الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 200 _كتاب الصدقة 4

 الدرس 58 _ مقدمات علم الاصول 58

 الدرس32 _اوقات الفرائض والنوافل 12

 الدرس155 _لباس المصلي 28

 الدرس 608 _ قواطع الصلاة 24

 الدرس128 _لباس المصلي 1

 الدرس116 _قضاء الصلوات 14

 الدرس 289 _ المقصد الخامس في المطلق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن 6

 الدرس 276 _ المقصد الرابع في العام والخاص 51

 الدرس 706 _ صلاة الإستسقاء 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283834

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 623 _ صلاة الجمعة 9 .

الدرس 623 _ صلاة الجمعة 9



لا زال الكلام في أدلة القول الخامس (وهو القول بتحريم إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة)

ومنها: أنَّ الإمامة من مناصب الإمام (عليه السلام) فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه إلَّا بإذنه، ضرورةً من الدِّين ومن العقل؛ وبالجملة فإنَّ قاعدة حرمة التصرُّف في حقِّ الغير بدون إذنه مسلَّمة، بعد تسليم عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصَّلوات التي رخّصوا في الإمامة بها، وبعد تسليم أنَّ مطلق إمامة الجمعة من مناصبه (عليه السلام).
وذكروا أيضاً أنَّ ما يتوهّم من أنَّ الفقهاء في عصر الغيبة مأذونون، لإذنهم (عليهم السلام) لهم في القضاء والفتيا، وهما أعظم من الإذن في إمامة صلاة الجمعة، فهو ظاهر الفساد للزوم تعطيل الأحكام إن لم يقضوا أو يفتوا، وتحيّر النَّاس في أمور معاشهم ومعادهم، وليس كذلك الجمعة إذا تركت، فلا يلزم شيء من هذه المحاذير. وأيضاً إن لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله، وكتموا العلم، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرمة الجميع مقطوعة ضرورةً من الدِّين. وإن صلّوا الجمعة قاموا مقام الإمام وأخذوا منصبه من غير إذنه، وإن سلّمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون، كما حصل في سائر الجماعات، وجواز الأخذ به هنا ممنوع، لأنَّه أخذ لمنصب الإمام، وكيف يؤتمّ بمن أخذ هذا النصب.
وبالجملة، فما لم يحصَّل القطع بالإذن، كما حصل في سائر الجماعات، لم يجز شيء منهما، كسائر مناصبه. وللاتفاق على وجوب الظُّهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة، فما لم يقطع به يصلَّى الظُّهر تحرزّاً عن غصب منصب الإمام، والاقتداء بغاصبه.
لا يقال: إنَّ الأربع ركعات متردِّدة بين الوجوب والحرمة، إن قلنا بتعيُّن الجمعة، لا التخيير بينهما. لأنَّا نقول: نعم، ولكنَّا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيِّرون إذن في الترجيح، وإذا تأمّلنا وجدنا الأربع أرجح، إذ ليس فيها غصب لمنصب الإمام، ولا اقتداء بغاصبه، وفيها تأسِّي بالأئمَّة (عليهم السلام)، فإنَّهم منذ قُبضِت أيديهم لم يكونوا يصلُّون، ولا أصحابهم إلَّا الأربع فنحن نصلِّيها حتّى تنبسط يد إمامنا (عليه السلام) إن شاء الله، إلى آخر ما ذكروه من الأدلَّة.
ويرد عليهم: أنَّه لا ريب في صلاحيَّة النصوص المذكورة للقول بالتخيير، للخروج بها عن قاعدة عدم جواز التصرُّف في حقِّ الغير بغير إذنه؛ ثمَّ إنَّ القضاء وغيره من مناصبهم (عليهم السلام) هو أعظم من إمامة الجمعة قطعاً، وقد ثبت مشروعيّته لغيرهم بأقلّ من هذه النصوص عدداً بمراتب، وأضعف سنداً، فهي أَولى بذلك، على أنَّه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة الأخبار التي تقّدمت، مثل صحيحة زرارة قال: «حثَّنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة ...»[1]. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ...»[2]. وكذا غيرهما من النصوص.
والخلاصة: أنَّه لا إشكال في جواز إقامتها، بل قلنا: هي أفضل فردَي التخيير.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتُجزِىء عن الظُّهر على الأصحّ*
أقول: لا إشكال في أنَّ الجمعة إذا أُقيمت بشرائطها أجزأت عن الظُّهر، ولا مجال لتوهُّم مشروعيتها في زمن الغيبة وعدم كونها مسقطةً عن الظُّهر، ولذا لم يقع الخلاف في ذلك من أحد على ما يظهر من كلماتهم، حيث أرسلوا بدلّيتها عن الظُّهر إرسال المسلَّمات.
ثمَّ إنَّه: لو أراد الاحتياط بفعل الجمعة لرجاء أجرها قدَّمها على الظُّهر، إذ لو أخَّرها جزم بعدم مشروعيّتها، إذ المفروض الجزم بعدم وجوبها تعييناً، وتردّد أمرها بين عدم المشروعيَّة أو الاستحباب -أي كونها أفضل فردي الواجب التخييري- فمع تقديم الظُّهر لا يبقى احتمال مطلوبيّتها حتَّى يقصد بها التقرُّب أو الاحتياط.
نعم، لوِ احتمل وجوبها التعييني أيضاً احتاط بالجمع بينهما بتقديم أيّهما شاء، ولا يجب هذا الاحتياط لعدم العلم الإجمالي، بل لا إشكال في جواز الاكتفاء بصلاة الظُّهر، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: مع البلوغ، والعقل، والحضر، والحريَّة، والذكورة، والصّحّة من العمى، والمرض، والإقعاد، والشَّيخوخة المانعة*
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أمَّا اعتبار التكليف بمعنى البلوغ والعقل في هذه الصَّلاة، بل وفي غيرها من الصَّلوات، فمذهب العلماء كافَّةً، فلا يجب على المجنون، ولا الصَّبي وإن كان مميزاً؛ نعم، تصحّ من المميِّز تمريناً، وتجزيه عن الظُّهر»[3]. (انتهى كلامه)
وفي الذِّكرى: «فلا تجب على الصَّبي لعدم التكليف، ولا تنعقد به وإن كان مميِّزاً»[4]. (انتهى كلامه)

أما الإنصاف فيما ذكروه من شرائط فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح7.
[3] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص48.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص110.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 10-04-2018  ||  القرّاء : 3466





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net