الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1124 _كتاب الخمس 4

 الدرس114 _قضاء الصلوات 12

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 164 _ الإستصحاب 25

 الدرس 484 _ القراءة في الصلاة 50

 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 85 _ أقسام الخبر 5

 الدرس 99 _ المقصد الأول في الاوامر 31

 الدرس 177 _ احكام تقابض العوضين 7

 الدرس 446 _ القراءة في الصلاة 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007027

   • التاريخ : 19/04/2024 - 09:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 69 _ تنبيهات العلم الجمالي 15 .

الدرس 69 _ تنبيهات العلم الجمالي 15



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة]
  [الجهة الأولى: في الضابطة]

والإنصاف أن يقال: -بعد عدم تماميّة شيء ممّا تقدم في تعريف الشبهة غير المحصورة- أنّ ما ذكره صاحب الكفاية في المقام هو الصحيح لمنجّزية العلم الاجمالي، فإذا كان التكليف المعلوم بالاجمال فعلياً على كلّ تقدير وجب الاحتياط في أطرافه، وإن كانت الأطراف غير محصورة، وإلاّ لم يجب الاحتياط وإن كانت الأطراف محصورة. وعليه، فكثرة الأطراف بنفسها ليست مانعة عن فعلية التكليف.
نعم، قد تكون كثرة الأطراف ملازمة لعنوان موجب لرفع فعلية التكليف، كالضرر والحرج والعسر، فلا يكون العلم الاجمالي حينئذٍ منجّزاً، إلاّ أنّه لأجل هذه العناوين لا لأجل كثرة الأطراف بما هي كثيرة.
والخلاصة: إنّه لا أثر لكون الأطراف محصورة أو غير محصورة.

  [الجهة الثانية: في حكم الشبهة غير المحصورة]
استدلّ القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية بأدلّة منها:

الدليل الأوّل: الاجماع.
إنّ المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً، بل هي كذلك، هو عدم وجوب الموافقة القطعية فيها. وقد حكي الاجماع على ذلك، بل نقْله مستفيض.
بل عن المحقق البهبهاني دعوى الاجماع صريحاً مع زيادة أنّه من ضرورة الدين، قال في حاشيته على المدارك: «إنّ الإجماع وضرورة الدين وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار على عدم وجوب الاجتناب فيها... إلخ». (انتهى كلامه).
أقول: إنّ مقتضى الإنصاف: أنّ عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة في الجملة وإن كان مسلّماً، إلاّ أنّه لم يعلم الوجه في ذلك، فلعلّه لأجل ملازمة العسر والحرج له غالباً، أو للاضطرار، أو لخروجه عن محلّ الابتلاء. وبالجملة: فهذا الاجماع منهم ليس اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، بل هو مدركي، أولا أقلّ محتمل المدركية، فلا يعتدّ به في حدّ نفسه. وبالجملة، فهذا الدليل الأوّل لهم وهو الاجماع لم يكتب له التوفيق.

الدليل الثاني: هو دعوى استلزام الموافقة القطعية فيها للعسر والحرج غالباً. وفيه: أنّ ذلك لا يقتضي عدم وجوب الموافقة مطلقاً في جميع الموارد حتى فيما إذا لم يلزم منها العسر والحرج، بل لا بدّ من الاقتصار على المورد الذي يلزم منه ذلك.

الدليل الثالث: هو كون الغالب خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، وذلك يقتضي عدم تأثير العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة فضلاً عن الشبهة غير المحصورة. وفيه: أنّ محلّ الكلام في الشبهة غير المحصورة إنّما هو فيما إذا كان كلّ واحد من الأطراف ممّا يمكن الابتلاء به.

الدليل الرابع: رواية الجبن: وهي ما رواه البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم ما في جميع الأرضين»[1]. قالوا إنّها دالّة على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة.
وفيها: أوّلاً: أنّها ضعيفة بمحمد بن سنان، وأمّا أبو الجارود فهو ثقة عندنا. وثانياً: أنّه يحتمل أن يكون عدم وجوب الاجتناب لخروجه عن محلّ الابتلاء، وهو احتمال قويّ كما لا يخفى، فتكون خارجة عن محلّ الكلام.

الدليل الخامس: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) حيث جعل الضابطة للشبهة غير المحصورة بلوغ الأطراف إلى حدّ يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي وصيرورته لديهم كالشكّ البدوي، ولازمه عدم وجوب الموافقة القطعية، وجواز المخالفة القطعية، من غير فرق بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية. ولكنّه أعرض عن القول بعدم جواز المخالفة القطعية.
ومهما يكن، فقد عرفت عدم صحّة ما ذهب إليه من تحديد الضابطة للشبهة غير المحصورة.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 28-02-2017  ||  القرّاء : 2177





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net