرجوع إلى علم الرجال للتحقق من سندها.

وفيه: أوّلاً: أنّ أخبار استنباط الأحكام الشرعية وإن كان جلّها مأخوذاً من الكتب الأربعة، إلاّ أنّه هناك العشرات من الكتب الأخرى، فهذا وسائل الشيعة مثلاً يعتمد على ما ينيف عن ستّين كتاباً، وهكذا مستدرك الوسائل، وغيرهما.

إذاً، لا ينحصر الاستنباط عن طريق الأخبار بالكتب الأربعة.

وبالتالي، لو سلّمنا بقطعية صدور رواياتها أو قطعية اعتبارها، لما كفى ذلك لنفي الحاجة إلى علم الرجال فيما يتعلّق بأسانيد روايات الكتب الباقية.

ثانياً: أنّ دعوى قطعيّة صدور روايات الكتب الأربعة في غير محلّها بعد ما ثبت وجود العديد من المجاهيل، بل الكذّابين والوضّاعين والمدلّسين في أسانيد روايتها، فلا تستقيم هذه الدعوى مع وجود هكذا رجال في الأسانيد.

هذا، وقد ذكر صاحب الوسائل رحمه الله قرائن وأمارات ادّعى أنّها تدلّ على صدور هذه الروايات عن المعصوم عليه السلام؛ حيث قال: «في ذكر الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلاً، ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالاً.

ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وموثّق، وضعيف، الذي تجدد في زمن العلاّمة، وشيخه أحمد بن طاووس.

والذي يدلّ على ذلك وجوه:

الأوّل: أنّا قد علمنا ­ علماً قطعياً بالتواتر، والأخبار المحفوفة بالقرائن ­: أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا عليهم السلام، في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل بها الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة، واستمرّ ذلك إلى زمان الأئمّة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم ­ أيضاً ­ مدّة. وأنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها. وكثير من تلك وصلت إلينا، وقد اعترف بهذا جمع من الأصوليين، أيضاً.

الثاني: أنّا قد علمنا بوجود أصول، صحيحة، ثابتة، كانت مرجع الطائفة المحقّة يعملون بها بأمر الأئمّة عليهم السلام.

وأنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها، كانوا متمكّنين من تمييز الصحيح من غيره غاية التمكّن، وأنّها كانت متميّزة، غير مشتبهة.

وأنّهم كانوا يعلمون: أنّه مع التمكّن من تحصيل الأحكام الشرعية بالقطع واليقين لا يجوز العمل بغيره.

وقد علمنا: أنّهم لم يقصّروا في ذلك، ولو قصّروا لم يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، بل المعلوم من حال أرباب السير والتواريخ: أنّهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكّنهم من النقل من كتاب معتمد، فما الظنّ برئيس المحدثين، وثقة الإسلام، ورئيس الطائفة المحقّة؟!

ثمّ لو نقلوا من غير الكتب المعتمدة كيف يجوز ­ عادة ­ أن يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث؟! ويقولوا: إنّها حجّة بينهم وبين الله؟! ومع ذلك يكون شهاداتهم باطلة، ولا ينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم؟! هذا عجيب ممن يظنّه بهم!»[2].

والجواب: أمّا فيما يتعلّق بالوجه الأوّل، وهو أنّ دأب القدماء إلى زمن أصحاب الكتب الأربعة (رحمهم الله) صرف أعمارهم في ضبط الروايات وعرضها على أهل العصمة عليهم السلام، ممّا يشكّل قرينة دامغة على صحّة أسانيد كتبهم، ففيه:

أوّلاً: أنّ غاية ما يثبته هذا الجهد الجبّار الذي بذله القدماء هو أنّ ما في كتبهم صحيح في الجملة، لا بالجملة.

ثانياً: أنّ الكتب الأربعة مأخوذة عن الأصول، ولم تثبت وثاقة أصحابها جميعاً، بل سيأتي الكلام عن عدم وثاقة بعضهم.

ثمّ لو سلّمنا بوثاقتهم، إلاّ أنّه لا يلزم من ذلك مطابقة ما نقلوه للصادر عن المعصومين عليهم السلام، لأنّ خطأهم محتمل دائماً.

ثمّ لو سلّمنا بوثاقة أصحاب الأصول، ونفينا احتمال اشتباههم في النقل، إلاّ أنّ إثبات وثاقة كلّ الناقلين عنهم بل وإثبات عدم اشتباه هؤلاء تعسّف واضح.

ثالثاً: أنّ تناقل الأصول لم يكن عن طريق الطبع حتّى تكون النسخة مطابقة للأصل دائماً، وإنّما كان ذلك يتمّ عبر النسخ، وما أدراك ما يحدث من نسخ إلى نسخ من تصحيف وغيره.

رابعاً: أنّ أصحاب الكتب الأربعة أنفسهم قد شكّكوا في بعض روايات كتبهم، وهم الأقرب إلى عصر النصّ، والمشاهدون للأصول، فلو كان هذا الوجه الأوّل قرينة على المدّعى، لكان الأولى بأصحابها أن يعملوا بها! ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً في وسائل الشيعة:

منها: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن حذيفة بن منصور بعدّة طرق، فمن جملة الروايات ما رواها عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوماً، لا ينقص أبداً»[3].

ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد والحسن بن الحسين جميعاً، عن ابن سنان مثله[4].

ثمّ قال الشيخ رحمه الله: «وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه:

أحدها: أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيءٍ من الأصول المصنّفة، وإنّما هو موجود في الشواذ من الأخبار:

منها: أنّ كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمّنه كتابه.

ومنها: أنّ هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، ألا ترى أنّ حذيفة تارةً يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام، وتارةً يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارةً يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف ممّا يضعّف الاعتراض به والتعلّق بمثله.

ومنها: أنّه لو سلم من جميع ما ذكرناه، لكان خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة،...»[5].

خامساً: أنّ من روايات الكتب الأربعة مراسيل ابن أبي عمير رضي الله عنه، فمن المجازفة بمكان دعوى قطعية صدور مثل هذه الروايات والحال أنّ سبب إرسالها نسيان ابن أبي عمير نفسه أسانيدها، حيث جاء في ترجمة النجاشي رحمه الله له: «قيل: إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه، وممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله...»[6].

والخلاصة: إنّ الدليل الأول على نفي الحاجة لعلم الرجال ليس تاماً.

 

[1] معجم رجال الحديث، ج1، ص81.

[2] وسائل الشيعة، الفائدة التاسعة، ج30.

[3] تهذيب الأحكام، باب علامة أول شهر رمضان، ج4، ح51.

[4] الكافي، ج4، باب نادر، ح3.

[5] تهذيب الأحكام، باب علامة أول شهر رمضان، ج4، ص169.

[6] رجال النجاشي، ص326.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 16-10-2014  ||  القرّاء : 2103





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net