الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28

 الدرس 81 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 4

 الدرس 165 _بقيّة أحكام الزكاة 15

 الدرس 170_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (2).أحدها: ما نهي عنه لعينه

 الدرس 211 _ المقصد الثالث في المفاهيم 12

 الدرس 477 _ القراءة في الصلاة 43

 الدرس 43 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 10

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

 الدرس 27 _ التكسّب الحرام وأقسامه (22). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

 الدرس 201 _ المقصد الثالث في المفاهيم 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284330

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16 .

الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16



بقي عندنا مسألتان، وقد أخَّرهما المصنِّف (رحمه الله)، ولكن ينبغي ذكرهما هنا:
المسألة الأُولى: لوِ انفضُّوا في أثناء الخطبة، أو بعدها، قبل التلبُّس بالصَّلاة.
المسألة الثانية: لو أحرموا جميعاً، ثمَّ انفضوا، إلَّا الإمام، أو واحد منهم غير الإمام، فهل يجب الإتمام على الإمام، أو على الشخص الذي بقي، أم لا؟

أمَّا المَسْألة الأُوْلَى: فالمعروف بين الأعلام أنَّهم إذا لم يعودوا، أو لم يحضر غيرهم ممَّن يُكمَل به العدد، سقط الوجوب لفوات الشرط. نعم، لو عادوا صلُّوا إن كان تفرُّقهم بعد الخطبة ولم يطل الفَصْل، بل عن جماعة من الأعلام: وإن طال الفصل لإطلاق الأدلَّة، وأصالة عدمِ اشتراط الموالاة بين الخطبة والصَّلاة.
وأمَّا القول: بأنَّ الإطلاقات منصرفة إلى فعلهما متوالياً.
فيرد عليه: أنَّ هذا الانصراف على فرض وجوده فهو خارجي ناشِئ من غَلَبة الوجود، ومثله لا يضرّ بالإطلاق، كما ذكرنا في عِلْم الأصول.

ولو كان تفرُّقهم أثناء الخطبة أعاد الإمام الخطبة من رأس إن فات صِدْق مسمَّى الخطبة، لِعدم حصول الامتثال، وإلَّا بنى على ما مضى، ما لم يكن الفَصْل مخلّاً بصِدْق الوُحْدة العرفيَّة، وذلك لحصول الامتثال.
ولكن عن المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى أنَّه يبني على ما مضى، سواء طال الفَصْل أم لا، قال فيها: «ولوِ انفضُّوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادوا أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها، ولو سمعوا بَنَى سواء طال الفصل أم لا، لحصول مسمَّى الخطبة، ولم يثبت اشتراط الموالاة، إلَّا أنَّ نقول: هي كالصَّلاة فيعيدها؛ ويُشْكَل: بأنَّه لا يأمن انفضاضهم ثانياً لوِ اشْتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذراً في تَرْك الجمعة»[1]. (انتهى كلامه) 
ووافقه الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في الرَّوْض، حيث قال: «ولو عادوا أعادها من رأسٍ إن لم يكونوا سمعوا أركانها، وإلَّا بَنَى وإن طال الفصل»[2]. (انتهى كلامه) 
ولكنَّ الإِنَصَاف: أنَّه يُشْترط التوالي بين أبعاض الخطبة، بحيث يَصْدق عرفاً على مجموعها خطبة واحدة، وذلك لانصراف أدلَّة الخطبة إلى ما ذكرناه. وهذا يختلف عن الانصراف السَّابق وهو التوالي بين الخطبة والصلاة، الذي قلنا: إنَّه لا يضر بالإطلاق، لأنَهما عند العرف فعلان مستقلَّان، لا يفهم من إطلاقات الأدلَّة إرادة اتِّصال أحدهما بالآخر، وهذا بخلاف الأمر بخطبة مشتملة على الحَمْد، والثَّناء على الله، والصَّلاة على النَّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله)، والموعظة، وقراءة سورة خفيف، فإنَّه لا ينسبق إلى الذهن منها إلَّا إرادة خطبة واحدة مشتملة على هذه الأمور.

وأمَّا إذا لم يعودوا، بل عاد غيرهم ممَّن لم يحضر الخطبة، أعاد الإمام الخطبة، كما صرَّح بذلك جماعة من الأعلام، منهم صاحب المدارك (رحمه الله)، حيث قال: «ولو أتى غيرهم ممَن لم يسمع الخطبة أعادها من رأسٍ»[3]. (انتهى كلامه)
أقول: السِّرُّ في ذلك هو أنَّ النصوص ظاهرة في الصَّلاة في المخطوبين.
ولكن عن الموجز، وكشف الالتباس، أنَّه بناءً على عدم اشتراط الموالاة لا فرق بين عود السَّامعين وغيرهم. ولكن لا دليل لهم إلَّا ما يُتوهَّم، من إطلاق الأدلَّة.
إلَّا أنَّ الإنصاف: أنَّه لا يوجد إطلاق يتناول هذه الصُّورة.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ العدد -وهو الخَمْسة أو السَّبْعة- كما أنَّه شرط في الصَّلاة هو شرط أيضاً في الواجب من الخطبة، بل عن المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى أنَّه لم يقف فيه على مخالفٍ منَّا، قال فيها: «السَّابعة، الأقرب: أنَّ حضور العدد شرط في صحَّة الخطبة، كما هو شرط في صحَّة الصَّلاة، ولم أقفْ فيه على مخالِف منَّا؛ وعليه عَمَل النَّاس في سائر الأعصار والأمصار؛ وخلاف أبي حنيفة هنا مسبوق بالإجماع وملحوق به، أعني الإجماع الفعليّ من المسلمين»[4]. (انتهى كلامه)

أما المسألة الثانية: ما لو كان الانفضاض بعد أن دخلوا في الصَّلاة.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «فروع أربعة، أحدها: العدد، إنَّما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة، فلو تحرَّموا بها، ثمَّ انفضّوا إلَّا الإمام أتمَّها جمعةً للنَّهي عن إبطال العمل؛ واشتراط الاستدامة منفيّ بالأصل، ولا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدَّوام، كعدم الماء في حقِّ المتيمِّم، وهو فتوى الشَّيخ في باقي كتبه، مع قوله في الخلاف: إنَّه لا نصَّ لأصحابنا فيه، لكنَّه قضية المذهب، لأنَّه دَخل في جمعةٍ، وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلَّا بيقين»[5]. (انتهى كلامه)
قال في المدارك في شرح عبارة المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع -وإن دخلوا في الصَّلاة، ولو بالتكبير، وجب الإتمام ولو لم يبقَ إلَّا واحد-: «المراد بقاء واحد من العدد، سواء كان الإمام أو غيره من المأمومين؛ وهذا الحكم أعني وجوب الإتمام مع تلبُّس العدد المعتبر بالصَّلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً للنَّهي عن قَطْع العمل، ولأنَّ اشتراط استدامة العدد منفيّ بالأصل، ولا يلزم من اشتراطه ابتداءً اشتراطه استدامةً كالجماعة»[6]. (انتهى كلامه)
أقول: بعد الاعتراف بأنَّه لا نصّ في المسألة فلا دليل حينئذٍ على عدم اشتراط الاستدامة، إلَّا الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهو غير حجَّة، كما عرفت.
وأمَّا الاستدلال: بوجوب الإتمام بآية النَّهي عن إبطال العلم، فقد ذكرنا سابقاً عند البحث عن حُرْمة قَطْع الصَّلاة اختياراً أنَّ الآية الشَّريفة لا تصلح للاستدلال بها على حرمة الإبطال، فراجع ما ذكرناه هناك؛ وأمَّا القول: بأنَّ اشتراط الاستدامة منفيّ بالأصل، فهو إنَّما يتمّ لو لم يوجد دليل على اشتراط الاستدامة، والظَّاهر أنَّه موجود، وهو أدلَّة العدد، كما في قولهم (عليهم السلام): «لا جمعة لأقل من خمسة» وكذا غيرها من الرِّوايات، فإنَّه يظهر منها اشتراط الاستدامة، وعدم اختصاص العدد بابتداء الصَّلاة، بل العدد معتبر في الصَّلاة التي هي اسم للمجموع.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وأمَّا اعتبار بقاء واحد مع الإمام، أو اثنين، أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامَّة في وجوب الإتمام، واعتبار بقاء جميع العدد -كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي- فتَحْكُم، وإن كان الفاضل قد رجّح اعتبار الرِّكعة في وجوب الإتمام؛ لقول النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله): «مَنْ أَدْرَك ركعةً مِنَ الجُمُعةِ فَلْيُضِفْ إليها أُخْرَى»[7]. وجوابه منع الدلالة على المطلوب»[8]. (انتهى كلامه)
وفيه: أوَّلاً: أن الرِّواية ضعيفة جدًّا، لأنها مأخوذة من طرق العامَّة. وثانياً: أنَّ موردها ما لو تأخر المكلف عن الصَّلاة، وأدرك ركعة مع الإمام.

أقول: أما الرواية المذكورة فهي لا تصلح للاستدلال بها سنداً ودلالةً، أما سنداً فلكونها نبويّة رويت بطرق العامّة، نعم هي موجودة بطرقنا مع إضافة "يجهر فيها" بعد كلمة "أخرى"، هكذا الرواية: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى يَجْهَرُ فِيهَا»[9]. وهي بهذا الطريق ضعيفة بجهالة كلّ من يوسف بن الحارث ومحمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ.
وأما بالنسبة للدلالة فظاهرها إرادة حكم المأموم المسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة الصحيحة التامّة، أي لحق بالجماعة في الركعة الثانية، وعليه: فلا دخل لها بما نحن فيه.
والإنصاف: هو ما ذكرناه من اعتبار العدد في الاستدامة كاعتباره ابتداءً. والله العالِم.

أما شرط اتحاد الجمعة في فرسخ، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص110.
[2] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ج2، ص777.
[3] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص 29.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص140.
[5] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص108.
[6] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص29.
[7] سنن الدار قطني: ج2، ص10.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص109.
[9] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 23-04-2018  ||  القرّاء : 3196





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net