الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 44 _ تنبيهات البراءة 11

 الدرس 102 _ التضعيفات العامة 13

 الدرس 62 _ شروط المتعاقدين 23

 الدرس 55 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 22

 الدرس 1112 _كتاب الصدقة 7

 الدرس 63 _ مقدمات علم الاصول 63

 الدرس19 _نوافل الصلاة 16

 الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8

 الدرس 7 _ المقصد الأول في الاوامر 7

 الدرس 1 _ مبحث البيع 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914378

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الصلوات المستحبة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 716 _ الصلوات المستحبة 9 .

الدرس 716 _ الصلوات المستحبة 9



[الخلاصة]

* في الصلوات المستحبّة: صلاة جعفر الطيّار. تتمة الكلام في صحيحة بسطام وبقية الروايات الواردة في المقام.
* الكلام في: جواز تجريد صلاة جعفر عن التسبيح لمن كان مستعجلاً، وقضاؤه بعدها. ويدل على ذلك روايتين: الرواية الثانية.
* ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأوَّل: فيما لو صلَّى منها ركعتين، ثمَّ عرض له عارض، فهل يبني عليهما ويكمل بعد زوال العارض، أم يعيد.
* ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الثاني: فيما لو سها عن التسبيحات كلًّا أو بعضاً في بعض أحوال هذه الصَّلاة، هل يقضيها في الحال الذي يذكرها فيها، أم لا.
* ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الثالث:  في جواز جَعْلها من النَّوافل الراتبة.
* أما الكلام في جواز احتسابها من الفرائض، فهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الرواية الثانية: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قَاْلَ: «إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً فَصَلِّ صَلَاْةَ جَعْفَرٍ (عليه السلام) مُجرَّدةً، ثمَّ اقضِ التَّسْبِيْحَ».[1] وهي ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة البطائني الواقع في إسناد الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى أبي بصير.


ثمَّ إنَّه ينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأوَّل:
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «ولو صلَّى منها ركعتين، ثمَّ عرض له عارض، بنى بعد إزالة عارضه، رواه ابن بابويه» (انتهى كلامه).
أقول: أشار بذلك إلى صحيحة عليِّ بن الريَّان، أنَّه قال: «كتبتُ إلى أبي الحسن الماضي الأخير (عليه السلام) أسأله عن رجل صلَّى صلاةَ جعفرٍ ركعتين، ثمَّ تعجَّله عن الرِّكعتين الأخيرتين حاجة، أيقطع ذلك لحادث يحدث؟ أيجوز له أنْ يتمَّها إذا فرغ من حاجته، وإن قام من مجلسه، أو لا يحتسب بذلك إلَّا أنْ يستأنف الصَّلاة، ويصلِّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟ فكتب (عليه السلام): بل إنْ قَطَعَه عن ذلك أمرٌ لا بدَّ له منه فَلْيقطع، ثمَّ ليرجع فَلْيبنِ على ما بقي إن شاء الله».[2] وهي صحيحة بطريق الشَّيخ الطُّوسي (رحمه الله) وحسنة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله).
ثمَّ إنَّه يظهر من هذه الصَّحيحة: أنَّه لا ينبغي الفَصْل بين أداء الأربع بزمان ونحوه اختياراً.
وعن مصابيح الظَّلام فيما حُكِي عنه: «يأتي بالأخيرتين بعد زوال العُذُر بلا فصل اختياراً» (انتهى كلامه).
ولكنَّ الإنصاف: أنَّه يجوز الفَصْل اختياراً وإن كان الأحوط عدمه.

الأمر الثاني: ذَكَر جماعة من الأعلام، منهم صاحب الحدائق وصاحب مجمع البرهان وصاحب الجواهر والمحقِّق الهمداني (رحمهم الله): أنَّه لو سها عن التسبيحات كلًّا أو بعضاً في بعض أحوال هذه الصَّلاة قضاها في الحال الذي يذكرها فيها، فإنْ كان يفوته سهواً في حال القيام، ثمَّ يذكره في حال الركوع والسجود، قضى ما فاته في تلك الحال.
وقدِ استُدلّ لذلك بما ذكره الطَّبرسي (رحمه الله) في كتاب الاحتجاج، قال: «ممَّا ورد من صاحب الزَّمان إلى محمَّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيري في جواب مسائله، حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح، في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصَّلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سَهَا في حالةٍ عن ذلك، ثمَّ ذَكَرَه في حالةٍ أُخْرى قَضَى ما فاتَه في الحالةِ التي ذَكَرَه».[3] وهي ضعيفة بالإرسال. ورواها الشَّيخ (رحمه الله) في كتاب الغيبة، ولكنَّ السَّند ضعيف أيضاً بأحمد بن إبراهيم النُّوبختي فإنَّه مجهول.
ومقتضى القاعدة: أنَّه إذا سها عن شيءٍ غير ركنيّ، حتَّى دَخَل في ركنٍ آخرٍ، عدمُ وجوبِ شيءٍ عليه، لكن لا بأس بالعمل بما في الرِّواية من باب الرَّجاء، وإذا أراد الاحتياط فيُعِيد الصَّلاة، والله العالم.

الأمر الثالث:
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يجوز جَعْلها من النَّوافل الراتبة، رواه ذَرِيْح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ويجوز جعلها من قضاء النَّوافل، لأنَّ في هذه الرِّواية من التهذيب: وإنْ شئتَ جَعَلْتَها مِنْ قضاءِ صلاةٍ» (انتهى كلامه).
قال ابن الجنيد (رحمه الله): «يجوز جعلها من قضاء النَّوافل، ولا أحبُّ الاحتساب بها من شيء من التطوُّع الموظَّف عليه» (انتهى كلامه).
وفي الحدائق: «المشهور بين الأصحاب (رحمهم الله) جواز احتسابها من النَّوافل الرَّاتبة اللَّيلية والنَّهارية، صرَّح به الشَّيخ عليِّ بن بابوَيْه وابن أبي عقيل، وغيرهما» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «ولا بأس بالاحتساب المزبور بعد فتوى غير واحد من الأصحاب به، بل ربَّما ادَّعى بعضهم الشُّهرة عليه، بل في المصابيح نسبته إلى عامَّة المتأخِّرين بعد أن حكاه فيها عن الصَّدوق وابنَي حمزة وسعيد والعلَّامة والشَّهيد» (انتهى كلامه).
أقول: لا إشكال في جواز الاحتساب، وقد ذكرنا سابقاً عند البحث عن جواز احتساب صلاة الغُفَيْلة من نافلة المغرب ما له نفع في المقام، وقلنا: إنَّ مقتضى القاعدة هي جواز الاحتساب، فراجع .
ويدلُّ عليه هنا -مضافاً لكونه مقتضى القاعدة- جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة ذَرِيْح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنْ شئتَ صلِّ صلاةَ التسبيحِ باللَّيل، وإنْ شئتَ بالنَّهار، وإنْ شئتَ في السَّفر، وإنْ شئتَ جَعَلْتَها من نوافِلك، وإنْ شئتَ جعلتَها من قضاءِ صلاةٍ».[4]
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاةِ جعفرٍ أحتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شِئْتَ منْ ليلٍ أو نهارٍ».[5]
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «صلِّ صلاةَ جعفرٍ في أيِّ وقتٍ شِئْتَ منْ ليلٍ أو نهارٍ، وإنْ شئتَ حسبتها من نوافل اللَّيل، وإن شئتَ حسبتها من نوافل النَّهار، وتُحْسب لك من نوافلك، وتُحْسَب لك من صلاة جعفر».[6] وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني الواقع في إسناد الصَّدوق (رحمه الله) إلى أبي بصير.
ومنها: ما في عيون أخبار الرِّضا (عليه السلام) عن رجاء ابن أبي الضحَّاك في حديث، قال: «كان الرِّضا (عليه السلام) إذا زالتِ الشَّمسُ جدَّدَ وضوءَه. (إلى أن قال): فإذا كان الثُلُث الأخير من اللَّيل قامَ منْ فراشِه بالتسبيحِ والتحميدِ والتهليلِ والتكبيرِ والاستغفارِ، فاستاكَ وتوضَّأ، ثم قام إلى صلاة اللَّيل. (إلى أن قال): ثمَّ يصلِّي صلاةَ جعفرٍ بنِ أبي طالبٍ أربعَ ركعاتٍ، يسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْن، ويقنتُ في كلِّ ركعتَيْن في الثانيةِ قبلَ الرُّكوعِ وبعدَ التسبيحِ، ويحتسبُ بها من صلاةِ اللَّيلِ ...».[7] ولكنَّها ضعيفة بعدَّة أشخاص.
وأمَّا ما رواه المصنِّف (رحمه الله) في كتاب الأربعين عن ابن بسطام، أنَّه قال في صلاةِ جَعْفَر: «ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك».[8] حيث إنَّه ظاهر في عدم جواز الاحتساب، فهو ضعيف بأبي المفضَّل الشِّيباني، وبابن بطَّة، فلا يقاوِم الرِّوايات السَّابقة.
والخلاصة: أنَّه لا إشكال في جواز احتسابها من النَّوافل النَّهارية واللَّيلية الأدائيَّة والقضائيَّة.

أما الكلام في جواز احتسابها من الفرائض، فهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة جعفر، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة جعفر، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صلاة جعفر، ح1. وكتاب الغيبة: ص139.

[4] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة جعفر، ح1.

[5] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة جعفر، ح2.

[6] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة جعفر، ح5.

[7] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح24.

[8] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة جعفر، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-01-2019  ||  القرّاء : 2882





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net