الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 914 _ صلاة الجماعة 43

  المحاضرة رقم 10_ استحباب قضاء حاجة المؤمن

 الدرس 152 _ النقد والنسيئة 14

 الدرس 51 _ التكسّب الحرام وأقسامه (46). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة / حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس325 _الاذان والاقامة 27

 الدرس 678 _ صلاة العيدين 20

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 88_ التكسّب الحرام وأقسامه (83). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 530 _ السجود 13

 الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916910

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:10

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 624 _ صلاة الجمعة 10 .

الدرس 624 _ صلاة الجمعة 10



كان الكلام في شرائط من تجب عليه صلاة الجمعة.

أقول: من تجب عليه الجمعة، بحيث يجب عليه السَّعي إليها، لا بدّ أن يتوفَّر فيه عدَّة شروط:
منها: البلوغ: وهو إجماعيٌّ، بل هناك تسالم عليه، بل لعلَه من ضروريات المذهب أو الدِّين، وعليه فغير البالغ لا تجب عليه.
نعم، تصحّ من المميِّز بناءً على الصَّحيح من شرعيَّة عباداته تمرينيَّةً، كما عن المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى وصاحب المدارك (رحمه الله)، وغيرهما من الأعلام، وبينا في بعض المناسبات كيفيَّة شرعيَّة عباداته، وذكرنا الدَّليل عليه، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- حكم ما لو بلغ الصَّبي بعد فعل الظُّهر، عند قول الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس، الآتي: أمَّا الصَّبي لو بلغ بعد فعل الظُّهر لم تجزئه، ووجبت الجمعة.

ومنها: العقل: بلا خلاف فيه، بل لعلَّه من ضروريَّات الدِّين، فلا تجب على المجنون المستمرّ جنونه إلى فواتها.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «ولو كان جنونه إدواراً مفيقاً حالة الإقامة، وجبت إنِ استمرت الإفاقة إلى آخرها وإلَّا سقطت، ولو زال جنونه ووقتها باقٍ وجبت»[1]. (انتهى كلامه). وهو جيِّد. ويدل أيضاً على اشتراط البلوغ والعقل الرِّوايات الآتية -إن شاء الله تعالى-.

ومنها: الحضر والحريَّة والذُّكورة، والصّحّة من العمى والمرض والإقعاد والشّيخوخة المانعة.
ويدلّ على هذه الأمور جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنَّما فرض الله عزّ وجلّ على النَّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصَّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَنْ كان على رأس فرسخين»[2].
ومنها: مرسلة الفقيه قال: «وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجمعة، فقال: الحمد لله الولي الحميد. (إلى أن قال): والجمعة واجبة على كلِّ مؤمن إلَّا على الصَّبي، والمريض، والمجنون، والشَّيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين»[3]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنَّ الله عزّ وجلّ فرض في كلِّ سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاةً، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهدها، إلَّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصَّبي»[4].
ومنها: صحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال: «الجمعة واجبة على كلِّ أحد، لا يعذر النَّاس فيها إلَّا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر والمريض، والصَّبي»[5].
ومنها: مرسلة الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في رسالة الجمعة قال: «قال النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) الجمعة حقّ واجب على كلِّ مسلم، إلَّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض»[6]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الرِّوايات التي لا ضرر في النقيصة فيها، والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر، وإمكان تداخل بعضها في بعض؛ أضف إلى ذلك: أنَّه لا خلاف في جميعها. 

أما المرأة: ففي المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع على اشتراط الذكورة.
قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة: «الذُّكورة شرط، فلا تجب على المرأة إجماعاً»[7]. (انتهى كلامه)
أقول: مقتضى شرطيَّة الذُّكورة سقوط الوجوب عن الخنثى لو قيل بأنها طبيعة ثالثة، لكنّ الوارد في الرِّوايات استثناء المرأة عن عموم كلِّ مؤمن أو مسلم، وعليه، فالخنثى يجب عليها ذلك بمقتضى العموم. ولكنَّك عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ الخنثى ليست طبيعة ثالثة، بل هي إمَّا ذكر أو أنثى، فإمَّا مكلَّفة بأحكام الرِّجال أو أحكام النِّساء، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط بفعل كلِّ ما يحتمل وجوبه على الرِّجال والنِّساء، وبتَرْك كلّ ما يحتمل حرمته على الرّجال والنِّساء؛ ولا وجه للرُّجوع إلى أصل البراءة.
وإن شئت فقل: إنَّ مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجيز جميع التكاليف، سواء المتوجِّهة للرِّجال، والمتوجِّهة للنِّساء في حقِّها، فيجب عليها امتثالها، وفي مقامنا هذا يجب على الخنثى الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر، لو قيل بعدم صحّة الجمعة من المرأة. ولو قيل: بصحَة الجمعة منها -كما هو الصَّحيح- حيث ذكر الأعلام أنَّ المرأة إذا تكلَّفت الحضور وصلَّت الجمعة صحَّت وأجزأها عن الظُّهر، فلا يجب على الخنثى الاحتياط، بل تكتفي بفعل الجمعة، والله العالِم.

وأمَّا الحرية: فعليها إجماع العلماء.
قال العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة: «الحريَّة شرط في الوجوب، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع، وبه قال عامَّة العلماء»[8]. (انتهى كلامه)
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «الأمر الخامس: الحريَّة، فلا تجب على العبد بإجماعنا»[9]. (انتهى كلامه) وكذا غيرها من الأعلام.
هذا، وذكر جماعة من الأعلام: أنَّ المبعَّض لا تسقط عنه الجمعة، لعدم صِدْق العبد عليه، فيبقى مندرجاً تحت العمومات.
ومن ثَمَّ ذهب الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: «إلى الوجوب على المبعَّض إذا هاياه المولى، فاتفقت الجمعة في نوبته، قال صاحب المدارك: وهو حسن»[10]. (انتهى كلامه)
أقول: لا يوجد فيه شيء من الحسن، وذلك لأنَّ الوارد في الرِّوايات استثناء العبد، وعليه فيصبح العام -وهو الوجوب على كلِّ مؤمن أو مسلم بعد التخصيص- هو المؤمن غير العبد، أو المسلم غير العبد، والمبعَّض لم يحرَز أنَّه غير عبد، بل هو مشكوك، ولا يصحّ التمسُّك بالعام حينئذٍ، لأنَّه من التمسُّك بالعام في الشُّبهة المصداقيَّة، وبعد الرُّجوع إلى الأصول العمليَّة يكون مقتضى الأصل هو البرءاة، فلا تجب على المبعَّض، والله العالِم.

وأما الحضر: فهو مجمع عليه أيضاً.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «الرابع: الحضر، فلا تجب على المسافر، لما سبق عندنا وعند أكثر العلماء. وأوجبها عليه النخعي والزهري»[11]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «وأمَّا اعتبار الحضر -والمراد منه ما قابل السَّفر الشَّرعي، فيدخل فيه المقيم، وكثير السَّفر، والعاصي، وناوي الإقامة- فمجمع عليه بين العلماء أيضاً، حكاه في التذكرة»[12]. (انتهى كلامه)
أقول: الموجود في الرِّوايات هو عنوان المسافر، فيدخل فيه العاصي في سفره، إذ لا مدخليَّة لكون السَّفر في طاعة الله أو في معصيته في صدق هذا العنوان؛ نعم، ورد من الشَّارع المقدَّس أنَّ السَّفر إذا كان سفرَ معصيةٍ يجب فيه التمام، ولكنَّ هذا حكم لا يغيِّر الموضوع، وهو عنوان المسافر.

أما الكلام في كثير السفر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.                                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص110.
[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح14.
[5] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح16.
[6] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح24.
[7] تذكرة الفقهاء: ج4، ص86.
[8] تذكرة الفقهاء: ج4، ص86.
[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص118.
[10] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص49.
[11] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص113.
[12] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص49.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-04-2018  ||  القرّاء : 2726





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net