الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 5 _ مقدمات علم الأصول 5

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 99_ التكسّب الحرام وأقسامه (94). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 5_ السيدة الزهراء (عليها السّلام) بضعة المصطفى

 الدرس145 _لباس المصلي 18

 الدرس124 _قضاء الصلوات 22

 الدرس 103 _ شروط العوضين 9

 الدرس 43 _ الاجتهاد والتقليد 43

 الدرس249 _مكان المصلي 42

 الدرس 890 _ صلاة الجماعة 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915760

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:52

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 166 _ المقصد الأول في الاوامر 98 .

الدرس 166 _ المقصد الأول في الاوامر 98



الدليل الثاني: (وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات)

قال صاحب الكفاية R: «ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان، وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، لوضوح أنّه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري، إلا إذا كان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها، فيصح تعلقه به أيضاً، لتحقق ملاكه ومناطه».

هذا هو الدليل الثاني المنسوب إلى السيد الشيرازي الكبير R والذي عدَّه مؤيداً للوجدان، بينما اعتبره صاحب الكفاية من أوضح البرهان.

وحاصله: إنّ الأوامر الغيرية توجد في العرف والشرع إذا وُجِد ملاكها، وهو التمكن من إتيان المأمور به بالأمر النفسي؛ فالأوّل من قبيل أمر المولى زيداً أن يذهب إلى السوق ليشتري طعاماً، فإنّ الأمر بالذهاب إلى السوق أمر غيري؛ إذ لا مصلحة مستقلة فيه من جهة، ولاشتماله على ملاك الأمر الغيري من جهة أخرى، وهو التمكن من شراء الطعام من السوق. والثاني من قبيل أمر المولى في قولهL: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ »( )؛ فإنّ الأمر بالوضوء أمر غيري أيضاً؛ لاشتماله على ملاك الأمر الغيري، وهو التمكن من الصلاة.

وبناءً عليه، إذا ثبت تعلّق الوجوب بهذه المقدمات، ثبت تعلّقه بغيرها؛ لأنّ ملاك المقدمية ­ وهو الاشتمال على ملاك التمكّن من المأمور به بالأمر النفسي، كما هو ثابت في مثل الذهاب إلى السوق والوضوء، فهو ثابت أيضاً في السير إلى مكة للحج، فلا ينبغي التفريق حينئذٍ بينها؛ إذ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.

هذا حاصل الدليل الثاني، وقد أشكل عليه بأنّ هذه الأوامر ليست حتماً أوامر غيرية؛ إذ يحتمل أن تكون أوامر إرشادية إلى شرطية أو مانعية مثلاً؛ فإنّ ضابطة الأوامر الإرشادية أن ينصبّ الحكم على الأجزاء أو الشرائط أو الموانع؛ مثل قول أبي جعفر N: «لا صلاة إلا بطهور»( )؛ فإنّه إرشاد إلى اشتراط الصلاة بالطهارة، وقول الصادق N: «لا تصلِّ فيما لا يؤكل لحمه»( )؛ فإنّه إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة، ومثل قول أبي عبد الله N: «نهى رسول الله C... عن بيع ما ليس عندك»( )؛ فإنّه إرشاد إلى اشتراط كون المبيع مملوكاً في صحة البيع، ونحو ذلك.

أمّا ضابطة الأوامر المولوية فهي أن ينصبّ الحكم على العنوان الجامع؛ مثل الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحوها، وهذه الضابطة للأوامر الإرشادية محتملة في مثل آية الوضوء، بل الظاهر كون الأمر للإرشاد إلى الشرطية.

وفيه: أنّ تلك الضابطة وإن كانت صحيحة، إلا أنّك قد عرفت في أوّل مبحث مقدمة الواجب أنّ المقدمة تنقسم إلى عقلية وشرعية وعادية. والشرعية هي ما استحيل وجود ذيها بدونها شرعاً، وذكرنا هناك أنّ المقدمة الشرعية ترجع إلى العقلية؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً إلا إذا أخذ فيه شرطاً وقيداً، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقلياً.

وعليه، فالأمر حينئذٍ يكون مولوياً وليس إرشادياً.

الدليل الثالث: (لو لم تجب المقدمة لجاز تركها)

قال صاحب الكفاية R: «ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره ­ مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات ­ وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو أنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه».

بعد أن ذكر صاحب الكفاية دليله على وجوب المقدمة، وهو الدليل الأوّل والثاني المتقدمان، يذكر عمدة أدلّة القوم على ذلك وهو دليل أبي الحسن البصري الأشعري المركّب من شرطيتين، هما: (لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها، وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه).

ولا يخفى ما فيه؛ لأنّه إذا أراد من جواز الترك الإباحة الشرعية، فالملازمة باطلة؛ إذ لا يلزم من عدم الوجوب خصوص الإباحة، بل باقي الأحكام التكليفية محتملة، وهي الحرمة والكراهة والاستحباب، وأيضاً لا يلزم من جواز الترك أحد المحذورين؛ لأنّ مجرّد جواز الترك شرعاً لا يجعله مسلوب الإرادة والقدرة على فعل الواجب النفسي، فلا يلزم حينئذٍ من بقاء التكليف بالواجب النفسي محذور التكليف بما لا يطاق، كما أنّه لا يلزم المحذور الآخر، وهو انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط؛ لأنّ سقوط الوجوب في ذي المقدمة إنّما كان بالعصيان؛ لما ذكرناه في بعض المناسبات من أنّ سقوط التكليف تارةً يكون بالامتثال، وأخرى بالعصيان.

وعليه، فإذا كان المراد ممّا أضيف إليه الظرف في قوله: «وحينئذٍ» هو جواز الترك، فلا يلزم محذور التكليف بما لا يطاق كما عرفت؛ لأنّ مجرّد الجواز لا يسلبه القدرة على الفعل وإن كان المراد منه نفس الترك.

وعليه، فإذا كان الترك في آخر الوقت؛ بحيث لا يتمكّن معه من الواجب.

فنقول حينئذٍ: إنّ الواجب وإن لم يبقَ على وجوبه، إلا أنّ ذلك من أجل العصيان، فيستحق عليه العقوبة من جهة تمكّنه من الإتيان بالواجب لحكم العقل بلابدّية الإتيان بالمقدمة، فلا يكون الوجوب النفسي حينئذٍ مشروطاً بوجود المقدمة حتى يلزم الإشكال المذكور، بل يكون سقوط التكليف بالعصيان.

هذا كله بناءً على كون المراد من جواز الترك هو الجواز الشرعي، وأمّا لو كان المراد منه جواز الترك شرعاً وعقلاً، فحينئذٍ وإن لزم الإشكال المذكور ­ وهو انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط؛ لأنّ المفروض سقوط التكليف، ولم يكن سقوطه بالعصيان؛ لعدم القدرة عليه، كما أنّه لم يمتثل كما هو واضح، وعليه فيكون السقوط لكونه مشروطاً بوجود المقدمة، فيلزم الانقلاب، وبالجملة فبناءً على كون المراد من جواز الترك هو جوازه شرعاً وعقلاً، فلا يلزم الإشكال حينئذٍ ­ إلا أنّ الملازمة في الشرطية باطلة؛ إذ لا يلزم من عدم الوجوب جواز الترك عقلاً، بل يكفي في لزوم الإتيان بالمقدمة حكم العقل باللاّبدية، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-12-2013  ||  القرّاء : 1463





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net