الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 122 _ المقصد الأول في الاوامر 54

 الدرس 177 _ الإستصحاب 38

 الدرس 14 _ مبحث البيع 14

 الدرس 827 _ صلاة المسافر 37

 الدرس 117 _ المقصد الأول في الاوامر 117

 الدرس 61 _ التكسّب الحرام وأقسامه (56). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 2.

  المحاضرة رقم 10_ المحاضرة رقم 105_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب / كراهة تمني الموت

 الدرس170 _لباس المصلي 43

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس374 _القيام في الصلاة 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002418

   • التاريخ : 18/04/2024 - 16:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث النية في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس345 _النية في الصلاة 8 .

الدرس345 _النية في الصلاة 8



أمَّا الأمر الأوَّل: فقد يُقال: إنَّ مقتضى القاعدة هو الصّحَّة لو نوى الفريضة، ثمَّ ذهب وهمه إلى النافلة فأتمَّها بنيَّة النافلة، وكذا العكس، وذلك من باب الخطأ في التطبيق، وهذا لا ينافي كون العمل صادراً عن النيَّة الأُولى، فالاستدامة الحقيقيَّة للنيَّة أو الحُكميَّة المعتبرة في صحَّة العمل، لا تنخرم فيما لو اشتبه، وأتمَّ العمل بنية أخرى.

وقد يُقال: إنَّ هذا ليس من باب الخطأ في التطبيق، لأنَّ الخطأ في التطبيق مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في الخارج، واشتبه في خصوصيَّاته وكيفياته، كما إذا كانت الصَّلاة مستحبَّةً في حقِّه فأتى بها بقصد وجوبها أو بالعكس، فإنَّه اشتباه في التطبيق.

وأمَّا إذا كان المأتي به مغايراً للمأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور به واشتباهه بغير المأمور به، لا أنَّه خطأ في التطبيق، وهذا كما لو كان مديوناً لزيد بدرهم فأعطاه لعمرو، فإنَّه لا يكون مجزياً لعدم كونه إتياناً بالمأمور به، ومن ذلك الأداء والقضاء والنافلة والفريضة والظُّهر والعصر وغيرها، فإذا دخل في الصَّلاة قاصداً بها الظُّهر، ثمَّ انكشف إتيانه بها قبل ذلك وأنَّ الواجب عليه هو العصر، فإنَّ صلاته لا تقع عصراً، وكذا الحال في الفجر والنافلة والأداء والقضاء.

ومسألتنا من هذا القبيل فإنَّ المأموره به هنا ­ وهي الفريضة ­ متقوِّمة بالقصد، بحيث لا واقع لها وراء ذلك، فقصد الخلاف ­ وهو النافلة ­ قادح في مثله لعدم انطباق المأمور به على المأتي به، فلوِ اعتقد الإتيان بنافلة الفجر، فصلَّى فريضته، فلا تقع نافلةً، كما لا تقع فريضة.

وفيه: أنَّ هذا يتمُّ لو كان مأموراً بشيئين متغايرين، كما لو كان مأموراً بالنافلة والفريضة، وكان كلّ منهما ثابتاً في ذمَّته، وأمَّا إذا كان الثابت في ذمَّته شيئاً واحداً لإتيانه بالآخر فهنا يكون من باب الخطأ في التطبيق، لأنَّ قصد الوجه ليس من مقوِّمات المأمور به، وهذا بخلاف ما لو دخل في الصَّلاة قاصداً بها الظُّهر، ثمَّ انكشف إتيانه بها قبل ذلك، وأنَّ الواجب عليه هو العصر، فإنَّ صلاته لا تقع عصراً، وذلك لأنَّ العصر من الجهات التقييديَّة التي لا بدّ من قصدها في صحَّة العمل، فقصد العصر مقوِّم لها، وبهذا اختلفت عن مسألتنا.

والخلاصة: أنَّ مقتضى القاعدة هنا هي صحة الصَّلاة على ما نواها أوَّلاً، وهذا لا يضرّ باستدامة النيَّة.

وأمَّا الأمر الثاني: فقد دلّت بعض الرِّوايات على صحَّة العمل المأتي به على حسب ما نواه:

منها: حسنة عبد الله بن المغيرة «قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّه قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ (حَتَّى رَكَعْتُ خ ل) وأَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً، قَالَ: فَقَالَ N: هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وأَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً، ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ، فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ، وإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ، وإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ، ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ»[i]f492.

وقد يستشكل في صحَّة الرِّواية من جهتين:

الأُولى: أنَّ عبد الله بن المغيرة لم يروها مباشرة عن حريز، وإنَّما أخذها من كتاب حريز، وليس له طريق إليه.

الثانية: أنَّها مضمرة، إذ لم يسندها حريز إلى الإمام N، وكلمة N بعد قوله: (فَقَالَ N: هِيَ) من صاحب الوسائل R، أو من النسَّاخ، وليست موجودةً في كتاب الكافي الذي أُخذَت الرِّواية منه.

والجواب: عن الجهة الأُولى أنَّ حريزاً بقي إلى زمن الإمام الكاظم N، قال النجاشي في ترجمة حريز أبو محمَّد الأزدي: «من أهل الكوفة، أكثر السَّفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها، وكانت تجارته في السَّمن والزيت، قيل روى عن أبي عبد الله N، وقال يونس: لم يسمع من أبي عبد الله N إلا حديثين، وقيل: روى عن أبي الحسن موسى N، ولم يثبت ذاك، وكان ممَّن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد الله N...».

وعليه، فإذا كان في زمن أبي الحسن N، وعبد الله بن المغيرة من أصحاب الإمام الكاظم N، فمن القريب جدّاً أن يكون عبد الله قد أخذ الرِّواية من كتاب حريز عن طريق معتبر، لا سيَّما وأنَّ كتاب حريز معروف بين الرُّواة، وبالأخصّ المعاصرين له، فهو واصل إليهم يداً بيد، فلا إشكال من هذه الجهة.

وأمَّا الجهة الثانية: فالإنصاف أنَّ جلالة حريز وتقواه تمنع أن يكون الكلام من غير المعصوم، ولا يشير إلى ذلك.

فمن هنا نطمئنُّ أن يكون المسؤول هو الإمام N، والله العالم.

ومنها: رواية معاوية «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ قام في الصَّلاة المكتوبة فسها، فظنَّ أنَّها نافلة، أو قام في النافلة فظنَّ أنَّها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصَّلاة عليه»[ii]f493.

ومنها: رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلَّى ركعة وهو ينوي أنَّها نافلة، فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعدُ فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة، ثمَّ إنَّك تنويها بعدُ فريضة فأنت في النافلة، وإنَّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوَّل صلاته»[iii]f494.

وهما ضعيفتان، لأنَّ الشَّيخ R يرويها بإسناده إلى محمَّد بن مسعود العياشي، وإسناده إليه ضعيف في المشيخة والفهرست.

أمَّا في المشيخة فبالإرسال، حيث لم يذكر طريقه إليه، وأمَّا في الفهرست فلِوجود أبي المفضل محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن عبيد الله البهلول، وهو مجهول، كما أنَّ فيه جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ابنه وهو مجهول أيضاً.

وهذه الرِّوايات واضحة جدّاً في صحَّة العمل الذي نواه أوَّلاً، وأنَّ نيّته خلاف النيَّة الأُولى خطأ، لا تضرّ أصلاً، والله العالم.

كان الانتهاء منه عصر يوم الأحد في التاسع والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة 1437 هـ، الموافق لـ 5 حزيران سنة 2016 مـ،، وذلك في مسقط رأسي المجادل، وأنا الأقل حسن بن علي الرميتي العاملي عامله الله بلطفه الجلي والخفي.

 

[i] الوسائل باب 2 من أبواب النيّة ح1.

[ii] الوسائل باب 2 من أبواب النيّة ح2.

[iii] الوسائل باب 2 من أبواب النيّة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-09-2016  ||  القرّاء : 744





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net