الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1159 _كتاب الخمس 39

 الدرس 878 _ صلاة الجماعة 7

 الدرس 119 _ فوائد رجالية 15

 الدرس 152 _ الإستصحاب 13

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

 الدرس30 _اوقات الفرائض والنوافل 10

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 143

 الدرس 11 _ مقدمات علم الاصول 11

 الدرس 571 _ مستحبات الصلاة 6

 الدرس 7 _ الاصول العملية: البراءة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006043

   • التاريخ : 19/04/2024 - 03:38

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس17 _نوافل الصلاة 14 .

الدرس17 _نوافل الصلاة 14



(2) اِعلم أنَّ من المستحبَّات المؤكَّدة في قنوت الوتر الاستغفار سبعين مرةً، تنصب يدك اليسرى، وتعدّ باليمنى الاستغفار، ففي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: اِستغفر الله في الوتر سبعين مرةً، تنصب يدك اليسرى، وتعدّ باليمنى الاستغفار»[i]f112، وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «أنَّه قال: مَنْ قالَ في وتره إذا أوتر: أستغفرُ اللهَ ربي وأتوبُ إليه سبعينَ مرةً، وواظب على ذلك حتّى تمضي سنة، كتَبَه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله سبحانه وتعالى»[ii]f113، وفي صحيحة معاوية بن عمَّار «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ­ في قول الله سبحانه وتعالى: « وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون ]الذاريات: 18[: في الوترِ في آخرِ الليلِ سبعينَ مرَّةً»[iii]f114، وفي موثَّقة أبي بصير «قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار؟ قال: اِستغفر رسولُ الله صلى الله عليه وآله في وتره سبعينَ مرّةً»[iv]f115.

ثمَّ اعلم: أنَّه لا يُعتبر العدد المخصوص، بل يجزي المسمَّى، نعم العدد المخصوص هو الفرد الأكمل، وأيضاً لا يشترط أن يكون الاستغفار في الوتر، بل المعتبر كونه في وقت السحر لقوله تعالى: «وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون »، وأمَّا ما وَرَد من تفسير ذلك بالاستغفار سبعينَ مرَّةً في صلاة الوتر فهو محمول على الفرد الأكمل.

هذا، ويجوز في القنوت ما شاء من الدُّعاء، ففي صحيحة إسماعيل بن الفضل «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القُنوتِ، وما يُقَال فيه، فقال: ما قَضَى الله على لِسَانك، ولا أعلمُ فيه شيئاً مؤقَّتاً»[v]f116، وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «أَنَّه سُئِلَ (خ ل) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ هَلْ فِيه شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ ويُقَالُ؟ فَقَالَ: لَا، أَثْنِ عَلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ، وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ»[vi]f117.

قال المصنِّف في الذكرى ­ بعد ذكره لهذه الحسنة ­: «قلت: فيه إشارة إلى تقوية من قال: كلّ الذنوب كبائر، وإنَّما كان كلّ ذنبٍ عظيماً لاشتراك الذنوب في الإقدام على مخالفة أمر الله ونهيه، فهي بالنسبة إليه واحدة، وبالنسبة إلى جلاله عظيمة».

وقد ذكرنا في بعض المباحث المتقدِّمة: أنَّ كلّ الذنوب كبائر، استناداً إلى هذه الحسنة.

نعم، بعضها أشدّ من البعض الآخر، ولكن كلّها تشترك في كونها من الكبائر.

هذا، وعن المشهور بين الأعلام: أنَّه يُستحبّ أن يقول في الوتر أيضاً ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله: «هذا مقامُ العائذِ بكَ من النَّار، سبع مرات»، وما كان يقوله عليُّ بن الحسين عليه السلام: «العفو العفو، ثلاثمائة مرةً».

واستدلوا لذلك بالمرسلتَيْن المذكورتَيْن في الفقيه:

الأُولى: «قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفرُ اللهَ في الوتر سبعينَ مرَّةً، ويقول: هذا مقامُ العائذِ بكَ من النَّار، سبع مراتٍ»[vii]f118.

والثانية: «قال: وكان عليّ بن الحسين سيد العابدين عليه السلام يقول: العفو العفو، ثلاثمائة مرة في الوتر في السحر»[viii]f119، ولكنَّهما ضعيفتان بالإرسال.

قال الشهيد في الذكرى: «واستحبّ العامة أن يقال فيه ما رواه الحسن بن علي J قال: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلماتٍ أقولُهن في قُنُوت الوتر: اللهمَّ اهدني فيمَنْ هديت، وعافني فيمَنْ عافيت، وتولَّني فيمَنْ تولَّيْت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنَّك تقضي ولا يقضى عليك، وأنَّه لا يذلّ مَنْ واليت تباركت ربَّنا وتعاليت»[ix]f120، واستحبّه فيه الصدوق، وذكره المفيد أيضاً في قنوت الوتر...»، ولا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبيَّة.

هذا، وذكر الأعلام أيضاً أنَّه يستحبّ الدعاء في قنوت الوتر لأربعين مؤمناً، وأزيد قبل الدعاء لنفسه.

أقول: الموجود في الأخبار هو مطلق استحباب الدعاء للأربعين، قبل دعائه لنفسه، كي يستجاب له، لا في خصوص الوتر، إلاَّ أنَّه لَمَّا كان القُنُوت في الوتر لطلب الرحمة والعفو وغيرهما استحقّ ذكر كلّ ما له مدخليَّة في إستجابة الدعاء.

ثمَّ إنَّ هناك عدةُ أخبارٍ في استحباب الدعاء لأربعين مِنَ المؤمنين قبل الدعاء لنفسه:

منها: حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: مَنْ قدَّم أربعينَ من المؤمنين، ثمَّ دعا، استُجِيبَ له»[x]f121.

ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: مَنْ قدَّم أربعينَ رجلاً من إخوانه فدعا لهم، ثمَّ دَعَا لنفسه استُجِيبَ له فيهم، وفي نفسِهِ»[xi]f122، ولا يضرُّ الإرسال هنا، كما ذكرنا سابقاً، لأنَّنا نطمئنّ بوجود الثقة في قوله: «غير واحد من أصحابنا»، ولا فرق في المؤمنين بين كونهم من الأحياء أو الأموات.

نعم، ذكر بعض الأعلام أنَّ الأولى كونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، قال المصنف في الذكرى: «وذكر ابن حمزة وبعض المصريين من الشيعة: أنَّه يذكرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة، ويزيد عليهم ما شاء».

بقي شيء في المقام: وهو أنَّه يجوز الدعاء في قُنُوت الوتر على العدو، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: تَدْعُو في الوتر على العدوِّ، وإن شِئْتَ سمَّيتهم، وتستغفر...»[xii]f123، وكذا غيرها من الأخبار.

(1) ذكر كثير من الأعلام: أنَّه يستحبّ ركعتا الغفيلة بين المغرب والعشاء.

ولكن الإنصاف: يقتضي البحث عن كون هاتَيْن الركعتَيْن هل هما غير نافلة المغرب فتكون النوافل بعد فريضة المغرب ست لا أربع، أو أنَّهما من نافلة المغرب مع خصوصيَّة فيهما؟.

ولا بدَّ من ذكر الأخبار الواردة في المقام لكي يتضح الحال: فقد روى الصدوق في الفقيه: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفَّلوا في ساعة الغفلة، ولو بركعتَيْن خفيفتَيْن، فإنَّهما تورثان دار الكرامة، قال: وفي خبر آخر دار السلام، وهي الجنَّة، وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة»[xiii]f124، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

نعم، رواها: في العِلَل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمّد عن أبيه S: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ­ وذكر الحديث ­»، وهي بهذا السند موثَّقة.

ورواها أيضاً في ثواب الأعمال عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمَّد J نحوه، وهي بهذا السند ضعيفة بــــ وهب بن وهب.

ورواها أيضاً في المجالس، وهي ضعيفة أيضاً بــــ وهب بن وهب.

ورواها أيضاً: في معاني الأخبار عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن سليمان بن سماعة، عن عمِّه عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه إلى قوله: «والعشاء»، وهي بهذا السند صحيحة.

ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمَّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب، وعن السكوني، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه S مثله، وهي بهذا السند موثقة، ولو كانت الرواية عن وهب أو السكوني، كما في بعض النسخ، فتكون بهذا السند ضعيفة، حيث لم يعلم أن الرواي هو وهب بن وهب الضعيف، أو السكوني الموثَّق.

ومهما يكن، فهي صحيحة في معاني الأخبار، وموثَّقة في العِلل، إذن: هي معتبرة من حيث السند.

وهذه الروايات لا يوجد فيها كيفيَّة خاصَّة من حيث السورة، ولا آية معيَّنة.

 

[i] الوسائل باب 11 من أبواب القنوت ح1.

[ii] الوسائل باب 10 من أبواب القنوت ح2.

[iii] الوسائل باب 10 من أبواب القنوت ح7.

[iv] الوسائل باب 10 من أبواب القنوت ح9.

[v] الوسائل باب 9 من أبواب التعقيب ح1.

[vi] الوسائل باب 9 من أبواب التعقيب ح2.

[vii] الوسائل باب 10 من أبواب القنوت ح4.

[viii] الوسائل باب 10 من أبواب القنوت ح5.

[ix] سنن الدرامي: 1/373، سنن ابن ماجة: 1/372، ح1178، سنن أبي داود: 2/63، ح1420.

[x] الوسائل باب 45 من أبواب الدعاء ح1.

[xi] الوسائل باب 45 من أبواب الدعاء ح4.

[xii] الوسائل باب 13 من أبواب القنوت ح1.

[xiii] الوسائل باب 20 من أبواب بقية الصّلوات المندوبة ح1، والباقي في ذيل ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-02-2014  ||  القرّاء : 752





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net