الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

 الدرس 59 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 3

 الدرس 20 _ التعادل والتراجيح 20

 الدرس 141 _ النقد والنسيئة 3

 الدرس 1226 _كتاب الصوم 26

 الدرس 87 _ شروط المتعاقدين 48

 الدرس268 _ما يصح السجود عليه 13

 الدرس 168 _ فيما يدخل في المبيع 10

 الدرس 85 _ شروط المتعاقدين 46

  المحاضرة رقم 5_ السيدة الزهراء (عليها السّلام) بضعة المصطفى

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920474

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:18

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 179 _ الإستصحاب 40 .

الدرس 179 _ الإستصحاب 40



ومن جملة الأحكام الوضعية: الطهارة والنجاسة.
وقد جعلهما الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع المقدّس.

أقول: لكي يتضح الحال لا بدّ أن يعلم أنه ما المراد بالطهارة والنجاسة:
فإن كان المراد منهما النظافة والقذارة الخارجية المحسوسة: مثل قذارة البول والغائط ونحوهما، فلا إشكال في كونهما من الأمور الواقعية الغير مجعولة، وليستا حينئذٍ من الأحكام الوضعية، وحكم الشارع بهما يكون من باب الإخبار عن وجودهما في النجس والطاهر.
ولكن لا يخفى عليك: أنّ كثيراً من الأمور التي حكم فيها الشارع بالنجاسة والطهارة ليست من هذا القبيل، كما في حكمه بنجاسة الكافر وبنجاسة ولده للتبعية ونحو ذلك، إذ لا يوجد قذارة خارجية محسوسة بحيث يدركها العرف والعقلاء، وعلى فرض وجودها فكيف تتبدل هذه القذارة الخارجية بالنظافة إنْ أسلم الكافر، لا سيما بالنسبة لولده، وهل يعقل تبدل الواقعيات بمجرّد التلفّظ بالشهادتين.

وأما إن كان المراد منهما هو اشتمال الطاهر والنجس على خصوصية لأجلها حكم الشارع بالطهارة والنجاسة.
فيرد عليه: أنّ هذا لا يختصّ بالطهارة والنجاسة، بل جميع الأحكام التكليفية من هذا القبيل، لِما عرفت من أنّ الأحكام تابعة لمصالحٍ ومفاسدٍ موجودة في المتعلقات أو الموضوعات، وعليه: فلم يتضح مراده من كونهما من الأمور الواقعية.

والإنصاف: أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة الغير محسوستين عرفاً مثل نجاسة الكافر وولده للتبعية ونحوهما، من الأحكام المجعولة شرعاً، فإنّ للشارع أن يحكم بنجاسة بعض الأمور لوجود ملاك النجاسة فيه، كما أنه يحكم بطهارة البعض الآخر لوجود ملاك الطهارة فيه ولو حكماً إمضائيا، وإن كانت هذه الأمور بنظر العرف طاهرة لا يستقذرونها، إذْ الشارع المقدس يخطّئ العرف في موارد كثيرة، مثلاً لا يرى العرف في الخمر قذارة ولا في الكافر ونحوهما ولكن الشارع خطّأ العرف فيهما وفي غيرهما وحكم بنجاستهما لوجود القذارة فيهما الغير محسوسة للعرف، ولو اطّلع العرف على الملاك والمناط لرتّب عليهما آثار النجاسة. وبالمقابل أيضاً فإنّ العرف قد يرى قذارة بعض الأمور ويتجنبها ولكن الشارع خطّأه فيها، مثلاً نرى جملة من الناس يستقذر أيادي من يغسّل الموتى وأيادي من ينظّف البالوعة ويخرج الغائط بيده، ويأبى طبعهم أن يأكل معهم في إناءٍ واحدٍ ولو كانت أيديهم حين الأكل في غاية الطهارة والنظافة.
وبالجملة: فإنّ الطهارة والنجاسة الغير محسوستين عرفاً من الأمور الاعتبارية حكم الشارع فيهما كما في الملكية والزوجية وباقي الأمور الاعتبارية.
ومما يؤكد ما قلناه: هو حكم الشارع بالطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة والنجاسة، مع أنه في الواقع قد يكون نجساً قذراً، فكيف تكون الطهارة مطلقاً من الأمور الواقعية.
والخلاصة: أنهما من الأحكام الوضعية المجعولة شرعاً. والله العالِم.

ومن جملة الأحكام الوضعية: الرخصة والعزيمة.
والمراد بالعزيمة: هو السقوط على وجه الحتم والإلزام، أي سقوط الأمر بجميع مراتبه كما في سقوط صوم شهر رمضان في السفر فإنه سقوط عزيمة.
والمراد بالرخصة: هو السقوط على وجه التسهيل، كما إذا أمر المولى بشيء ثمّ سقط وجوبه وبقي رجحانه فيكون حينئذٍ مرخصاً فيه، أو أمر بشيء على نحو الاستحباب المؤكد ثمّ سقط تأكده وبقي أصل رجحانه كما في بعض موارد سقوط الآذان، مثل سقوط الآذان عصر يوم الجمعة ونحو ذلك.
ومهما يكن: فإنّ العزيمة والرخصة ليستا من الأحكام الوضعية، بل مرجعهما إلى التكليف فإن سقط بجميع مراتبه فيكون عزيمة، وإن سقط ببعض مراتبه فيكون رخصة.

ومن جملة الأحكام الوضعية: القضاوة والولاية.
وقد ذكر الميرزا النائيني (رحمه الله): «أنهما ليست من الأحكام الوضعية خصوصاً الولاية والقضاوة الخاصّة التي كان يتفضل بهما الإمام (عليه السلام) لبعض الصحابة كولاية مالك الأشتر، فإنّ الولاية والقضاوة الخاصّة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدّها من الأحكام الوضعية، وإلا فبناءً على هذا التعميم كان ينبغي عدّ الإمامة والنبوة أيضاً من الأحكام الوضعية وهو كما ترى»[1]. (انتهى كلامه)  

أقول: أما القضاوة والولاية فبماذا يختلفان عن الملكية والزوجية إذ كلّ منها متأصلٌ بالجعل وليستا منتزعتين من التكليف، ولا هما من الأمور الواقعية.
هذا وقد ذكر الأغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): «أنّ النبوة والإمامة لا تقاسان بالولاية والقضاوة الجعليتين، لأن النبوة والإمامة الثابتة لبعض الأشخاص ناشئةٌ من أقصى مراتب كمال النفس وهي تأبى عن الجعل»[2]. (انتهى كلامه)
وفيه: أنّ كمال النفس داعٍ لجعل النبوة والإمامة كبقية الدواعي لتشريع الأحكام وليستا من الأمور الواقعية ولا منتزعتان من الحكم التكليفي، ولا غرابة في كونهما من الأحكام الوضعية.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني: وهو في حقيقة الحكم الوضعي.

الأمر الثالث: قال الشهيد الأول (رحمه الله): «الماهيات الجعلية كالصوم والصلاة لا يطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه»[3]. (انتهى كلامه)
قال السيد الخوئي (رحمه الله): «وهو أول من قال بالماهيات الجعلية، ووافقه جماعة منهم المحقق النائيني (رحمه الله). والانصاف أنه لا يتعقل معنى لجعل الماهيات تشريعا، فإنها غير قابلة للجعل التشريعي. وذلك، لان معنى جعل الماهية على ما ذكروه هو تصور أمور متعددة مجتمعة ومنضما بعضها مع بعض، ثم الامر بها بعنوان أنها شيء واحد. ومرجع هذا المعنى إلى شيئين: الأول تصور الأمور المتعددة كالتكبير والقيام والقراءة مثلا بتصور واحد. الثاني الامر بهذه الأمور المتعددة، ولا يصلح شيء منهما لان يكون جعلا للماهية.
أما الأول: فهو عبارة عن ايجاد الماهيات المتعددة في الذهن، فان الوجود الذهني للأشياء هو عين تصورها لا جعل الماهيات تشريعا، فيكون تصورها جعلا تكوينيا لها في الذهن بتبع ايجادها فيه. كما أن الجعل التكويني الخارجي لماهية إنما يكون بتبع ايجادها في الخارج.
(إلى أن قال): أما الثاني: فهو عبارة عن التكليف فهو المجعول تشريعا دون الماهية»[4]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنه ليس مراد الشهيد الأول ومن وافقه (رحمهم الله) من كون الماهيات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية هو كون الصلاة مثلاً بما هي حكماً وضعياً والصوم بما هو من الأحكام الوضعية وكذا الحجّ وغيرها من المخترعات، بل المراد من كونها من الأحكام الوضعية إنما هو باعتبار تركّبها من الأجزاء والشرائط وعدم المانع، وحيث كانت الجزئية والشرطية وعدم المانعية من الأحكام الوضعية فيصحّ حينئذٍ عدّ المركب منها من الأحكام الوضعية. والله العالِم.

هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعية. أما الكلام في تنبيهات الاستصحاب، فيأتي الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول: ج4، ص385.
[2] نهاية الأفكار: ج4، ص104.
[3] القواعد والفوائد: ج1، ص158.
[4] مصباح الأصول: ج3، ص88.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 14-03-2018  ||  القرّاء : 2845





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net