الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 728 _ احكام الخلل في الصلاة 3

 الدرس 196 _ تنبيهات الإستصحاب 17

 الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43

 الدرس 530 _ السجود 13

 الدرس 243 _ تنبيهات الإستصحاب 64

 الدرس 879 _ صلاة الجماعة 8

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 142 _ النقد والنسيئة 4

 الدرس59 _اوقات الفرائض والنوافل 39

 الدرس 567 _ مستحبات الصلاة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007274

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:04

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 9 _ التعادل والتراجيح 9 .

الدرس 9 _ التعادل والتراجيح 9



[الخلاصة]

*- الكلام في: التعادل والتراجيح.
*- الكلام في: أنّ الأصل في المتعارضين هل هو التساقط أم التخيير. وأمّا على القول بحجّيتها من باب السببيّة والموضوعية: وتحقيق الكلام فيه، ان هناك ثلاثة أقوال في سببيّة الأمارة: القول الأول: السببيّة الأشعرية: وهي بمعنى انه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة بل يكون قيامها سببّاً لحدوث مصلحة موجبة لحكم على طبق الأمارة.
*- أمّا القول الثاني في سببية الأمارة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وأمّا بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث: فهل يدلان على نفيه أم لا، كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء والآخر على حرمته أو على عدم وجوبه، فهل يصح الحكم بنفي الإباحة أو أنه يحكم بها بعد تساقط الدليلين لأصالة عدم الوجوب والحرمة.
ولا يخفى أن محل الكلام: انما هو فيما إذا لم يعلم بكون أحد المتعارضين مطابقاً للواقع، وإلّا فنفس هذا العلم كافٍ في نفي الثالث، وعليه: فمحل الكلام انما هو في فرض احتمال مخالفة كل منهما للواقع.
هذا، وقد ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله): إلى نفي الثالث بأحدهما غير المعيّن، ولا يكون نفي الثالث بهما معاً، كما عن جماعة من الأعلام منهم الميرزا النائيني (رحمه الله): حيث ذهب إلى أن نفي الثالث انما هو بهما معاً.
ومنشأ الخلاف: هو الخلاف المتقدم في وجه السقوط عن الحجية:
فإن كان هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما: -كما عن صاحب الكفاية (رحمه الله)- حيث ذهب إلى مانعية العلم الإجمالي ذاتاً عن شمول دليل التعبّد لكل من المتعارضين لمنافاة التعبّد بهما معاً مع العلم بكذب أحدهما بنحو الإجمال، ولازمه خروج معلوم الكذب فيهما بنحو الإجمال من تحت دليل التعبّد، بما له من المدلول المطابقي والإلتزامي، ولا يبقى تحته إلّا الآخر المشكوك إجمالاً بلا تعيين ولا عنوان، ولازمه هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين، لا بهما معاً. ولكن هذا الكلام مبني على سراية العلم الإجمالي إلى الخارج، ومانعيته عن صلاحية دليل التعبّد للشمول لكل من المتعارضين. ولكنك عرفت عدم منع مجرّد العلم الإجمالي بالكذب عن شمول دليل التعبّد لأطرافه. وعليه: فما ذهب إليه صاحب الكفاية (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.
وأما ان كان الوجه في سقوطهما عن الحجّية: هو المبنى الآخر الذي ذكرناه، فقد التزم جماعة من الأعلام ومنهم الميرزا (رحمه الله): بأن المتعارضين يشتركان في نفي الحكم الثالث بالدلالة الإلتزامية فيكونان معاً حجّة في عدم الثالث، لعدم مانع حينئذ من الأخذ بمدلولهما الإلتزامي بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال. وتوّهم أن الدلالة الإلتزامية فرع الدلالة المطابقية، وبعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الإلتزامية لهما في نفي الثالث فاسد، فإن الدلالة الإلتزامية انما تكون فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجّية.
وتوضيح ما ذكروه بشكل مختصر هو: أن الدلالة الإلتزامية إنما تتبع الدلالة المطابقية ثبوتاً في الواقع وإثباتاً في مقام الخطاب، ولا تتبعها في مقام الحجّية، لأن الحجّية من باب الظهور لا من باب التعبّد، فلما كان عندنا ظهوران: الأول في الدلالة المطابقية، والثاني في الدلالة الإلتزامية، وكل منهما مستقل عن الآخر، والعقلاء يفككون بينهما، فقد يعتبرون أحدهما دون الآخر، وعليه: فإذا سقطت الدلالة المطابقية للتعارض فلا موجب لسقوط الدلالة الإلتزامية، إذ لا معارض لها. وبالجملة: فسقوط المتعارضين عن الحجّية في المؤدى لا يلازم سقوطهما عن الحجّية في نفي الثالث، لأن سقوطهما عن الحجّية في المؤدى إنما كان لأجل التعارض، وأما نفي الثالث فلا معارضة بينهما بل يتفقان فيه، فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكان مفاد الآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت، فبالنسبة إلى نفي الكراهة والإباحة والاستحباب عن الدعاء عند رؤية الهلال يتوافقان فيه.
ولكن الإنصاف عندنا: أن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية حتى في الحجّية.
وأمّا ما ذكره الأعلام، ومنهم الميرزا النائيني (رحمه الله): من الدليل على عدم تابعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. فنجيب عليه، بجوابين: أحدهما: نقضي. والآخر: حلّي.
أمّا الجواب النقضي: فنمثل له بمثالين:
المثال الأول: فيما لو قامت بيّنة على ملاقاة الثوب للبول، فكانت دلالتها المطابقية هي الملاقاة ودلالتها الإلتزامية هي نجاسة الثوب، ثم تبيّن كذب هذه البيّنة فسقطت دلالتها المطابقية على ملاقاة الثوب للبول، وعليه: فبناءً على عدم سقوط الإلتزامية يبقى الحكم بنجاسة الثوب من خلال البيّنة. وهذا ما لم يمكن الالتزام به من الأعلام.
المثال الثاني: فيما لو قامت بيّنة على أن الدار التي تحت يد زيد لعمرو وقامت بيّنة أخرى على أنها لبكر فتعارضت البيّنتان، إذ دلّت الأولى على أن الدار لعمرو، بينما دلّت الثانية على أنها لبكر واتفقت دلالتهما الإلتزامية، إذ دلّتا على أن الدار ليست لزيد، وبعد سقوط دلالتهما المطابقية لأجل التعارض، فبناءً على عدم سقوط الدلالة الإلتزامية يبقى الحكم بعدم ملكية زيد للدار على حاله، وتكون حينئذٍ مجهولة المالك ممّا يوجب إخراجه منها. وهذا ما لم يقل به أحد أيضاً.
وأمّا الجواب الحلّي: فهو أنه لما كانت الدلالة المطابقية علّة للدلالة الإلتزامية، ولا يعقل أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة العلة، فلا يمكن فرض بقاء مدلول الدلالة الإلتزامية بعد سقوط مدلول الدلالة المطابقية، إذ الدلالة الإلتزامية تتبع مدلول الدلالة المطابقية سعة وضيقاً، فإن البيّنة لمّا دلّت في المثال الأول على ملاقاة الثوب للبول إنما دلّت بالدلالة الإلتزامية على ملاقاته لنجاسة خاصة، وهي البول لا مطلق النجاسة، فكأنها دلّت على تنجس الثوب بالبول لا أكثر من ذلك، فإذا انتفت ملاقاة الثوب للبول انتفى التنجّس به حتماً.
والخلاصة: أن دعوى تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية حدوثاً فقط لا بقاءً في غير محلّها، وعليه: فبعد تساقط الدليلين المتعارضين لا مانع من الالتزام بحكم ثالث، فإذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ دليل آخر على حرمته، فبعد تساقط للتعارض لا مانع من الحكم بالإباحة لأصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة. هذا كلّه بناءً على القول بحجّية الأمارات من باب الطريقية.


   وأمّا على القول بحجّيتها من باب السببيّة والموضوعية:
فقد ذهب جماعة من الأعلام، منهم الشيخ الأنصاري (رحمه الله): إلى أن حكم الأمارات المتعارضة حكم الأحكام المتزاحمة في وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً ان لم يكن لأحدهما مزيّة تقتضي تعيّن الأخذ به. وبالجملة: فيكون الأصل في المتعارضين هو التخيير. وظاهر إطلاق كلام الشيخ (رحمه الله) أنه لا فرق في ذلك بين السببيّة التي توافق مذهب التصويب، وبين السببيّة التي توافق مسلك المخطئة.
وتحقيق الكلام فيه، ان هناك ثلاثة أقوال في سببيّة الأمارة:
القول الأول: السببيّة الأشعرية: وهي بمعنى انه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة بل يكون قيامها سببّاً لحدوث مصلحة موجبة لحكم على طبق الأمارة، وعليه: فتكون الأحكام الواقعية مختصة في حق العالم بها، ولا يكون في حق الجاهل سوى مؤديات الطرق والأمارات، فتكون الأحكام الواقعية تابعة لآراء المجتهدين، ولكن السببيّة بهذا المعنى باطلة بل يلزم منها الدور كما ذكرنا ذلك في مبحث الإجزاء، إذ الواقع متوقف على قيام الأمارة على الفرض، وهو متوقف على الواقع بالضرورة، فإنه لو لم يكن في الواقع شيء فعمّا تكشف الأمارة.
هذا، مع أنه قد ادّعى الشيخ الأنصاري (رحمه الله): تواتر الأخبار على اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم والجاهل، ولعلّه يقصد بذلك أن أدلّة الأحكام مطلقة من حيث ثبوت الحكم لكليهما، وإلّا فلا يوجد في الروايات أن الأحكام مشتركة بينهما.

أمّا القول الثاني في سببية الأمارة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-03-2019  ||  القرّاء : 2658





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net