الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 75 _ تنبيهات العلم الجمالي 21

 الدرس 55 _ مقدمات علم الاصول 55

 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

 الدرس 131 _ شروط العوضين 37

 الدرس 239 _ في بيع الحيوان 12

 الدرس 130_ التكسّب الحرام وأقسامه (125). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 106 _ شروط العوضين 12

 الدرس232 _مكان المصلي 25

 الدرس365 _القيام في الصلاة 6

 الدرس 525 _ السجود 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012166

   • التاريخ : 20/04/2024 - 08:04

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس18 _نوافل الصلاة 15 .

الدرس18 _نوافل الصلاة 15



نعم، المراد بالخِفَّة في قوله صلى الله عليه وآله: «ولو بركعتين خفيفتَيْن» هو الاكتفاء فيهما بقراءة الفاتحة وحدها، كما في ذَيْل رواية ابن طاووس الآتية.

وقد صرَّح في هذه الروايات المتقدمة بساعة الغفلة، ولذا سميت نافلة الغفيلة.

والإنصاف: أنَّه لا يستفاد من الروايات المتقدِّمة أنَّ هناك نافلة أخرى مغايرة لنافلة المغرب.

والسرَّ فيه: هو أنَّه لم يُعتَبر شيء مخصوص في نافلة المغرب، بل ظاهر الروايات استحباب أربع ركعات بعد صلاة المغرب، بأيِّ كيفيَّةٍ كانت، ولو بدون السورة، وهذه الروايات لا يوجد فيها كيفيَّة مخصوصة، فيستفاد منها استحباب مطلق النافلة في ساعة الغفلة، فيتحقق مصداقه بفعل نافلة المغرب.

وكذا يتحقق مصداق نافلة المغرب بفعل أربع ركعات بقصد كونها نافلة مستحبَّة، فيسقط كلا الأمرين بتحقّق مصداقهما، وإن لم يقصد بفعله إلاَّ امثتال الأمر الوارد بنافلة المغرب، دون الأمر الوارد بالركعتَيْن في ساعة الغفلة، وكذا يتحقق مصداقهما وإن لم يقصد إلاَّ الأمر الوارد في ساعة الغفلة، دون الأمر الوارد بنافلة المغرب، إلاَّ إذا ثبت لنافلة المغرب خصوصيَّة غير حاصلة بفِعْل الركعتَيْن في ساعة الغفلة، ولكنَّه لم يثبت، ومجرد كون نافلة المغرب من الرواتب ولها آثار خاصة، ككونها مكمِّلة للفريضة، وكونها من الإحدى والخمسين ركعة، لا يدلّ على كونها مغايرة للركعتَيْن في ساعة الغفلة.

وعليه، فلا يصحّ الإتيان بركعتَيْن بعنوان الغفيلة بعد الإتيان بأربع ركعات نافلة المغرب، وذلك لسقوط أمرها بإتيان نافلة المغرب.

نعم، هناك رواية دلَّت على صلاة ركعتَيْن بين العشاءَيْن يقرأ فيهما بعد الحمد الآيتان السابقتان اللتان ذكرهما الشهيد في المتن.

وقد يحتمل أنَّها غير نافلة المغرب، وقد جعلها كثير من الأعلام من أدلَّة نافلة الغفيلة، وهي ما رواه الشيخ في مصباحه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مَنْ صلَّى بين العشاءَيْن ركعتَيْن يقرأ في الأولى الحمد، وقوله تعالى: وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً ­ إلى قوله: وكذلك نُنْجي المُؤمنين ­ وفي الثانية: الحمد، وقوله: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو» ­ إلى آخر الآية ­ فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهمَّ إنِّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمُها إلاَّ أَنْتَ أن تُصلِّيَ على محمِّدٍ وآلِ محمَّد، وأن تفعل بي كذا وكذا، وتقول: اللهمّ أنت وليُّ نعمتي، والقادِرُ على طَلبتَي، تعلَم حاجتي، فأسألُك بِحَقِّ مُحمَّدٍ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ لمَّا قضيَتَها لي، وَسأل الله حاجَته، أعطاه الله ما سأل»[i]f125.

ورواها ابن طاووس في كتاب فلاح السائل عن هشام بن سالم، ولكن بزيادة: «لا تتركوا ركعتي الغفيلة، وهما ما بين العشاءَيْن»، مع احتمالِ أَنْ تَكُوْنَ هذِهِ الزيادةُ مِنْ كلامِ ابن طاووس.

أقول يقع الكلام:

أوَّلاً: في سندِ الرواية.

وثانياً: في دلالتها.

أمَّا من حيث السند: فهي ضعيفة بالإرسال، لأنَّ الشيخ لم يذكر طريقه في المصباح إلى هشام بن سالم.

إن قلت: إنَّ جماعة من العلماء، منهم السيد محسن الحكيم، جعلوا الرواية صحيحة، باعتبار أنَّ الشيخ له طريق صحيح في التهذيب والاستبصار إلى كتاب هشام وأصله.

قلت: إنَّ طريقه إلى أصل هشام في التهذيب، وإن كان صحيحاً، إلاَّ أنَّه لا ينفع هنا، إذ لم يُعلَم أنَّ الرواية التي نقلها الشيخ عن هشام بن سالم في المصباح هي موجودة في أصله، ولم يلتزم في المصباح بأنَّ ما يذكره عن هشام مثلاً يكون مأخوذاً من أصله، وهذا بخلاف ما لو كانت الرواية موجودة في التهذيب، أو الاستبصار، فإنَّه التزم هناك بأنَّه يروي فيهما عن الأصل أو الكتاب المبدوء به في السند، فراجع مشيخة التهذيب تجد صدق ما قلناه.

وأمَّا رواية ابن طاووس لها ­ في كتاب فلاح السائل عن هشام بن سالم ­: فهي أيضاً ضعيفة مِنْ جهتَيْن:

الأُولى: أنَّ في سندها محمَّد بن الحسين الأشعري، وعبَّاد بن يعقوب، وهما غير موثَّقَيْن.

الثانية: كونها مرسلة.

وتوضيحه: قال ابن طاووس: حدثنا علي بن محمَّد بن يوسف عن أحمد بن محمَّد بن سليمان الزراري عن أبي جعفر الحسني محمَّد بن الحسين الأشعري عن عبَّاد بن يعقوب عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم؛ ومن المعلوم أنَّ الزراري الذي يروي عنه عليّ بن محمّد بن يوسف توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي ابن طاووس سنة أربع وستين وستمائة.

وعليه، فليس ابن طاووس من طبقة الزراري، وعلي بن محمَّد بن يوسف الراوي عنه، فتكون مرسلة. هذا من حيث السند.

وأمَّا من حيث الدَّلالة: فيظهر من المصنِّف في الذكرى أنَّ هاتَيْن الركعتَيْن غير ركعتي الغفيلة، قال في الذكرى: «السادس عشر: يستحبّ ركعتان ساعةَ الغَفْلة، وقد رواها الشيخ بسنده عن الصَّادق عليه السلام عن آبائه S ­ إلى أن قال: ­ ويستحبّ أيضاً بين المغرب والعشاء ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد: «وَذَا النُّونِ  ­ إلى ­ الْمُؤْمِنِين ]الأنبياء: 87 و88[، وفي الثانية بعدها: « وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ]الأنعام: 59[ ­ الآية ­...».

أقول: لعلَّ السرّ في ذهابه إلى ذلك هو اعتبار قراءة الآيتَيْن في هاتَيْن الركعتَيْن، واعتبار الخِفّة، المفسَّرة بقراءة الحمد وحدها في تلك الأخبار.

وفيه: أمَّا اعتبار الخِفَّة، فيرد عليه أنَّ ظاهر «لو» الوصليَّة في خبر السكوني المتقدَّم عدم اعتبار الخِفَّة شرطاً كي ينافي اعتبار قراءة الآية، بل أقصاه الإذن في تركهما، بل ظاهره أنها الفرد الأدنى.

وأمَّا اعتبار قراءة الآيتين في رواية هشام فهو في محله.

ومن هنا نقول ­ بناءً على صحة رواية هشام ­: إنَّ مقتضى الجمع بين تلك الأخبار المتقدِّمة وبين رواية هشام المشتملة على قراءة الآيتَيْن هو استحباب فِعْل هذه الصَّلاة المشتملة على الآيتَيْن مطلقاً، ولو بعد نافلة المغرب.

نعم، لو قدَّمها احتسبها من نافلة المغرب، إذ لم يعتبر في نافلة المغرب خلوّها عن الآيتَيْن، بل تصحّ كيفما اتفقت.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّ رواية هشام ضعيفة السند.

وعليه، فمَنْ أراد أن يأتي بصلاة الغُفَيْلة مع خصوص هاتين الآيتَيْن فعليه أن يأتي بها برجاء المطلوبيَّة، ويقدمها على نافلة المغرب حتَّى تُحْتَسب من نافلة المغرب، أو يصلِّي المكلِّف ركعتَيْن من نافلة المغرب، ثمَّ يأتي بصلاة الغُفَيْلة المشتملة على الآيتَيْن، وتُحْتَسَب من نافلة المغرب، ولا يحتاج بعد ذلك إلى ركعتَيْن أُخريَيْن.

 

[i] الوسائل باب 20 من أبواب بقيَّة الصَّلوات المندوبة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-02-2014  ||  القرّاء : 723





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net