الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 706 _ صلاة الإستسقاء 7

 الدرس 137 _اوصاف المستحقين للزكاة 12

 الدرس 1373 _كتاب الصوم 173

 الدرس 794 _ صلاة المسافر 4

 الدرس 1277 _كتاب الصوم 77

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 1226 _كتاب الصوم 26

 الدرس21 _اوقات الفرائض والنوافل 1

 الدرس 284 _ في بيع الثمار 1

 الدرس 55 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5570707

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس334 _الاذان والاقامة 36 .

الدرس334 _الاذان والاقامة 36



الأمر الثاني: استدلّ المصنِّف R في الذكرى على أنَّ الأفضل ترك الأذان لغير الأُولى بما روي من أنَّ النبيّ C شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتَّى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذَّن وأقام فصلَّى الظُّهر ثمَّ أمره، فأقام فصلَّى العصر، ثمَّ أمره فأقام فصلى المغرب، ثمَّ أمره فأقام فصلَّى العشاء»[i]f464.

ثم قال المصنف R: «ولا ينافي العصمة لوجهين:

أحدهما: ما رُوي من أنَّ الصَّلاة كانت تسقط أداءً مع الخوف، ثمَّ تُقضى، حتَّى نُسخ ذلك بقوله تعالى: « وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ ]النساء: 102[ الآية.

الثاني: جواز أن يكون ذلك لِعدم تمكّنه من استيفاء أفعال الصَّلاة، ولم يكن قصر الكيفيَّة مشروعاً وهو عائد إلى الأوَّل، وعليه المعوَّل».

قال صاحب المدارك R: «وهو حسن، بل لو قيل: بعدم مشروعيَّة الأذان لغير الأُولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجهاً قويّاً لِعدم ثبوت التعبُّد به على هذا الوجه...».

أقول: العجب من استدلال المصنِّف R بهذه الرِّواية المرويَّة في كتب العامَّة، وليست من طرقنا أصلاً، فهي ضعيفة جدّاً، مضافاً لمخالفتها للعصمة.

وبالجملة، فلسنا مضطرِّين أصلاً لدفع ما يرد على هذه الرِّواية من الإشكالات، مع أنَّ الوجهين اللذي دفع بهما المصنِّف R الإشكال بالنسبة إلى العصمة فيهما ما لا يخفى.

وأعجب من ذلك هو استحسان صاحب المدارك R لما ذكره المصنِّف R!

نعم، يمكن الاستدلال على أفضليَّة ترك الأذان لغير الأُولى بالصحاح المتقدِّمة، أي صحيحتي ابن مسلم وحسنة زرارة، والله العالم.

الأمر الثالث: قدِ اتَّضح حكمه ممَّا تقدَّم فإنَّ السُّقوط فيما عدا الأولى إنَّما هو على نحو الرخصة، لأنَّ الرِّوايات الورادة في ترك الأذان لما عدا الأُولى محمولة على التسهيل والتخفيف على المصلِّي، لأنَّها واردة في مقام دفع الكلفة عنه فلا يفهم منها إلاَّ الرخصة في الترك، لا لزومه وعدم المشروعيَّة، كما ذهب صاحب المدارك R، حيث قال: «بل لو قيل: بعدم مشروعية الأذان لغير الأُولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجهاً قويّاً، لعدم ثبوت التعبُّد به على هذا الوجه»، ووافقه جماعة من الأعلام.

ولكنَّك عرفت أنَّ السُّقوط على نحو الرخصة لا العزيمة.

نعم، لو بنى على السُّقوط على نحو العزيمة في مطلق الجمع بين الفريضتين تعيَّن البناء عليه في المقام لأنَّه من صغرياته، والله العالم.

(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: إذا ترك الأذان والإقامة عمداً حتَّى دخل في الصَّلاة، فهل يقطع الصَّلاة، لتداركهما أم لا؟

الثاني: إذا تركهما نسياناً حتَّى دخل في الصَّلاة، هل يجوز له القطع لتداركهما أم لا؟

الأمر الثالث: إذا ترك أحدهما نسياناً، فهل حكمه حكم ما لو تركهما نسيانا أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام عدم جواز القطع لتداركهما لحرمة قطع الفريضة، وما دلَّ من الرِّوايات على جواز القطع لِتداركهما مختصّ بصورة النسيان.

وذهب الشَّيخ R في النهاية إلى جواز القطع للتدارك في صورة العمد دون النسيان، بعكس المشهور، ووافقه ابن إدريس R في السَّرائر، ولكن لا دليل على ما ذهبا إليه.

نعم، احتمل المصنِّف R في الذكرى أن تكون رواية نعمان الرازي الآتية على أحد معنييها دليلاً لهما.

والخلاصة: أنَّه لا يجوز عندنا قطع الصَّلاة على الأحوط وجوباً لتدارك الأذان والإقامة إذا تركهما عمداً.

وأمَّا الأمر الثاني: فالمشهور بين الأعلام جواز القطع للتدارك ما لم يركع، وفي الجواهر: «وفاقاً للمشهور شهرةً عظيمةً نقلاً وتحصيلاً، بل عن المختلف الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع...».

أقول: قدِ استُدلّ للمشهور بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: إذا افتتحت الصَّلاة فنسيتَ أن تؤذِّن وتقيم، ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذِّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتمَّ على صلاتك»[ii]f465، وهي واضحة الدَّلالة

 

[i] مسند أحمد: ج1/ ص375؛ سنن النسائي: ج2/ ص17؛ والسنن الكبرى: ج1/ ص403.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 12-05-2016  ||  القرّاء : 1125





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net