الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1264 _كتاب الصوم 64

 الدرس118 _قضاء الصلوات 16

 الدرس 559 _ التشهد والتسليم 26

 الدرس 693 _ صلاة الآيات 13

 الدرس 623 _ صلاة الجمعة 9

 الدرس 97 _ شروط العوضين 3

 الدرس334 _الاذان والاقامة 36

 الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 72

 الدرس 53 _ أصالة الاشتغال 5

 الدرس 58 _ المقصد الأول في الاوامر 58

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919499

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:20

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام الخلل في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 730 _ احكام الخلل في الصلاة 5 .

الدرس 730 _ احكام الخلل في الصلاة 5



[الخلاصة]

* في أحكام الخلل في الصلاة.
* الكلام في: أنَّ الخَلَل الواقع في الصَّلاة: إمَّا أنْ يكون عن عَمْد، أو سَهْو، أو شكٍّ. وبقي الكلام في الخَلَل الواقع اضطراراً، وكذا الخَلَل الواقع من سَبْق اللسان: فإنَّهما لا يدخلان في أحد الثلاثة، وسيأتي حكمهما إن شاء الله تعالى.
* الكلام في: في قضاء الأجزاء المنسية. ويقع الكلام في خمسة أمور: الأمر الأوَّل: في قضاء السَّجدة. الأمر الثاني: في قضاء التشهُّد. الأمر الثالث: في قضاء الصَّلاة على النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) وآله عليهم السلام، إذا ذكر بعد الرُّكوع أو بعد التسليم. الأمر الرَّابع: في وجوب سجود السَّهو للسَّجدة المنسيَّة. الأمر الخامس: في وجوبه للتشهُّد المنسي.
* الكلام في: الأمر الأوَّل: في قضاء السَّجدة. وهناك أقوال خمسة في المسألة. تتمة الأقوال والإنصاف في المسألة.
* أما الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وأمَّا القول الثاني: المحكي عن ابن أبي عقيل العماني والكليني (رحمهما الله): فقد يستدلُّ لهما بأمرَيْن:
الأمر الأوَّل: أنَّ الإخلال بالسَّجدة إخلال بالرُّكن، فإنَّ الإخلال بأيِّ جُزْء كان من الماهية المركَّبة يقتضي الإخلال بالماهية.
وأجاب جماعة من الأعلام على هذا الدَّليل: منهم المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، حيث قال: «إنَّ انتفاء الماهية هنا غير مؤثِّر مطلقاً، وإلَّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السُّجود مُبْطِلاً، ولم يقل به أحد، بل المؤثِّر هو انتفاؤها بالكليَّة» (انتهى كلامه).
أقول: قد ذكرنا سابقاً أنَّ لفظ الرُّكن لم يرد في شيءٍ من الرِّوايات، وليس له عين ولا أثر، وإنَّما هو وارد في لِسان الفقهاء، وفي فتاوى الأعلام، ومعاقد إجماعاتهم المحكيَّة. ولذا لا حلَّ للإشكال على تفسير الرُّكن بما ذكره الأعلام: «من أنَّ الإخلال به عمداً وسهواً، زيادةً ونقصاناً، موجب للبطلان»، لأنَّه إنْ جُعِل الرُّكن مجموع السَّجدتين فَتَرْكه يتحقَّق بتَرْك واحدة منهما، مع أنَّ تركها سهواً غير مخلٍّ للرِّوايات المتقدِّمة. وإنْ جُعِل الرُّكن مسمَّى السُّجود الذي يتحقَّق في ضمن الواحدة فنقصانه وإنْ أوجب البطلان إلَّا أنَّ زيادته لا توجب البطلان، لِما هو المعروف بين الأعلام من عدم البطلان بزيادة السَّجدة الواحدة سَهْواً، كما في صحيحة منصور بن حازم، بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن رجلٍ صلَّى فَذَكَرَ أنَّه زادَ سَجْدةً، قال: لا يعيد صلاتَه مِنْ سَجْدةٍ، ويعيدُها مِنْ ركعةٍ».[1] مع أنَّه يصدق زيادة المسمَّى بالسَّجدة الواحدة.
والإنصاف: أنَّه لا ثمرة عمليَّة متوقِّفة على معرفة مفهوم الرُّكن حتَّى ينحلَّ الإشكال، لأنَّ وجوب السَّجدتَيْن في كلِّ ركعة، وما يترتَّب على نقصانهما وزيادتهما، عمداً وسهواً، يُعْلَم من الرِّوايات، وقد عرفت أنَّ الرِّوايات دلَّت على عدم البطلان بنقصان السَّجْدة سهواً.
الأمر الثاني: المستدلّ به لابن أبي عقيل والكليني (رحمهما الله)، رواية المعلَّى بن خُنَيْس، قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَنِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَالْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ».[2] ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبالمعلَّى بن خُنَيْس، قال النَّجاشي (رحمه الله): «إنَّه كُوْفيّ بزَّاز، ضعيف جدًّا لا يعوَّل عليه» (انتهى كلام النجاشي). أضف إلى ذلك: أنَّه قُتِل في زمن الإمام الصَّادق (عليه السلام)، وقضيَّته مشهورة. وعليه، فإذا كان معلَّى قُتِل في زمن الصَّادق (عليه السلام)، فكيف يروي عن أبي الحسن الماضي، وهو الكاظم (عليه السلام)، فإنَّ الماضي صِفَة للإمام الكاظم (عليه السلام) للتفرقة بينه وبين أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام). لا يقال: إنَّه يمكن أن يكون قد رواها عن الإمام الكاظم (عليه السلام) في حياة أبيه (عليه السلام). فإنَّه يُقَال: يحتاج ذلك إلى قرينة، وهي منتفية، بل هناك قرينة على العدم، وهو توصيفه بالماضي، فإنَّه لا يوصَف بذلك إلَّا بعد وفاته (عليه السلام)، إلَّا أن يكون التوصيف من غير المعلَّى، ولكنَّه بعيد، بل هو خلاف الظَّاهر جدًّا.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ القول الثاني غير تامٍّ.

وأمَّا القول الثالث: أي التفصيل بين الأَوَّلتَيْن فتبطل الصلاة بنسيان السَّجْدة فيهما، وبين الأخيرتَيْن فتُقْضى، فقد يستدلُّ له: بصحيحة البزنطي، قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى، قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، اسْتَقْبَلْتَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ، فَإِذَا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ، أَعَدْتَ السُّجُودَ».[3] حيث دلَّت على أنَّ  السَّجْدة المنسيَّة إذا كانت في الأُوْلَيَيْن فنسيانها يوجب البطلان، بخلاف ما إذا كانت في الأخريتَيْن، فإنَّها تُقْضى، وبها يقيَّد إطلاق القضاء في الرِّوايات المتقدِّمة.
ولكن قد يستشكل في هذه الصَّحيحة: من حيث اضطراب المتن، باعتبار أنَّ المفروض في السُّؤال أنَّه عن حكم نسيان وترك السَّجْدة، وليس الجواب على طبق السُّؤال، بل الجواب متعرِّض لحكم الشَّكِّ في أنَّه سجدة واحدة أو ثنتين. ومن هنا وجّه صاحب الوسائل (رحمه الله) المراد بالواحد والثنتين إلى الرِّكعات لا السَّجدات، قال (رحمه الله): «لعلَّ المراد أنَّه شكَّ بين الرِّكعتين الأَوَّلتَيْن، وترك سجدةً، فيستأنف الصَّلاة فالمراد بالواحدة والثنتين الرّكعات، لا السَّجدات، بقرينة قوله: «بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ»» (انتهى كلام صاحب الوسائل). أقول: هذا الحَمْل وإن كان بعيداً -لو لم تكن الصَّحيحة مضطربة المتن- إلَّا أنَّه لا بأس به في المقام، وبذلك يجمع بين الأخبار، وتبقى المطلقات السَّابقة على إطلاقها.
ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام: أنَّ محلَّ قضاء السَّجْدة هو بعد التسليم، وذلك للرِّوايات المتقدِّمة. ولكن يظهر من بعض الرِّوايات أنَّ محلَّه قبل التسليم:
منها: رواية جعفر بن بشير المروية في المحاسن بطريقين، أحدهما صحيح، والآخر ضعيف. والرواية في المحاسن هكذا: «عن أبيه رفعه عن جعفر بن بشير، وعن محمَّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، قال: سُئِل أحدهم عن رجل ذَكَر أنَّه لم يسجد في الرِّكعتَيْن الأَوَّلتَيْن إلَّا سجدة وهو في التشهُّد الأوَّل، قال: فَلْيسجدها ثمَّ ليَنْهض، وإذا ذَكَره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلِّم فَلْيَسْجدها، ثمَّ يسلِّم، ثمَّ يسجد سجدتي السَّهو».[4] والطَّريق الأوَّل: ضعيف بالرَّفع
. والثاني: صحيح، لأنَّه عن أبيه عن محمَّد بن الحسين عن جعفر بن بشير.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ سَجْدَةً، وَأَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا، فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَإِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْهَا».[5]
وهناك عدَّة أجوبة عن هاتين الصَّحيحتين، وأحسنها: أنَّ الأعلام أعرضوا عنهما، ولا يوجد قائل يعتدُّ به بذلك، وإعراض الجميع يوجب الوَهْن، والله العالم.

وأمَّا القول الرَّابع والخامس: فقد قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى -بعد أنْ نقل قول الشَّيخ المفيد وعبارة ابن بابويه-: «وكأنَّهما عوَّلا على خبرٍ لم يصل إلينا» (انتهى كلامه).
أقول:
أمَّا قَوْل الشَّيخ المفيد (رحمه الله): فقد اعترف الأعلام أنَّه لا دليل عليه.
وأمَّا ما حُكِي عن ابن بابويه (رحمه الله): فهو موافق للمنقول عن كتاب الفِقه الرَّضوي.[6] والظَّاهر أنَّ ما حُكِي عن ابن بابويه (رحمه الله) مأخوذ من هذا الكتاب، كما هو المستقرَأ من غالب عبارات الشَّيخ علي بن بابويه (رحمه الله)، وقد عرفت أنَّ كتاب فِقه الرِّضا (عليه السلام) لا يصلح للاحتجاج به، وإنَّما يصلح للتأييد.

أما الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب السجود، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب السجود، ح5.

[3] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب السجود، ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب السجود، ح7.

[5] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب السجود، ح1.

[6] فقه الرضا: ص117.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-02-2019  ||  القرّاء : 2717





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net