الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس169 _لباس المصلي 42

  المحاضرة رقم 8_ بعض خصوصيات وصفات أمير المؤمنين

 الدرس 116 _ شرائط البراءة 7

 الدرس177 _لباس المصلي 50

  المحاضرة رقم 14_ من يُستجاب دعاؤهم

 الدرس295 _القِبلة 23

 الدرس84 _اوقات الفرائض والنوافل 64

 الدرس 1109 _كتاب الصدقة 4

 الدرس57 _اوقات الفرائض والنوافل 37

 الدرس 775 _ احكام السهو في الصلاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914427

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:10

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 633 _ صلاة الجمعة 19 .

الدرس 633 _ صلاة الجمعة 19



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتقديم الخطبتين، فلا تنعقد بغيرهما، ولا تكفي الواحدة*
أقول يقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوَّل: في اعتبار الخطبتين في الجمعة.
الأمر الثاني: في وجوب تقديمهما على الصَّلاة.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالظَّاهر أنَّه متَّفق عليه بين الأعلام.
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «أجمع الأصحاب على أنّ الخطبتين شَرْط في انعقاد الجمعة،  وعليه العامَّة، إلّا الحسن البصري، فإنّه نفي اشتراطهما، وإلّا فريقاً من العامَّة فإنَّهم اكتفوا بالواحدة»[1]. (انتهى كلامه)
وقال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «والخطبة شرط في الجمعة، وهو قول عامَّة أهل العلم، لا نعرف فيه مخالفاً، إلَّا الحسن البصري. (إلى أن قال): لا يكفي الخطبة الواحدة، بل لا بدّ من الخطبتين، فلو أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له، ذهب إليه علماؤنا أجمع»[2]. (انتهى كلامه)
وأمَّا قول المصنِّف (رحمه الله) في البيان: «ولا تجزي الجمعة بغير خطبة، والحسن البصري محجوج بالإجماع، ولا تكفي الواحدة، وقول النعمان مدفوع بالشُّهرة»[3]. (انتهى كلامه)، فيمكن أن يريد بالشُّهرة هي ما بين العامَّة والخاصَّة، وإلَّا فالخاَّصة متِّفقون على اعتبار الخطبتين.
وفي الجواهر: «إجماعاً بقسمَيْه، ونصوصاً، قولاً وفعلاً»[4]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنَّ المسألة متسالم عليها عندنا قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، ومع ذلك تدلَّ عليه جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، حيث ورد في ذيلها: «وإنَّما جُعِلتِ الجُمُعةُ ركعتين من أجلِ الخطبتَيْن، فهي صلاةٌ حتَّى ينزِلَ الإمامُ»[5].
ومنها: مرسلة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه: «لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلَّا كما يحلّ في الصَّلاة، وإنَّما جُعِلتِ الجُمُعة ركعتَيْن من أجلِ الخطبتَيْن، جُعِلتا مكان الرِّكعتَيْن الأخيرتَيْن، فهما صلاة حتَّى ينزل الإمام»[6]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، ولا فرق في عدم حجيَّة المراسيل بين أن يقول: «قال الإمام (عليه السَّلام)»، أو «رُوِي عن الإمام (عليه السَّلام)».
ومنها: ما رواه المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر نقلاً من جامع البيزنطي، عن داود بن الحصين عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «لا جُمُعة إلَّا بخطبةٍ، وإنَّما جُعِلت ركعتَيْن لمكانِ الخطبتَيْن»[7]. وهذه الرواية ضعيفة أيضاً بالإرسال، لأنَّ المحقِق (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى جامع البيزنطي؛ وكذا غيرها ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى في بيان كيفيَّة الخطبتَيْن، ويستفاد من تنزيلهما منزلة الأخيرتين، ومن إطلاق اسم الصَّلاة عليهما، أنَّهما عبادة متوقِّفة على قَصْد التقرُّب، لا أنَّهما واجب توصلِّي يسقط التكليف به وإن لم يقصد به التقرُّب، والله العالِم.

أما الأمر الثاني: المعروف بين الأعلام وجوب تقديم الخطبتين على الصَّلاة.
وفي المدارك: «هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: أنَّه لا يعرف فهي مخالفاً، والمستند فيه فِعْل النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، والأئمَّة (عليهم السلام)، والصَّحابة والتابعين»[8]. (انتهى كلامه)
أقول: لا إشكال في أنَّ السِّيرة القطعيَّة من جميع المسلمين على ذلك، على وجه يقتضي الوجوب، ويدلّ على ذلك أيضاً جملة من الرِّوايات:
منها: حسنة ابن مسلم قال: «سألتُه عن الجُمُعة؟ فقال: بأَذانٍ وإقامةٍ، يخرج الإمام بعد الأَذان، فيصعد المِنْبرَ، فيخطب. (إلى أن قال): ثمَّ ينزل فيصلِّي بالنَّاس»[9].
ومنها: موثَّقة سماعة -في حديث- قال: «قال أبو عبد الله (عليه السَّلام): يخطب يعني إمام الجمعة وهو قائم. (إلى أن قال): فإذا فرغ من هذا أقام المؤذِّن، فصلَّى بالنَّاس ركعتَيْن، يقرأ في الأُولى بسورة الجُمُعة، وفي الثانية بسورة المنافقين»[10].
ومنها: موثَّقة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «سألتُه عن خطبةِ رسولِ الله (صلى الله عليه وآله) أَقَبْلَ الصَّلاةِ أو بعدَها؟ قال: قبلَ الصَّلاةِ، ثمَّ يصلِّي»[11].
ومنها: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في العِلل وعيون الأخبار، بإسناده عن الفَضْل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السَّلام) قال: «إنَّما جُعِلت الخطبةُ يومَ الجمعةِ في أوَّلِ الصَّلاة، وجُعِلت في العيدين بعد الصَّلاة لأنَّ الجمعة أمر دائم ...»[12]. هذه الرِّواية ضعيفة لجهالة أكثر من شخص في السَّند، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثير.

خلافاً للشيخ الصَّدوق (رحمه الله)، حيث صرَّح في جملة من كتبه بتأخير الخطبة عن الصَّلاة، وادَّعى أن تقديمها بدعة عثمان. وقد روى في الفقيه حديثاً عن الصَّادق (عليه السَّلام). قال في الفقيه: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): أوَّل من قدَّمَ الخطبة على الصَّلاة يوم الجمعة عثمان، لأنَّه كان إذا صلَّى لم يقفِ النَاس على خطبته، وتفرَّقوا، وقالوا: ما نصنع بمواعظه وهو لا يتَّعظ بها، وقد أحدث ما أحدث، فلمَّا رأى ذلك قدَّم الخطبتين على الصَّلاة». هذه الرواية ضعيفة بالإرسال. قال صاحب الوسائل (رحمه الله) بعد هذه الرواية: «أقول: هذا غريب، لم يروه إلَّا الصَّدوق، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غَلَطاً من الرَّاوي، أو من الناسخ، وأصله يوم العيد، لِمَا يأتي في محلِّه، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدَّم فيه الخطبة على الصَّلاة كان يوم الجمعة»[13].
أقول: لا بأس بهذا التأويل إذ لا يمكن العمل بقول الصَّدوق (رحمه الله) لمخالفته للمقطوع به بين الأعلام، ومعارضته للنصوص المستفيضة التي فيها الصَّحيح والحسن والموثق، والله العالِم.

أما وجوب القيام للخطيب، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص134.
[2] منتهى المطلب: ج5، ص343.
[3] البيان (للشهيد الأول): ص108.
[4] جواهر الكلام: ج11، ص 207.
[5] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[6] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[7] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح9.
[8] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص 38.
[9] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح7.
[10] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[11] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[12] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[13] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-04-2018  ||  القرّاء : 2814





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net