الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1362 _كتاب الصوم 162

 الدرس 65 _ التكسّب الحرام وأقسامه (60). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 4.

 الدرس 160 _بقيّة أحكام الزكاة 10

 الدرس 90 _زكاة مال التجارة 3

 الدرس 94_ التكسّب الحرام وأقسامه (89). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 551 _ التشهد والتسليم 18

 الدرس 715 _ الصلوات المستحبة 8

 الدرس 1214 _كتاب الصوم 14

 الدرس 57 _ شروط المتعاقدين 18

 الدرس 177 _ الإستصحاب 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284457

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 63 _زكاة الغلات الأربعة 1 .

الدرس 63 _زكاة الغلات الأربعة 1



تتمة الدرس 62 / (زكاة النقدين)

ثمَّ إنَّه لا إشكال بين الأعلام في جواز دفع الأدنى قيمةً عن الأعلى، كما لو دفع ديناراً تامّاً أدنى عن نصف دينار جيِّد، وكان فرضه النِّصف؛ وذلك لأنَّه دفع الفريضة وزيادة وقصد المكلَّف أنَّه قيمة عن الأعلى لا يقدح في الإجزاء.

وهل يجوز دفع الأعلى قيمةً عن الأدنى؛ مثل أن يخرج ثلث دينار جيِّد قيمةً عن نصف دينار إذا كان فرضه هو إخراج نصف دينار؟ صرح جماعة من الأعلام بعدم الجواز، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور؛ وذلك لأنَّ الواجب هو إخراج دينار من العشرين، فلا يجزئ النَّاقص عنه.

واحتمل العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة الإجتزاء اعتبارا بالقيمة، وهو الإنصاف عندنا.

وتوضيحه: أنَّ الفقير، وإن كان شريكاً مع المالك في العين بنحو الشَّركة في الماليَّة، إلاَّ أنَّ الاختيار بيد المالك، وله ولاية التَّبديل والإخراج من غير العين من درهم أو دينار، ونحوهما من النقود، بل يجوز دفع القيمة من غير النَّقدين، كما ذكرنا سابقاً.

وعليه، فيجوز دفع الدِّرهم بدلاً عن الدِّينار أو الدِّينار بدلاً عن الدّرهم، بل يجوز دفع القيمة من غير النَّقدَيْن، كما عرفت.

وقد ورد في ذيل صحيحة البرقيّ المتقدِّمة: «أيّما تيسَّر يخرج»([1])، فيستفاد منها ومن غيرها أنَّ العبرة إنَّما هي بمراعاة القيمة، سواء أكانت من النُّقود أم من غيرها من باقي الأجناس، فإذا جاز دفع خمسة دراهم بدلاً عن نصف دينار لمساواته له في القيمة ­ لما عرفت من أنَّ كلَّ دينارٍ من الذَّهب يساوي عشرة دراهم من الفضّة ­ فدفع نصف دينار جيِّد بدلاً عن دينار رديء يجوز بطريق أَوْلى.

والخلاصة: أنَّ ما احتمله العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة من الإجزاء اعتباراً بالقيمة هو الأقوى، والله العالم.

 

الدرس 63 / الثلاثاء: 2 تشرين2 2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويشترط في الغلاَّت، تملّكها بالزِّراعة، وانعقاد الحبّ، وبدوّ الصَّلاح. ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه، فلا زكاة في البلح، وتجب في البُسْر والحصرم على الأصحِّ (1)

(1) يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: في اشتراط كون الغلَّة مملوكةً وقت بلوغها الحدّ الَّذي تتعلَّق به الزَّكاة.

الثَّاني: في بيان الحدِّ الَّذي تتعلَّق به الزَّكاة، هل هو ببدوِّ الصَّلاح الَّذي فسّر باشتداد الحبّ في الحنطة والشَّعير، وباحمرار التَّمر، أو اصفراره في النَّخل، وبانعقاد الحصرم في الكرم، أو هو حصول المسمَّى، أي ما يسمَّى حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّه يشترط في زكاة الغلاَّت تملّكها بالزِّراعة، أي يعتبر كون ملكها حال تعلُّق الزَّكاة، وتخصيص الزِّراعة بالذِّكْر إنَّما هو من باب التَّمثيل، فالمراد هو الكناية عن اشتراط تعلُّق الزَّكاة بالغلاَّت بتكوّنها في ملكه.

وقد عبّر كثير من الأعلام عن ذلك بأن يكون نموّها في ملكه، فقال المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر: «لا تجب الزَّكاة في الغلاَّت إلاَّ إذا نمت في الملك...»، وعن العلاَّمة (رحمه الله) في المنتهى: «لا تجب الزَّكاة في الغلاَّت الأربع إلاَّ إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلةً أو استوهب أو ورث بعد بدوِّ الصَّلاح لم تجب الزَّكاة، بإجماع العلماء كافَّة...».

وفي اللُّمعة والرَّوضة: «يشترط فيها التَّملُّك بالزِّراعة إن كان ممَّا يُزْرع، أو الانتقال: أي انتقال الزَّرع أو الثَّمرة مع الشَّجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثَّمرة في الكرم وبدوِّ الصَّلاح، ­ وهو الاحمرار أو الاصفرار ­ في النَّخل وانعقاد الحبّ في الزَّرع، فتجب عليه الزَّكاة حينئذٍ وإن لم يكن زارعاً، وربما أطلقت الزِّراعة على ملك الحبِّ والثَّمرة على هذا الوجه».

أقول: هذه التَّعابير للعلماء، وإن لم تخلُ من إشكال، إلاَّ أنَّ المراد واضح، ولا حاجة للإطناب، وهو أنَّه يعتبر كون تملُّكها حال تعلق الزَّكاة بها ­ سواء كان ببدوِّ الصَّلاح أو بحصول المسمَّى، على ما سيأتي من الخلاف في الأمر الثَّاني ­ إمَّا كون الملك بالزِّراعة أو بالشِّراء، ونحو ذلك، وتخصيص الزِّراعة بالذِّكر إنَّما هو من باب المثال.

وما ذكرناه متَّفق عليه بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وإنِ اختلفت عباراتهم في أداء هذا المعنى.

الأمر الثَّاني: في بيان الحدِّ الَّذي تتعلَّق به الزَّكاة في الغلاَّت الأربع، فعن المحقِّق وابن الجنيد (رحمهما الله) ­ على ما حُكِي عنه ­ أنَّ الحدَّ هو ما يسمَّى حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً، وحكاه العلاَّمة (رحمه الله) في جملة من كتبه عن بعض أصحابنا، وحكاه في المنتهى عن والده.

وفي مفتاح الكرامة قال: «وقد ىفوح ذلك ­ أعني مذهب المحقِّق ­ من المقنع والهداىة وكتاب الأشراف والمقنعة والغنىة والإشارة وغىرها؛ لمكان حصرهم الزَّكاة فى التِّسعة التي منها التَّمر والزَّبىب والحنطة والشَّعىر، فىكون المعتبر عندهم صِدْق تلك الأسامي، ولا تصدق حقىقةً إلاَّ عند الجفاف».

وعن المصنِّف (رحمه الله) في البيان: أنَّه نُسِب إلى ابن الجنيد والمحقِّق (رحمهما الله) أنَّهما اعتبرا في الثَّمرة التَّسمية تمراً وعنباً، لا زبيباً، وهذه عبارته: «وقال ابن الجنيد والمحقِّق: يشترط التَّسمية عنباً وتمراً...».

ولكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النِّسبة، وقال: «هذا النَّقل بالنِّسبة إلى أبي عليٍّ مخالفٌ لما نقله الأكثر عنه...».

وحُكِي عن المشهور أنَّ الحدَّ هو بدوُّ الصَّلاح، أي إذا اشتدَّ الحبُّ في الحنطة والشَّعير، واحمرَّ ثمر النَّخل أو اصفرَّ أو انعقد الحصرم، وعن التَّنقيح: «لم نعلم قائلاً بمذهب المحقِّق قبله»، ونُسِب إلى جماعة التوقُّف في القولَيْن.


([1]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-11-2021  ||  القرّاء : 322





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net