الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس289 _القِبلة 17

 الدرس 159 _ فيما يدخل في المبيع 1

 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس 194_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (26).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 1248 _كتاب الصوم 48

 الدرس235 _مكان المصلي 28

 الدرس 19 _ مقدمات علم الاصول 19

 الدرس 215 _ تنبيهات الإستصحاب 36

 الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41

 الدرس 756 _ احكام الشك في الصلاة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036388

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13 .

الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وعدم اشتغاله بجهاز ميِّتٍ، أو مريضٍ، أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلماً، أو ماله، أو مطر، أو وحلٍ شديد*
هناك جملة من الأعذار ذكرها الأعلام وأنَّها توجب سقوط الجمعة.
قال الشَّيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط: «يجوز له أن يتركها لعُذْر في نفسه، أو أهله، أو قرابته، أو أخيه في الدِّين، مثل أن يكون مريضاً يهتمّ بمراعاته، أو ميتاً يقوم على دفنه وتجهيزه»[1]. (انتهى كلامه)
وعن المنتهى: «لو كان عليه دَيْن يمنعه الحضور، وهو غير متمكِّن، سقطت عنه، ولو تمكَّن لم يكن عذراً، ولو كان عليه حدُّ قذفٍ، أو شربٍ، أو غيرهما، لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله، وترك الجمعة»[2]. (انتهى كلامه) 
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «التاسع: ارتفاع المطر، لقول الصَّادق (عليه السلام): لا بأس أن تدعِ الجمعة في المطر؛ وفي معناه الوحل والحرّ الشَّديد والبرد الشَّديد إذا خاف الضَّرر معهما، وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرُّره به، ومن له خُبز يخاف احتراقه، وشبه ذلك. (إلى أن قال): ولا ريب في سقوطها عن المحبوس والممنوع عنها؛ نعم، لو حُبِس بحقٍّ، وهو قادر عليه وجب عليه الخروج منه، والسَّعي إليها، فيأثم بتركه»[3]. (انتهى كلامه)

أقول: أمَّا بالنسبة للمطر، فقد ورد فيه رواية صحيحة، وهي صحيحة عبد الرَّحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال: «لا بأس أن تدعِ الجمعة في المطر»[4]. وعليه، فالمطر موجب للسُّقوط وإن لم يترتَّب عليه مشقَّة شديدة، وأمَّا غيره من الأعذار التي ذكرت، ولم يرد فيها نصّ بالخصوص، فمقتضى القاعدة عدم السُّقوط لأجلها إلَّا إذا وصلت إلى حدّ الحرج، فتسقط الجمعة، لِعموم أدلَّة نفي الحرج الحاكمة على سائر أدلَّة التكاليف.  وكذا إذا لزم العسر كما لا يخفى، وهذه هي الضَّابطة في المقام، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو حضروا وجبت عليهم، وانعقدت بهم، إلَّا غير المكلَّف والمرأة، على الأصح*
أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور:
الأمر الأوَّل: إذا تكلَّف حضور الجمعة مَنْ لا تجب عليه للأسباب المتقدِّمة، فهل تصحّ منه، ويجتزئ بها عن صلاة الظُّهر.
الأمر الثاني: هل يتعيَّن عليهم فعلها بعد الحضور. ولا يخفى أنَّ المسألة مبنيَّة على الوجوب التعييني، وإلَّا فعلى ما ذكرناه سابقاً -من عدم التعين في أصل الانعقاد، ولا بعد الانعقاد- فالأمر واضح.
الأمر الثالث: هل يجوز احتسابهم من العدد، أم لا؟.

أمَّا الأمر الأوَّل: فلا إشكال في أنَّ هؤلاء الذي سقط عنهم الحضور -عدا المجنون- إذا تكلَّفوا الحضور للجمعة المنعقدة بغيرهم صحَّت منهم، وأجزأتهم عن الظُّهر، حتَّى الصَّبي المميز، بناءً على شرعيَّة عباداته، كما هو الصَّحيح. والظّاهر أنَّ المسألة متسالم عليها.
قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»[5]. (انتهى كلامه)
وقال في المدارك: «وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب»[6]. (انتهى كلامه)
وقال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «لا خلاف في أنَّ العبد والمسافر إذا صليَّا الجمعة أجزأتهما عن الظُّهر»[7]. (انتهى كلامه)
وقال في التذكرة: «فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم، وانعقدت بهم إجماعا»[8]. (انتهى كلامه)
وفي كشف اللثام: «لا خلاف في جواز صلاتهن –النِّساء- الجمعة إذا أُمِنَّ الافتتان والافتضاح، وأَذِن لهنّ مَنْ عليهن استئذانه، وإذا صلَّينَها كانت أحد الواجبين تخييراً»[9]. (انتهى كلامه). وكذا غيرها من الأقوال.
وبالجملة: فإنَّ المسألة متسالم عليها، والرِّوايات الدَّالة على وضع الجمعة عنهم لا تدل إلَّا على نفي وجوبها عنهم.
وممَّا يؤكِّد ما ذكرناه من صحّة صلاتهم وإجزائها عن الظُّهر، الرِّوايات الكثيرة الواردة في الحثِّ على صلاة الجمعة الدَّالة بظاهرها على محبوبيَّة الاجتماع إليها.
منها: ما عن الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في المجالس قال: «جاء نفرٌ من اليهودِ إلى رسولِ الله (صلى الله عليه وآله)، فسألُوه عنْ سبعِ خصالٍ، فقالَ: أمَّا يوم الجمعةِ فيومٌ يجمع الله فيه الأوَّلين والآخرين، فما من مؤمنٍ مشى فيه إلى الجُمُعة إلَّا خفَّفَ الله عليه أهوالَ يومِ القيامةِ، ثمَّ يُأمَرُ به إلى الجنَّة»[10]. هذه الرواية ضعيفة، لأنَّ إسناد الصَّدوق (رحمه الله) إلى عنوان «جاء نفر من اليهود» فيه عدَّة أشخاص غير مذكورِين.
ومنها: موثَّقة السّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَنْ أتى الجمعةَ، إِيماناً واحْتساباً، استأنفَ العَمَلَ»[11]. وكذا غيرها من الرِّوايات.

ثمَّ إنَّه يظهر من بعض الرِّوايات الواردة في المسافر عدم مشروعيَّة صلاة الجمعة له:
منها: صحيحة رِبْعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار، جميعاً، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لَيْسَ في السَّفرِ جمعةٌ، ولا فطرٌ، ولا أضحى»[12].
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم: «صلُّوا في السَّفرِ صلاةَ الجمعةِ جماعةً بغيرِ خطبةٍ، واجهَرُوا بالقراءةِ»[13].
ومنها: صحيحته الأخرى قال: «سألتُه عن صلاةِ الجمعةِ في السَّفرِ، فقال: يصنعون كما تصنعون في الظَّهر (في غير يوم الجمعة) ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنَّما يجهر إذا كانت خطبة»[14]. وكذا غيرها من الرِّوايات. ولكن يظهر منها أنَّ المسافرين لا يعقدون صلاة الجمعة بأنفسهم، ولا يظهر منها عدم مشروعيَّة دخولهم فيها إذا كانت منعقدةً، وكانوا تابعين للحاضرين.

وممَّا يؤكِّد مشروعيَّة الجمعة للمسافر الدَّاخل في الصَّلاة المنعقدة موثَّقة سماعة عن جعفر بن محمَّد الصَّادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «أيّما مسافرٍ صلَّى الجمعةَ، رغبةً فيها وحبًّا لها، أعطاه الله عزّ وجلّ أجرَ مائةِ جُمُعةٍ للمقيمِ»[15].
والخلاصة: أنَّه لا إشكال في جوازها للمسافر الذي حضرها، مع أنَّك عرفت أنَّ المسألة متسالم عليها، وإذا صحّت صلاة هؤلاء فتكون مجزيةً عن الظُّهر، لأنَّ الاجتزاء بها من لوازم صحَّة الجمعة، والله العالِم.

أما الأمر الثاني: فالمعروف بين الأعلام تعيّنها بعد الحضور فيما لو كان مناط الرّخصة في تَرْكها ليس إلَّا مشقَّة السَّعي، كما في مَنْ بعُد عنها بأزيد من فرسخَيْن، أو المريض الذي يشقّ عليه السَّعي دون الانتظار للصَّلاة، أو الشَّيخ الكبير، أو غير ذلك، مِنْ أُولي الأعذار الذين لا يصلح عذرهم مانعاً إلَّا عن إيجاب السَّعي.
بل يظهر من بعض الأعلام الإجماع على تعيّنها عليهم بعد الحضور.
قال العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة: «فلو حضرَ المريض، أو المحبوس، لعُذْرِ المطرِ أو الخوفِ، وجبت عليهم، وَاْنعقدت إجماعاً»[16]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور»[17]. (انتهى كلامه)
وقع الكلام بين الأعلام في الوجوب على المسافر، والمرأة، والعبد، إذا حضروا الصَّلاة.
وقد يستدلّ لتعيّن الصَّلاة عليهم إذا حضروا برواية حفص بن غياث قال: «سمعتُ بعضُ مواليهمْ، سألَ ابن أبي ليلى عن الجُمُعة، هل تجبُ على العبدِ والمرأةِ والمسافرِ؟ قال: لا، قال: فإنْ حضرَ واحدٌ منهم الجُمُعةَ معِ الإمامِ، فصلَّاها، هل تجزيه تلكَ الصَّلاةُ عن ظُهْرِ يومِه؟ قال: نعم، قال: وكيفَ يجزي ما لم يفرضْه الله عليه عمَّا فرضَ الله عليه؟ (إلى أن قال): فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب، وطلبَ إليه أن يفسِّرها له فأبى، ثمَّ سألتُه أنا ففسَّرها لي، فقال: الجواب عن ذلك أنَّ الله عزّ وجلّ فرَضَ على جميع المؤمنينَ والمؤمناتِ ورخَّصَ للمرأةِ والعبدِ والمسافرِ أَنْ لا يأتوها، فلمَّا حضروا سقطتِ الرُّخصةُ، ولزمَهم الفرضُ الأوَّل، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلتُ: عمَّن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبد الله (عليه السلام)»[18].
أما الكلام في سند الرواية، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط: ج1، ص146.
[2] منتهى المطلب (للعلّمة الحلي): ج5، ص381.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص121.
[4] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص268.
[6] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص53.
[7] الحدائق الناضرة: ج10، ص154.
[8] تذكرة الفقهاء: ج4، ص38.
[9] كشف اللثام: ج4، ص280.
[10] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح9.
[11] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح10.
[12] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[13] وسائل الشيعة: باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة، ح6.
[ 14] وسائل الشيعة: باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة، ح9.
[15] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[16] تذكرة الفقهاء: ج4، ص38.
[17] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص53.
[18] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-04-2018  ||  القرّاء : 3020





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net