الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1158 _كتاب الخمس 38

 الدرس 249 _ تنبيهات الإستصحاب 70

 الدرس197 _لباس المصلي 70

 الدرس329 _الاذان والاقامة 31

 الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57

 الدرس 119 _ شروط العوضين 25

 الدرس 6 _ مقدمات علم الأصول 6

 الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54

  المحاضرة رقم 16_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -القسم الثاني.

 الدرس 872 _ صلاة الجماعة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915069

   • التاريخ : 28/03/2024 - 12:02

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 646 _ صلاة الجمعة 32 .

الدرس 646 _ صلاة الجمعة 32



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجب الدخول فيها إذا علم*
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنه إذا تيقن المكلف بالجمعة أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين وجبت لجمعة.
وفي الجواهر: «بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم اعتبار المسنون ونحوه ، بل في جامع المقاصد ينبغي الوجوب فيما لو شكّ في الادراك وعدمه، لأصالة بقاء الوقت واستصحاب وجوب الفعل»[1]. (انتهى كلامه)
وقد استشكل صاحب المدارك (رحمه الله) في الوجوب مع الشكّ في السعة حيث قال: «ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت، فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل، والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء وهو غير كاف في ذلك»[2]. (انتهى كلامه). وفيه: انّ الاستصحاب يجري في الزمان كما ذكرنا ذلك في علم الأصول[3]. فهو وإن كان غير قارّ الذات، إلّا أنّ العرف يرى أنّ الموضوع واحد، فتتّحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعاً فيجري الاستصحاب وإن كان الموضوع بالدقّة العقلية غير متّحد على الخلاف في المسألة. وعليه: فيجري استصحاب بقاء الوقت ويكون حجّة. نعم، لو منعنا جريانه في الأمور الغير قارّة الذّات فلا يمكن حينئذٍ إثبات الوقت.
ثمّ إنه قد يشكل على المحقق الكركي (رحمه الله): بأنّ استصحاب وجوب الفعل لا يجري لِما ذكرناه في محلّه من أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلّية لمعارضة استصحاب المجعول لاستصحاب عدم الجعل.  

ثمَّ إنَّه: لو علم بمقدار الوقت، وأنَّه عشر دقائق مثلاً، وشكّ في أنَّ هذا المقدار هل يسع للخطبتين مع الصَّلاة أم لا؟ فيجب عليه الدُّخول في الصَّلاة، لإطلاق الأدلَّة، فإذا انكشف عدم إدراك ركعة من الصَّلاة فينتقل إلى الظُّهر.
ولا يخفى أنَّ ما ذكرناه إنَّما هو فيما إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سِعة الوقت للخطبتين وركعتين.

وأمَّا إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت للخطبتين وركعة واحدة: فالمشهور بين الأعلام أنَّه لا يدخل في الصَّلاة.
قال في التذكرة: «لا يجزي في المقام الرِّكعة، خلافاً لأحمد، قال صاحب الجواهر رحمه الله: وظاهره الاتِّفاق فيه بيننا، وكأنَّه في محلِّه، لأنِّي لم أعرف من اجتزأ بإدراكها مع الخطبتين قبل الشَّهيد، ومن عرفت ...»[4]. (انتهى كلامه)
أقول: جزَم الشَّهيدان والمحقِّق الميسي (رحمهم الله) -أي خيرة العامليين- بكفاية سِعة الوقت للخطبتَيْن وركعة. وهو الإنصاف، وذلك لِعموم: «مَن أدرك»، حيث نزّل إدراك الرِّكعة منزلة إدراك جميع الوقت، بلا فرق بين الجمعة وغيرها، فتكون قاعدة: «مَن أدرك» حاكمة على ما تقتضيه أدلَّة الموقّتات من عدم شرعيَّة إيقاع شيء منها في خارج الوقت، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجب على البعيد السَّعي قبل الزَّوال ليدركها*
قد يشكل ذلك بأنَّ تنجّز التكليف بفِعْلها إنَّما يكون عند الزَّوال. وعليه: فلا يتنجز التكليف بالسَّعي إليها إلَّا بعد تحقُّق النِّداء الذي كُنِّي به عن الزَّوال، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وعليه: فكيف يجب السَّعي قبل الزَّوال؟! والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعاً ولو في الثانية، ولا يضرّه فوات الخطبتين، وشرط الشَّيخ إدراك تكبيرة الرُّكوع، ولو فاته الرُّكوع في الثانية صلَّى ظهراً*
أقول، يقع الكلام في أمرَيْن: الأوَّل: هل تصحّ الجمعة من المأموم إذا لم يحضر الخطبة، ولكن أدرك مع الإمام ركعةً. الثاني: في كيفيَّة إدراك الرِّكعة مع الإمام.
أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّه تصحّ منه جمعةً إذا أدرك ركعةً مع الإمام.
وفي الجواهر: «بلا خلاف، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، كما أنَّه يمكن دعوى تواتر النصوص به»[5]. (انتهى كلامه)
أقول: يظهر أنَّ المسألة متسالم عليها بينهم، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه. وأمَّا الرِّوايات الواردة في المقام فهي كثيرة جدّاً:
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرَّجل ركعةً فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلِّ أربعاً»[6].
ومنها: صحيحة عبد الرَّحمان العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة، وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعةً أخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً»[7].
ومنها: حسنة الحلبي قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عمَّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلِّي ركعتَيْن، فإنْ فاتته الصَّلاة فلم يدركها فليصلِّ أربعاً، وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرِّكعة الأخيرة فقد أدركت الصَّلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي الظُّهر أربع»[8].
وأمَّا ما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الجمعة لا تكون إلَّا لِمَنْ أدرك الخطبتَيْن»[9]. ففيها: أنَّها محمولة على نفي الكمال والفضيلة دون الإجزاء، لِما عرفت من التسالم بين الأعلام، وللرِّوايات المتقدِّمة الواضحة جدًّا. أضف إلى ذلك أنَّه يحتمل في هذه الصَّحيحة التقيَّة لموافقتها لمذهب عمر بن الخطاب وعطاء وطاووس ومجاهد، والله العالِم.

أما الأمر الثاني: لا إشكال في تحقُّق إدراك الرِّكعة بإدراك الإمام حين إرادة الرُّكوع، بأنْ دخل في الصَّلاة قبل تكبير الرُّكوع، كما أنَّ المشهور بين الأعلام تحقُّقها بإدراك الإمام راكعاً في الثانية.
وفي الجواهر: «شهرةً عظيمةً، نقلاً وتحصيلاً، بل في الخلاف الإجماع عليه، بل في  المحكي عن المنتهى الإجماع أيضاً، على أنَّه يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخلٍ أن يطيل ركوعه حتَّى يلحق به، مضافاً إلى النصوص المستفيضة في ذلك، منضمةً إلى النصوص المستفيضة جدًّا في إدراك الرِّكعة، والصَّلاة بإدراك الإمام راكعاً، أي يشاركه في الرُّكوع»[10]. (انتهى كلامه)
أقول: حُكِي الخلاف في المسألة عن الشَّيخ المفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والقاضي ابن البرّاج، حيث اعتبروا إدراك تكبير الرُّكوع في إدراك الرِّكعة. ولكنّ الظّاهر أنَّ نسبة المخالفة إلى الشَّيخ المفيد (رحمه الله) غير متحققة، كما أنَّ عبارة ابن البراج (رحمه الله) غير صريحة في المخالفة فتحتمل التأويل. وأمَّا الشَّيخ (رحمه الله) فقد وافق المشهور في المبسوط وكتاب الخلاف، مع أنَّ كتاب الخلاف تصنيفه متأخّر عن التهذيب. نعم، يظهر من مكاتبة الحميري الآتية -إن شاء الله تعالى- وجود المخالِف بين أصحاب الحديث.
وحُكي عن العلَّامة رحمه الله في التذكرة: «أنَّه اعتبر في إدراك الرِّكعة ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه»[11]. (انتهى كلامه)

هذه هي الأقوال في المسألة. وأما الاستدلال عليها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواهر الكلام: ج11، ص144.
[2] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص16.
[3] الدرس 198 _ تنبيهات الإستصحاب 19.
[4] جواهر الكلام: ج11، ص145.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص147.
[6] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[7] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[8] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[9] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح7.
[10] جواهر الكلام: ج11، ص148.
[11] تذكرة الفقهاء (الطبعة القديمة): ج1، ص148.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-09-2018  ||  القرّاء : 2754





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net