الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 40 _ شروط المتعاقدين 1

 الدرس 244 _ في بيع الحيوان 17

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3

 الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6

 الدرس 40 _ مقدمات علم الاصول 40

 الدرس255 _مكان المصلي 48

 الدرس 743 _ احكام الخلل في الصلاة 18

 الدرس230 _مكان المصلي 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915809

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:03

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 625 _ صلاة الجمعة 11 .

الدرس 625 _ صلاة الجمعة 11



وأمَّا كثير السَّفر وناوي الإقامة عشرة أيام وما فوق: فهو وإن كان في الواقع يصدق عليه عنوان المسافر، إذ الإقامة عشرة أيام ليست قاطعةً لموضوع السَّفر إنَّما قاطعة لحكمه، إلَّا أنَّه يظهر من الأدلَّة أنَّ الشَّارع نزَّل المقيم عشرة أيام منزلة الحاضر، فتكون الأدلَّة في المقيم عشرة أيام حاكمةً على الأدلَّة المثبتة لحكم المسافر.
أمَّا المقيم في بلد سنتين، وما فوق للعمل ونحوه مع عدم نيَّة الاستيطان: فهو لا يصدق عليه عنوان المسافر، ويأخذ حكم المستوطن، فيتمّ بمجرد الدُّخول للبلد، وإن لم يكن للعمل.
وأمَّا كثير السفر، فالإنصاف: أنَّه لم يَرِد في الرِّوايات عنوان كثير السَّفر، وإنَّما الموجود مَنْ كان السَّفر عملاً له أو مقدمةً لعمله. وعلى الحالتين فإنَّه يصدق في الواقع على مَنْ شغله السَّفر أو كون السَّفر مقدمةً لعمله، أنَّه مسافر في الواقع، إلَّا أنَّه يظهر من الأدلَّة أنَّ الشَّارع نزَّل مَنْ كان كذلك منزلة الحاضر، فتكون أدلَّة من شُغْله السَّفر أو كون السَّفر مقدمة لعمله حاكمةً على الأدلَّة المثبتة لحكم المسافر. ففي صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السَّلام): أربعة (قد) يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكرى والراعي والاشتقان، لأنه عملهم»[1]. فيظهر من هذه الصَّحيحة ونحوها، أنَّ الشَّارع نزَّل هذه الأمور الموجودة في الصَّحيحة منزلة الحاضر من حيث الحكم، فتكون هذه الصَّحيحة، وغيرها، حاكمةً على المسافر. وهذا بخلاف ما ورد في العاصي بسفره، فإنَّه بظاهره تخصيص لا حكومة، ففي معتبرة عمَّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «سمعته يقول: مَنْ سافر قصَّر وأفطر، إلَّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو رسول لمن يعصي الله ...»[2]. والظَّاهر أنَّ المراد من عمَّار بن مروان هو اليشكري الثقة، وكذا غيرها من الرِّوايات.

وأمَّا الأعمى:
فقد نَسَبَ العلامة (رحمه الله) في المنتهى: «السَّلامة من العمى إلى علمائنا»[3]. (انتهى كلامه)
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «السَّادس: ارتفاع العمى، فلا تجب على الأعمى عند الأصحاب، سواء كان قريباً من المسجد أو لا، وسواء وجد قائداً أو لا، لما سلف، ولعموم ﴿ليس على الأعمى حرج﴾، وهو حاصل في الجملة»[4]. (انتهى كلامه)
أقول: مقتضى إطلاق النصّ الذي ورد فيه استثناء الأعمى هو عدم الفرق بين ما يشقّ الحضور مشقًة لا تتحمل عادةً وعدمه، وزيادة المرض بالحضور، أم لا، خلافاً لما في المسالك والرَّوض، وغيرهما، من التقييد بالمشقَّة التي لا يتحمّل مثلها عادةً أو خوف زيادة مرض، أو بطء برئه، ونحو ذلك، فإنَّ كلَّه تقييد للنصّ بلا موجب.
نعم، لا يبعد القول: أن تكون هذه الأمور بالنسبة إليه حكمةً للسُّقوط، لا علةً، بحيث يدور الحكم مدارها، إذ الغالب بالنسبة إلى كثير من مصاديق الأعمى عدم المشقَّة، خصوصاً مع قرب الطَّريق.

وأمَّا العرج:
فعن المنتهى: «الإجماع عليه»[5]. (انتهى كلامه). ولكن العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة: «قيَّد معقد الإجماع بما بلغ حدَّ الإقعاد»[6]. (انتهى كلامه). وفي الذكرى، حيث قال: «السَّابع: ارتفاع العرج البالغ حدّ الإقعاد»[7]. (انتهى كلامه)
أقول: لم يرد في الأخبار ما يدلّ على استثناء العرج إلَّا ما أرسله السَّيد المرتضى (رحمه الله) في مصباحه، حيث قال: «وقد رُوْي: أنَّ العرج عذر»[8]. (انتهى كلامه)، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال. وأمَّا القول: بأنَّ عمل المشهور جابر لضعفها.  ففيه: ما عرفت، من عدم ثبوت الكبرى.  أضف إلى ذلك: أنَّ الصُّغرى غير ثابتة، إذ لم يحرز استثناء المشهور في فتواهم إلى هذه المرسلة.
والإنصاف: هو الرُّجوع إلى القواعد العامَّة. وحاصلها: أنَّه إذا بلغ العرج حدّاً يشقّ عليه الحضور، على وجه يُعدّ ذلك تكليفاً حرجيّاً سقط الوجوب في حقِّه لِعمومات أدلَّة نفي الحرج الحاكمة على عموم أدلَّة التكاليف، وإلَّا لم يسقط.

وأمَّا المرض الوارد في النصّ: فقد قيَّده بعضهم بما يتعذَّر معه الحضور، وآخر قيَّده بالمشقَّة التي لا يتحمّل مثلها عادةً، أو خوف زيادة مرض، أو بطئه، ونحو ذلك، إلَّا أنَّ الإنصاف: أنَّ هذا تقييد بلا موجب. نعم، يمكن أن يقال: إنَّ الحكمة في استثنائه هو كون المرض موجباً للمشقَّة التي يصعب معها عرفاً الحضور إلى مكان الجمعة لا المشقَّة الشَّديدة التي يسقط التكليف معها بعمومات نفي الحرج.

وأمَّا الشَّيخ الكبير الوارد في النصّ: الذي عبَّر عنه بعض الأعلام بالشَّيخ الهِمّ (بكسر الهاء) الذي فسَّره في المحكي عن الكركي (رحمه الله): بالشَّيخ الفاني. فلا إشكال في سقوط الجمعة عنه إذا كان عاجزاً عن الحضور، أو الذي يمكنه ذلك بمشقَّة شديدة، لا يتحمّل مثلها عادة.
وإنَّما الكلام في الشَّيخ الكبير الذي لم يبلغ ذلك، فمقتضى إطلاق النصّ هو السّقوط عنه، وهو الإنصاف.
نعم، لا يبعد أن تكون الحِكمة في سقوط الجمعة عن الشَّيخ الكبير هو بلوغ ضعفه مرتبةً يشقّ معها عرفاً الحضور إلى مكان الجمعة، لا المشقة الشَّديدة التي يسقط التكليف معها بعمومات نفي الحرج، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وعدم البعد بأزيد من فرسخين*
عدم البُعد من جملة الشرائط الوجوب حضور صلاة الجمعة، وقد اِختلف الأعلام في تحديد البُعد المقتضي لِعدم وجوب السَّعي إلى الجمعة على أربعة أقوال:
القول الأوَّل -وهو المشهور بين الأعلام-: أنَّ حدَّه أن يكون أزيد من فرسخَيْن.
ومن جملة القائلين به: الشَّيخان والسَّيد المرتضى وأبو الصَّلاح وسلَّار وابن إدريس والفاضلان (رحمهم الله). وفي الجواهر: «إجماعاً بقسمَيْه ونصوصاً»[9]. (انتهى كلامه)

القول الثاني: ما عن الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في المقنع، حيث قال: «إنَّ الله تعالى وضعها عن تسعة. (إلى أن قال): ومَنْ كان على رأس فرسخَيْن»[10]. (انتهى كلامه). ورواه في مَنْ لا يحضره الفقيه، وذكَره في كتاب الأمالي في وصف دين الإماميَّة، وهو قول ابن حمزة، وهو ظاهر في السُّقوط عن مَنْ كان على رأس فرسخَيْن، فلا تجب إلَّا على مَنْ نقص عن الفرسخَيْن؛ والقول الأوَّل صريح في الوجوب على مَنْ كان على رأس فرسخَيْن، وإنَّما تسقط بالزَّيادة عنهما.

القول الثالث: ما عن ابن أبي عقيل (رحمه الله) أنَّه قال: «ومَنْ كان خارجاً من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلِّي الغداة، فيدرك الجمعة مع الإمام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه»[11]. (انتهى كلامه)

القول الرابع: ما حُكي عن ابن الجنيد (رحمه الله) أنَّه قال: «بوجوب السَّعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصِل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه»[12]. (انتهى كلامه)

أما الاستدلال على هذه الأقوال الأربعة والإنصاف منها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صلاة المسافر، ح2.
[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة المسافر، ح3.
[3] منتهى المطلب: ج5، ص373.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص120.
[5] منتهى المطلب: ج5، ص375.
[6] تذكرة الفقهاء: ج4، ص90.
[7] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص121.
[8] المعتبر (للمحقق الحلي): ج2، ص290.
[9] جواهر الكلام: ج11، ص256.
[10] المقنه (للصدوق): هامش ص148.
[11] الحدائق الناضرة: ج10، ص152.
[12] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص52.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 12-04-2018  ||  القرّاء : 2968





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net